أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 652

جلسة 11 من يونية سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادى وجهدان عبد الله، وصفوت خالد مؤمن.

(115)
الطعن رقم 51 لسنة 51 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. ميعاده". شهادة سلبية. نيابة عامة.
الشهادة السلبية الصادرة بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض. عدم صلاحيتها لامتداد الميعاد.
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الاسباب لا تكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن. واذ كانت الشهادة المقدمة من الطاعنة محررة بعد انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الاولى من المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضورى فانها لا تكسب الطاعنة حقا فى امتداد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده فى يوم 25 من مارس سنة 1979 لان الثابت على الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجرى بدوره على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أيضا - فى نفى حصول هذا الايداع فى الميعاد القانونى. لما كان ما تقدم، فانه يتعين - وقد تقرر بالطعن وأودعت اسبابه بعد الميعاد القانونى - القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيشا فى غير الاحوال المصرح بها قانونا، وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا فى 16 يناير سنة 1979 ببراءة المتهم مما اسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 مارس سنة 1979 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من رئيسها.


المحكمة

حيث ان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى 16 من يناير سنة 1979 ببراءة المطعون ضده من تهمة أحراز مخدر "حشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال - المصرح بها قانونا. فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بتاريخ 7 من مارس سنة 1979 - وأودعت أسباب طعنها فى ذات التاريخ وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم الكتاب بنيابة الزقازيق الكلية بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 تفيد بان الحكم لم يودع حتى يوم 28 من فبراير سنة 1979. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الاسباب لا تكون مجدية فى أمتداد ميعاد الطعن. واذ كانت الشهادة المقدمة من الطاعنة محررة بعد انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الاولى من المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضورى فانها لاتكسب الطاعنة حقا فى امتداد الميعاد. ولا يغبر من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده فى يوم 25 من مارس سنة 1979 لان الثابت على الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجرى بدوره على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أيضا - فى نفى حصول هذا الايداع فى الميعاد القانونى. لما كان ماتقدم، فانه يتعين - وقد تقرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد الميعاد القانونى - القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.