مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 462

جلسة 24 إبريل سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(338)
القضية رقم 421 سنة 14 القضائية

تزوير:
( أ ) بصمة الأصبع. تعتبر كالإمضاء في تطبيق أحكام التزوير. التزوير المعنوي في محضر رسمي بجعل واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة. يتم ولو لم يحصل التوقيع على المحاضر بأختام أو إمضاءات مزوّرة.
(ب) القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناطه. علم الجاني بأنه يرتكب التزوير بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال أو محتمل يلحق بالأفراد أو بالصالح العام. اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرّر المزوّر فيما زوّر من أجله. محاضر إهمال مقاومة دودة القطن. ارتكاب موظف تزويراً فيها بإثباته كذباً أن المتهمين بالإهمال حضروا أمامه ووقعوا ببصمات أصابعهم. كونهم في الواقع زارعين قطناً وزراعتهم مصابة بالدودة حقيقة. لا تأثير له.
1 - إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هي أنه بوصف كونه موظفاً عمومياً (معاوناً بوزارة الزراعة) ارتكب تزويراً في أوراق رسمية هي محاضر إهمال في مقاومة دودة القطن والتبليغ عنها، وذلك بجعله واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت أنه استجوب المتهمين في هذه المحاضر، وأنهم وقعوا عليها أمامه ببصمات نسبها إليهم، وثبت لدى المحكمة صحة هذه التهمة فطبقت عليه المادتين 225 و211 من قانون العقوبات، فإنها لا تكون قد أخطأت. إذ المادة الأولى تنص على أن بصمة الإصبع تعتبر كالإمضاء في تطبيق أحكام التزوير. وفضلاً عن ذلك فإن التزوير المعنوي بجعل واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة يتم ولو لم يحصل التوقيع على المحاضر بأختام أو إمضاءات مزوّرة.
2 - لا يمنع من توافر أركان جريمة التزوير المذكورة أن المتهمين بالإهمال في مقاومة دودة القطن كانوا في الواقع زارعين قطناً، وأن زراعتهم كانت مصابة بالدودة حقيقة، لأن ركن تغيير الحقيقة متحقق بإثبات الموظف كذباً في المحاضر التي حررها ضدّهم أنهم حضروا أمامه واستجوبهم ووقعوا ببصمات أصابعهم. وهذا التغيير من شأنه أن يترتب عليه ضرراً اجتماعي هو تقليل الثقة في الأوراق الرسمية.