أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 645

جلسة 10 من يونية سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، ومحمد سالم يونس، ومحمد رفيق البسطويسى.

(113)
الطعن رقم 197 لسنة 51 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". اجراءات "اجراءات المحاكمة". حكم "ميعاد الطعن فيه". طعن "ميعاده". نقض "الطعن بالنقض". "ميعاده".
علم الطاعن بان قضية منظورة بذات الجلسة مع قضيتين أخريين له مثل فيهما يحتم عليه متابعتها والمثول فيها.
بدء سريان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة. من يوم صدوره.
متى كان الثابت فى الأوراق أن الاحكام فى الدعوى صدرت ابتدائيا واستئنافيا باسم.....، وكان الطاعن لا يدعى أنه اتخذ اجراءات الطعن أمام درجتى التقاضى باسم يغاير الاسم الذى صدرت به هذه الأحكام - لا بالاسم الذى يزعم بأسباب هذه الأحكام، فانه يكون لزاما أن ينادى على الطاعن عند نظر معارضته الاستئنافية باسم.... اذ أنه الاسم الذى اتخذت جميع الاجراءات وصدرت الاحكام به - لا بالاسم الذى يزعم بأسباب طعنه أنه الاسم الحقيقى له، فضلا عن ان الحرص اللازم توافره لدى الرجل العادى من شأنه أن يحتم على الطاعن ازاء علمه سلفا بان قضبة منظورة مع قضيتين أخريين له مثل فيهما أمام المحكمة ذاتها وفى اليوم ذاتة وهو - مايسلم به أسباب طعنه - أن يتابعها وان يمثل فيها أمام المحكمة لما كان ذلك فأن مايدعية الطاعن لا يتوافر به العذر القهرى الذى يجعل ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وايداع الاسباب لا ينفتح الا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن علما رسميا بصدور الحكم فيه، بل يبدأ من تاريخ صدوره لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يقرر ويودع الاسباب الا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوبا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول، فان طعنه يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لانه: بدد الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها اداريا لصالح.... والمسلمة اليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه اضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنزلة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتى قرش لايقاف التنفيذ. فعارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم يكن. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الاستاذ..... عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

من حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1978 بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بالنقض ويودع الاسباب الا بتاريخ 31 من يناير سنة 1979 - بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 - واعتذر الطاعن بانه لم يمثل أمام المحكمة الاستئنافية بالجلسة المحددة لنظر معارضته لعذر قهرى هو المناداه عليه باسم.... الذى يغاير اسمه الحقيقى..... لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق ان الاحكام فى الدعوى صدرت ابتدائيا واستئنافيا باسم.....، وكان الطاعن لا يدعى أنه اتخذ اجراءات الطعن أمام درجتى التقاضى باسم يغاير الاسم الذى صدرت به هذه الاحكام, فانه يكون لزاما أن ينادى على الطاعن عند نظر معارضته الاستئنافية باسم.... - اذ أنه الاسم الذى اتخذت جميع الاجراءات وصدرت الاحكام به - لا بالاسم الذى يزعم بأسباب طعنه أنه الاسم الحقيقى له، فضلا عن أن الحرص اللازم توافره لدى الرجل العادى من شأنه أن يحتم على الطاعن أزاء علمه سلفا بان قضية منظورة مع قضيتين أخريين له مثل فيهما أمام المحكمة ذاتها وفى اليوم ذاته - وهو ما يسلم به أسباب طعنه - أن يتابعها وان يمثل فيها أمام المحكمة - لما كان ذلك فان ما يدعية الطاعن لايتوافر به العذر القهرى الذى يجعل ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وايداع الاسباب لا ينفتح الا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن علما رسميا بصدور الحكم المطعون فيه، بل يبدأ من تاريخ صدوره لما كان ماتقدم، وكان الطاعن لم يقرر ويودع الاسباب الا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوبا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول. فأن طعنه يكون غير مقبول شكلا.