مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 679

جلسة 2 إبريل سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(539)
القضية رقم 351 سنة 15 القضائية

اغتصاب. التهديد بقصد الحصول على المال. اتصال المتهم بالمجني عليه بالواسطة لا مباشرة. إبلاغ الأمر إلى البوليس. سماع البوليس أقوال المجني عليه والوسيط. وضع البوليس خطة لضبط الواقعة. ضبط المتهم بعد استيلائه على خمسة جنيهات من المجني عليه. شروع في ارتكاب جريمة التهديد بقصد الحصول على مال. القول بأن دفع المال كان تنفيذاً للخطة الموضوعة لا تحت تأثير التهديد. لا محل له ما دامت الواقعة شروعاً.
(المادة 283 ع = 326)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم اتصل بالمجني عليه، لا مباشرة بل بالواسطة، طالباً إليه أن يعطيه مالاً في مقابل أن يكف عنه أذاه فلم يقبل المجني عليه بادئ الأمر، ولكن الوسيط أقنعه بضرورة دفع شيء إليه ليأمن شره، فقدّم المجني عليه بلاغاً للجهات المختصة ذكر فيه ما وقع من المتهم وتخوّفه منه، وطلب سماع شهوده، فما كان من البوليس بعد أن سمع أقوال المجني عليه والوسيط الذي أقرّه على أقواله إلا أن وضع خطة انتهت بضبط المتهم بعد أن أخذ من المجني عليه خمسة جنيهات - فهذه الواقعة تتكوّن منها جريمة الشروع في التهديد بقصد الحصول على مال من المجني عليه، ما دام التهديد الذي صدر عن المتهم من شأنه في ذاته أن يخوّف المجني عليه ويحمله على تسليم ماله الذي طلب إليه تسليمه، ولو كان تسليم المال لم يتم أصلاً. وإذا كان الواقع أن الضبط قد حصل بعد أن أخذ المتهم من المجني عليه المال، فإن المجادلة في رابطة السببية بين أخذ المال وبين التهديد، على أساس أن التسليم إنما كان تنفيذاً للخطة التي رسمها البوليس ولم يكن بناء على التهديد، لا يكون لها محل ما دامت الإدانة لم تؤسس إلا على مجرّد الشروع.