أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 214

جلسة 4 من مارس سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وأبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفى، ومحمد رفيق البسطويسى.

(34)
الطعن رقم 2179 لسنة 50 القضائية

1 - اختصاص "الاختصاص النوعى". قانون "تفسيره". حكم "بطلانه".
مخالفة قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية. بما فيها الاختصاص الولائى. تبطل الحكم فحسب. عدم اعتباره منعدما. أساس ذلك؟
2 - اشكال. أمن دولة. حكم "حجيته". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاشكال فى التنفيذ. طبيعته؟
سلطة محكمة الاشكال، نطاقها؟
1 - من المقرر أن مخالفة قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية بما فى ذلك الاختصاص الولائى لا يترتب عليه الا بطلان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة وليس من شأنه أن يجعل الحكم منعدما لأن اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانونا.
2 - لما كانت طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بيان حصر وليس الاشكال فى التنفيذ من بينها لانه تظلم من اجراء التنفيذ ونعى عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الاشكال - التى يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الاشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تبحث أوجها تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله وليس لها أن تتعرض لما فى الحكم المرفوع عنه الاشكال من عيوب وقعت فى الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى لما فى ذلك من مساس بحجية الأحكام، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه على أمور تتعلق باختصاص المحكمة التى أصدرته فانه يكون قد أهدر حجيته بعد صيرورته باتا بالتصديق عليه من نائب الحاكم العسكرى بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب عمدا........ بعصا على رأسه فأحدث به الاصابات الواردة بالتقرير الطبى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الرأس ويقدر مدى العاهة بنحو عشرين فى المائة. واحالته الى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فاستشكل المحكوم عليه فى تنفيذ الحكم وقضى فى الاشكال بتاريخ 3 يولية سنة 1978 بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف الحكم المستشكل فيه.
فطعنت النيابة العامة فى الحكم الصادر في الاشكال بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة أمن الدولة العليا قد أخطأ فى تطبيق القانون لما ينطوى عليه هذا القضاء من مساس بحجية الحكم المستشكل فى تنفيذه بعد أن صار باتا بالتصديق عليه من نائب الحاكم العسكرى.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بقبول الاشكال شكلا عرض لموضوعه فى قوله "ان الثابت من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1976 أنه قد ألغى فى مادته الأولى الأمر رقم 7 لسنة 1974 التى أحيلت بموجبه هذه القضية الى محكمة أمن الدولة العليا. ولما كان أمر رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 1976 نص فى مادته الأولى على أن تحال القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا والجزئية العسكرية بحالتها الى المحاكم العادية المختصه حسب الأحوال ولما كانت الجناية المعاقب عليها المتهم بالحكم المستشكل فى تنفيذه أصبحت من اختصاص المحاكم العادية منذ تاريخ صدور أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1976 الصادر فى 29 يونية سنة 1976 وأن الحكم صدر بجلسة 17/ 2/ 1977 أى بعد تفاذ الأمر سالف الذكر ومن ثم يكون الحكم منعدما لصدوره من محكمة غير مختصة ويتعين بالتالى القضاء بوقف تنفيذه" لما كان ذلك، ولئن جاز للمحكوم عليه أن يستشكل فى تنفيذ الحكم المتقدم اعتبارا بأن سند التنفيذ غير موجود قانونا الا أن مخالفة قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية بما فى ذلك الاختصاص الولائى لا يترتب عليه الا بطلان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة وليس من شأنه أن يجعل الحكم منعدما لأن اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانونا، لما كان ذلك وكانت طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بيان حصر وليس الاشكال فى التنفيذ من بينها لأنه تظلم من اجراء التنفيذ ونعى عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الاشكال - التى يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الاشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تبحث أوجها تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله وليس لها أن تتعرض لما فى الحكم المرفوع عنه الاشكال من عيوب وقعت فى الحكم نفسه أو فى اجراءات الدعوى لما فى ذلك من مساس بحجية الاحكام، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه على أمور تتعلق باختصاص المحكمة التى أصدرته فانه يكون قد أهدر حجيته بعد صيرورته باتا بالتصديق عليه من نائب الحاكم العسكرى بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.