أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1055

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعة وصفوت خالد مؤمن ومحمد نبيل رياض.

(186)
الطعن رقم 1845 لسنة 51 القضائية

طافيا. قصد جنائى. جريمة "أركانها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القانون رقم 346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا. خلا من النص على المسئولية المفترضة بالنسبة لمالك المحل أو المعمل. مفاد ذلك وأثره؟.
مثال لدفاع جوهرى.
لما كان الثابت من جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بحسن نيته استنادا الى أنه اشترى الزجاجات المضبوطة بموجب فاتورة بما مؤداه الدفع بانتفاء القصد الجنائى لديه وكان من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا تحظر صناعة أو ملكية أو احراز أو شراء أو بيع الطافيا، وقد خلا هذا القانون من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك المحل أو المعمل مما مفاده أنه يتعين لعقاب المالك بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تثبت مساهمته فى الفعل المؤثم، فان ما أثاره الطاعن فيما تقدم يعد دفاعا جوهريا كان يقتضى من المحكمة أن تتصدى له وترد عليه وتورد الأدلة على مساهمة الطاعن فى الافعال المسندة اليه، أما وأنها لم تفعل ودانته لمجرد كونه صاحب المحل الذى ضبطت به زجاجات الخمر التى تبين من تحليل عينتها انها مشروب الطافيا، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه والاعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: (الأول) احرز مشروبات روحية مهربة من الرسوم الجمركية (الثانى)...... (الثالث)...... وطلبت عقابهم بالمادتين 2، 3 من القانون رقم 346 لسنة 1956. ومحكمة جنح الشرق قضت غيابيا للأول وحضوريا للثانى وحضوريا اعتباريا للثالث عملا بمادتى الاتهام بتغريم كل منهم خمسين جنيها والغلق والمصادرة وبالزامهم بأن يدفعوا على سبيل التعويض لمأمورية الانتاج مبلغ 25 ج و114 م. فعارض المتهم الأول وقضى فى المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة احراز مشروب الطافيا لم يسدد عنه رسم الانتاج قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بان الدفاع كان قد تمسك بانتفاء القصد الجنائى لديه الا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته ولم يدلل على مساهمة الطاعن فى هذه الجريمة مع أن الثابت من وقائع الدعوى أن المشروب المضبوط فى محله كان معبأ فى زجاجات محكمة الغلق قرر أنه اشتراها بموجب فاتورة - قدمها من متهم آخر مما كان يستحيل عليه معرفة حقيقة ذلك المشروب وينفى عنه القصد الجنائى الواجب توافره فى تلك الجريمة التى دين بها، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى التى دان بها الطاعن بما مفاده أن رئيس مأمورية انتاج بور سعيد بالنيابة قد أثبت فى محضره أنه أخذ عينة من زجاجات ثلاث لمشروب فاتح للشهية أطلق عليه اسم توسكانو وجدها بالملهى الخاص بالطاعن الا انه ثبت من تحليلها انها لمشروب الطافيا، واذ ووجه الطاعن بذلك فقرر انه اشتراها بواسطة متهم آخر - بموجب فاتورة تقدم بها - من محل متهم ثالث أقر بصدورها منه، وقد خلص الحكم الى ثبوت التهمة فى حق الطاعن من ضبط الزجاجات فى محله وما بان من تقرير التحليل. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 12 من مارس سنة 1979 أن المدافع عن الطاعن دفع بحسن نيته استنادا الى أنه اشترى الزجاجات المضبوطة بموجب فاتورة بما مؤداه الدفع بانتفاء القصد الجنائى لديه وكان من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا تحظر صناعة أو ملكية أو احراز أو شراء أو بيع الطافيا، وقد خلا هذا القانون من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك المحل أو المعمل مما مفاده أنه يتعين لعقاب المالك بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تثبت مساهمته فى الفعل المؤثم، فان ما أثاره الطاعن فيما تقدم يعد دفاعا جوهريا كان يقتضى من المحكمة أن تتصدى له وترد عليه وتورد الأدلة على مساهمة الطاعن فى الافعال المسندة اليه، أما وانها لم تفعل ودانته لمجرد كونه صاحب المحل الذى ضبطت به زجاجات الخمر التى تبين من تحليل عينتها أنها مشروب الطافيا، فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه والاعادة دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن.