أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1021

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد رفيق البسطويسى ومحمود سامى البارودى.

(178)
الطعن رقم 470 لسنة 51 القضائية

حكم "بطلانه". قضاه "صلاحيتهم". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها تلقائيا. والا كان حكمه باطلا. المادة 247 اجراءات. أساس ذلك؟.
عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق أن طعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى الصادر فيها بصفته وكيلا للنائب العام.
حددت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها، لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى فيتعين على القاضى فى هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، والا وقع قضاؤه باطلا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل، واساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم فى حيدة وتجرد. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن، أن عضو اليسار بالهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كان وكيل النائب العام الذى طعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه، فان هذا الحكم يكون قد وقع باطلا.


الوقائع

اتهمت النيابه العامة المطعون ضدهم بأنهم: الأول سمح بلعب القمار بمقهاه والباقيين لعبوا القمار بالمقهى وطلبت معاقبتهم بالمواد 1، 19، 34، 36/ 2، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل. ومحكمة جنح قسم العرب الجزئية قضت غيابيا للثالث وحضوريا للباقيين ببراءة المتهمين. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا للثالث وحضوريا للباقيين بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر ببراءة المطعون ضدهم من تهمتى لعب القمار بمحل عام والسماح بلعب القمار فيه، قد شابه البطلان، ذلك بأن أحد أعضاء الهيئة التى أصدرته هو الذى طعن فى الحكم الابتدائى حين كان وكيلا للنائب العام، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها، لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى فيتعين على القاضى فى هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، والا وقع قضاؤه باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم فى حيده, وتجرد لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن، أن عضو اليسار بالهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كان وكيل النائب العام الذى طعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه، فأن هذا الحكم يكون قد وقع باطلا متعينا نقضه والاعادة.