أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1243

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(224)
الطعن رقم 2248 لسنة 51 القضائية

طعن "الصفة والمصلحة فى الطعن". دعوى مدنية.
قبول الطعن. رهن بتوافر صفة للطاعن فى رفعه. مناط توافر تلك الصفة. أن يكون طرفا فى الحكم المطعون فيه اقتصار الحكم على الفصل فى الدعوى الجنائية. مقتضاه عدم قبول الطعن المرفوع من المدعى بالحق المدنى الذى قضت محكمة أول درجة بإحالة دعواه المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه ومناط توافر هذه الصفة ان يكون طرفا فى الحكم المطعون فيه ولما كان المدعى المدنى ليس طرفا فى الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 36/ 2 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع الزام الطاعن المصاريف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه استعمل فى ادارة المحل محركات كهربائية مما تسبب عن ذلك اقلاق واهتزاز وطلبت معاقبته طبقا لمواد الاتهام. وادعى..... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أبو كبير قضت حضوريا عملا بالقانون رقم 453 لسنة 1954 بتغريم المتهم عشرة جنيهات والغلق واحالة الدعوى المدنية الى محكمة أبو كبير الدائرة المدنية. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا فى 29 مارس سنة 1979 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند اليه.
فطعن الاستاذ..... المحامى عن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض. الخ..


المحكمة

من حيث أنه يبين من الاوراق ان النيابة العامة قدمت المطعون ضده لمحاكمته بجريمة استعمال محركات كهربائية فى ادارة المحل مما تسبب عنه اقلاق واهتزاز وادعى الطاعن مدنيا ضده. وقد قضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم عشرة جنيهات والغلق وباحالة الدعوى المدنية الى محكمة أبو كبير المدنية - فاستأنف المتهم وحده هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية حضويا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند اليه فقرر المدعى بالحق المدنى (الطاعن) بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه ومناط توافر هذه الصفة ان يكون طرفا فى الحكم المطعون فيه ولما كان المدعى المدنى ليس طرفا فى الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 36/ 2 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع الزام الطاعن المصاريف.