أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1420

جلسة 21 من يونيه سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف.

(197)
الطعن رقم 29 لسنة 31 القضائية

( أ ) فوائد. "بدء سريان الفوائد". حكم. "تسبيب الحكم".
سريان الفوائد فى ظل القانون المدنى القديم من وقت المطالبة الرسمية ما لم يقض العقد أو العرف التجارى أو القانون بغير ذلك. الحكم بالفوائد من تاريخ الانذار الرسمى دون بيان الأساس القانون لذلك. خطأ.
(ب) فوائد. "بدء سريان الفوائد". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان".
استحقاق الفوائد من تاريخ الحكم. قاعدة استحدثتها المادة 226 مدنى وليس لها أثر رجعى.
1 - تنص المادة 124 من القانون المدنى القديم على أن الفوائد لا تكون مستحقة إلا من تاريخ المطالبة الرسمية ما لم يقض العقد أو العرف التجارى أو القانون بغير ذلك. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد من تاريخ الإنذار الرسمى دون بيان الأساس القانونى الذى استند إليه فى قضائه بالفوائد من هذا التاريخ فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - استحقاق الفوائد (عن المبالغ الغير معلومة المقدار وقت الطلب) من تاريخ الحكم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد استحدثه المشرع بنص المادة 226 من القانون المدنى الحالى [(1)]. وليس لهذا النص أثر رجعى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أنه بمقتضى عقد بيع إبتدائى محرر فى مدينة القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1944 باع مورث المطعون ضدهم المرحوم مصطفى عبد الله العلبى إلى صلاح الدين الشوربجى (الطاعن) أرضا كائنة بدمشق مساحتها 841.5 مترا على أربع قطع بأرقام 1143 و1144 و1346 و21348 بسعر المتر الواحد 33 ليرة ذهبية تجارية وازنة تدفع بما يعادلها من النقد السورى أو الجنيهات المصرية حسب سعر القطع الرسمى يوم التسجيل وإتمام الإجراءات القانونية بموجب تحويل مقبول على البنك العثمانى بالقاهرة لإسم البائع، على أن يستبعد من العقار المبيع ما يوازى مائة متر وكسور مزمع دخولها فى التنظيم. واتفق فى العقد على أن يكون ثمن هذه المساحة من حق البائع وأن يعمل المشترى توكيلا خاصا للأساتذة المحامين حسن الغزاوى ورياض العابد ونادر الرهونجى للمطالبة به وصرفه، كما أبيح للمشترى أن يشرك غيره معه فى الصفقة. وقام هذا الأخير بدفع مبلغ 17000 ج من الثمن وقت التعاقد ثم دفع مبلغ 16000 ج على دفعتين وأدخل معه كلا من سامى ومهدى القبانى بحق النصف فى الصفقة وسجل العقد النهائى بمدينة دمشق فى 14/ 3/ 1945. وقام المتدخلان فى الصفقة بدفع نصيبهما من الثمن للبائع، أما الطاعن فتوقف عن دفع باقى نصيبه ورفع على مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 2415 سنة 1945 مدنى كلى القاهرة لمطالبته برد مبلغ 32019 ج و900 م قيمة ما استلمه منه من ثمن نصيبه فى الصفقة مقوما بسعر الذهب زيادة عما يجب عليه دفعه على أساس السعر العادى، وبمبلغ 20000 ج قيمة التعويض المتفق عليه فى العقد عن إخلاله بالتزاماته. كما رفع مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 2427 سنة 1945 كلى القاهرة بصحيفة أعلنت إلى الطاعن فى أول سبتمبر سنة 1945 طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع مبلغ 70370 ج و530 م عدل إلى مبلغ 69722 ج و730 م منه مبلغ 12506 ج و130 م باقى ثمن نصيبه فى الصفقة بحق النصف على أساس السعر الوارد فى عقد البيع، ومنه ثمن الأنقاض التى كانت على الأرض المبيعة وثمن 181.5 مترا مربعا نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ولم يقم الطاعن بعمل التوكيل المتفق عليه لتمكين البائع من اقتضائه، وطلب احتياطيا بطلان عقد البيع مع إلزام الطاعن بتعويض قدره 20000 ج. وبعد أن ضمت المحكمة الابتدائية الدعويين حكمت بتاريخ 5 أبريل سنة 1951 برفض الدعوى رقم 2415 سنة 1945 المرفوعة من الطاعن، وفى الدعوى رقم 2427 سنة 1945 المرفوعة من مورث المطعون ضدهم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 12506 ج و130 م والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 731 لسنة 68 ق القاهرة، كما استأنفه مورث المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 570 لسنة 68 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت فيهما بتاريخ 24 مايو سنة 1953 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع لمورث المطعون ضدهم مبلغ 10560 ج والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، ويمثل هذا المبلغ باقى