أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 686

جلسة أول أكتوبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومحمد نبيل رياض.

(122)
الطعن رقم 297 لسنة 51 القضائية

1 - عمل. عقوبة. قانون "تطبيقه".
عقوبة المادة 229 من القانون رقم 91 لسنة 1959. الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها. معاقبة المطعون ضده طبقا لها. وتغريمه مائتى قرش. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.
2 - عقوبة "وقف تنفيذها". نقض "أحوال الطعن بالنقض" "الخطأ فى تطبيق القانون".
عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات المالية طبقا لقانون العمل.
3 - ايقاف تنفيذ. عقوبة "العقوبة التكميلية" "ما يجوز وما لا يجوز وقف تنفيذه من عقوبات".
ايقاف التنفيذ فى الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحته دون غيرها من عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة عقوبة اغلاق المحل المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 لا تعتبر عقوبة بحته. هى من التدابير الوقائية. الحكم بوقف تنفيذها. خطأ فى القانون. يستوجب تصحيحه والغاؤه فى هذا الصدد.
1 - لما كانت المادة 108 من القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل قد نصت على أن "على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أى مبلغ لقاء توفير هذه الحماية. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل اصدار القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات"، وقد أصدر وزير العمل القرار رقم 48 لسنة 1967 بتنظيم هذه الاحتياطات. وكانت المادة 229 من ذات القانون - التى دين المطعون ضده وفقا لها - تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها كل من يخالف الأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادتين 107، 108 من هذا القانون". ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى القاضى بتغريم المطعون ضده مائتى قرش عن التهمة الثالثه فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون اذ نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها وهو خمسة جنيهات مما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتعديل العقوبه المقضى بها عن هذه التهمة الى خمسة جنيهات.
2 - لما كانت المادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - المطبق على واقعة الدعوى بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة - تنص على أنه لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها عن التهمتين الثانية والثالثة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بالغاء ما اشتمل عليه من وقف تنفيذ الغرامة المقضى بها عن هاتين التهمتين.
3 - واذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة انما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحته حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة اغلاق المحل المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها فى التهمة الأولى المسندة الى المطعون ضده لا تعتبر عقوبة بحته لانها لم تشرع للعقاب أو الزجر وان بدا أنها تتضمن معنى العقوبة، وانما هى فى حقيقتها من التدابير الوقائية، فان الحكم المطعون فيه اذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الاغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يستوجب نقضه نقضا جزئيا كذلك وتصحيحه بالغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الاغلاق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولا) أدار محلا صناعيا وتجاريا (ورشة اصلاح وبيع اكسسوار) بغير ترخيص. (ثانيا) عدم توفير وسائل الاسعاف الطبية بالمنشاة. (ثالثا) عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل من الاضرار الصحية واخطار العمل والالآت وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والجدول الملحق ومواد القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة جنح بندر دمياط قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائه قرش والغلق عن التهمة الأولى ومائتى قرش عن كل من التهمة الثانية والثالثه. فأستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وامرت بالايقاف.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بانه نزل بعقوبة الغرامة المقضى بها عن التهمة الثالثة عن الحد الادنى المقرر لها فى القانون رقم 91 لسنة 1959 كما قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عن التهمتين الثانية والثالثة رغم أن القانون سالف الذكر يحظر وقف تنفيذ العقوبات التى يقضى بها طبقا لاحكامه، هذا الى أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الاغلاق المقضى بها فى التهمة الاولى طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل مع عدم جواز ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بأنه: (أولا) أدار محلا صناعيا وتجاريا - ورشة اصلاح وبيع اكسسوار - بغير ترخيص. (ثانيا) عدم توفير وسائل الاسعاف الطبية بالمنشأة. (ثالثا) عدم اتخاذ الاحتياطات لحماية العمال أثناء العمل من الاضرار الصحية وأخطار العمل والآلات. وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1، 2، 17, 18/ 2، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والجدول الملحق، والمواد 65، 108، 221، 229، 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بتغريمه مائة قرش والغلق عن التهمة الأولى ومائتى قرش عن كل من التهمتين الثانية والثالثة فاستأنف هذا الحكم، كما أستأنفته النيابة العامة فيما قضى به عن التهمة الثالثة، وقضى الحكم المطعون فيه حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبات المقضى بها. لما كان ذلك، وكانت المادة 108 من القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل قد نصت على أن "على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أى مبلغ لقاء توفير هذه الحماية. لوزير الشئون الاجتماعية والعمل اصدار القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات"، وقد أصدر وزير العمل القرار رقم 48 لسنة 1967 بتنظيم هذه الاحتياطات. وكانت المادة 229 من ذات القانون - التى دين المطعون ضده وفقا لها - تنص على أنه "يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها كل من يخالف الأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادتين 107، 108 من هذا القانون". ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى القاضى بتغريم المطعون ضده مائتى قرش عن التهمة الثالثة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون اذ نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها وهو خمسة جنيهات مما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتعديل العقوبة المقضى بها عن هذه التهمة الى خمسة جنيهات. لما كان ذلك، وكانت المادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - المطبق على واقعة الدعوى بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة - تنص على أنه لايجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة, المحكوم بها عن التهمتين الثانية والثالثة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بالغاء مااشتمل عليه من وقف تنفيذ الغرامة المقضى بها عن هاتين التهمتين. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أنه "لا يجوز اقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو ادارته الا بترخيص بذلك. وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الادارى، أو يضبط اذا كان الاغلاق متعذرا". كما تنص المادة 17 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن مائة قرش ولاتجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد". وتنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه "مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم باغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو اغلاقه أو ازالته نهائيا. ويجب الحكم بالاغلاق أو الازالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة (1) والمادتين 2، 11 وفى حالة الحكم بالاغلاق أو الازالة تكون مصاريف الضبط والاغلاق على عاتق المخالف". وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة انما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الاخرى التى لاتعتبر عقوبات بحته حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة اغلاق المحل المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها فى التهمة الاولى المسندة الى المطعون ضده لاتعتبر عقوبة بحتة لانها لم تشرع للعقاب أو الزجر وان بدا أنها تتضمن معنى العقوبة، وانما هى فى حقيقتها من التدابير الوقائية، فان الحكم المطعون فيه اذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الاغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يستوجب نقضه نقضا جزئيا كذلك وتصحيحه بالغاء ماقضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الاغلاق.