مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 302

جلسة 21 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(228)
القضية رقم 1493 سنة 13 القضائية

شهادة الزور. مناط العقاب عليها. تقرير الشاهد بعد حلفه اليمين أقوالاً يعلم مخالفتها للحقيقة بقصد تضليل القضاء. تقرير الشاهد أقوالاً كاذبة إضراراً بغيره أو لتحقيق مصلحة لغيره. وجوب عقابه.
(المادة 254 ع = 294)
إن ما يتطلبه القانون للمعاقبة على شهادة الزور أن يقرر الشاهد أمام المحكمة، بعد حلفه اليمين، أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء. ومن غير المقبول القول بأنه يشترط أن يكون الشاهد متهماً يدرأ بأقواله الكاذبة التهمة عن نفسه فإن الذي هذا حاله هو الذي تكون مساءلته كشاهد زور محل نظر. أما الذي يقرّر الكذب إضراراً بغيره أو لتحقيق مصلحة لغيره فهو الشاهد الذي يعاقب على شهادة الزور. [(1)]


[(1)] انظر مع هذا القاعدة رقم 1 بالجزء الرابع من المجموعة.