ثمن الصفقة المتأخرة فى ذمة الطاعن دون التعويض عن عدم عمل التوكيل للمطالبة بثمن المساحة التى نزعت ملكيتها للمنفعة العامة. طعن مورث المطعون ضدهم فى ذلك الحكم بطريق النقض، وقيد طعنه برقم 343 لسنة 23 ق، وبتاريخ 9 يناير سنة 1958 نقضت المحكمة الحكم المذكور نقضا جزئيا فى خصوص مخالفته لما اتفق عليه الطرفان فى العقد بشأن سعر العملة الذى يحصل الوفاء به، وفى خصوص إهدار قيمة التعهد المنصوص عليه فى عقدى البيع الابتدائى والنهائى الذى التزم بمقتضاه الطاعن بأن يحرر لوكلاء مورث المطعون ضدهم المبينة أسماءهم فى العقد توكيلا لمطالبة البلدية بثمن الجزء الذى نزعت ملكيته للمنافع العامة. ونظرت محكمة الإحالة الدعوى من جديد وحكمت فيها بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1960 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم (أولا) مبلغ 12335 ج و70 م والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد (ثانيا) مبلغ 24934 ج و280 م والفوائد القانونية بسعر 5% من تاريخ الإنذار الحاصل فى 31/ 5/ 1945 حتى يوم 14 أكتوبر سنة 1949 وبسعر 4% من يوم 15/ 10/ 1949 حتى السداد، وأشارت فى أسباب الحكم إلى أن المبلغ الأول يمثل الباقى من ثمن الصفقة المستحق فى ذمة الطاعن ويمثل المبلغ الثانى تعويض الضرر الذى أصاب مورث المطعون ضدهم من عدم قيام الطاعن بعمل التوكيل لوكلاء مورث المطعون ضدهم لمطالبة بلدية دمشق بقيمة الجزء الذى استولت عليه للمنافع العامة. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب يتحصل الأول والثانى منها فى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم أقام قضاءه بإلزامه بتعويض قدره 24934 ج و280 م والفوائد على أساس أنه أخل بالتزامه الوارد فى عقد البيع بعمل توكيل إلى أشخاص معينين بأسمائهم فى العقد ليحصلوا بمقتضاه على ثمن ما نزعت ملكيته من العقار المبيع للمنافع العامة وأداء هذا الثمن للبائع، وقدر الحكم التعويض المستحق مقابل الإخلال بهذا الالتزام بما يعادل القدر المنزوعة ملكيته ومقداره 181.5 مترا، فى حين أن هذا الالتزام عدل عنه وحل محله اتفاق آخر ورد فى خطاب مؤرخ 13 مارس سنة 1945 مرسل إلى البائع وموقع عليه من وكيله السيد/ حسن العزاوى، ومن السيدين سامى ومهدى القبانى، الشريكين مع الطاعن فى الصفقة، وهذا الاتفاق لا يفيد إلزام الطاعن بعمل التوكيل المشار إليه، وإنما يلزمه بأن يؤدى للبائع ما قد يقبضه من البلدية من تعويض بسبب نزع الملكية للمنفعة العامة. وقد أعد الطاعن مذكرة بهذا الدفاع ولكن المحكمة رفضت قبولها، إلا أن ذلك لا ينفى أنها اطلعت على الخطاب المذكور، ونقلت عنه الكثير فى تقريرات الحكم للتدليل على حقيقة المساحة، ورغم ذلك فقد أغفل الحكم دلالة ما تضمنه ذلك الخطاب واعتبر الإلتزام بعمل التوكيل قائما منتجا آثاره القانونية. وأضاف الطاعن بأنه مع التسليم جدلا بوجهة نظر الحكم من عدم إعمال هذا الاتفاق فى حق الطاعن لأنه لم يوقع على الخطاب المشار إليه، فإن مقتضى هذا الاتفاق أن يبرئ البائع ذمة شريكى الطاعن فى الالتزام بعمل التوكيل بقدر ما يخصمها فى الصفقة، أى النصف، وهو ما يستلزم تبعا ابراء ذمة الطاعن من نصف التعويض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالتعويض كاملا فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر "أن العقد الابتدائى المبرم بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم فى 26 ديسمبر سنة 1944 تضمن تعهدا من الطاعن - أكده فى عقد البيع النهائى المحرر فى 13 مارس سنة 1945 وهو تعهد غير معلق على أى شرط بأن يحرر لوكلاء البائع (مورث المطعون ضدهم) المبينة أسماؤهم فى عقد البيع الابتدائى توكيلا أشير فى ذلك العقد إلى حدوده ومداه للحصول على المقابل الذى ستدفعه البلدية للجزء الذى نزعت ملكيته للمنافع العامة، وأن إخلال الطاعن بهذا الالتزام قد ألحق بالمطعون ضدهم ضررا محققا هو عدم حصولهم على ثمن ما أخذته البلدية من هذه الأرض للمنافع العامة... وصلاح الدين الشوربجى الطاعن - ليس وليا ولا مشرفا على البائع فى طرقه وإجراءاته ولا شأن له فى مناقشة موضوع مقابل ما استولت عليه البلدية فى المنافع العامة وحق البلدية فى عدم دفعه، لأن الشأن فى هذا هو للبائع يتولى على مسئوليته الخاصة مطالبة البلدية بالكيفية التى يراها بعيدا عن هذه الخصومة بعد حصوله على التوكيل الذى تعهد به صلاح الدين الشوربجى - الطاعن - بعمله له وعلى هذا فلا عذر يبرر تحلل هذا الأخير من التزامه". ولما كان يبين من هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه أن محكمة الإحالة التزمت قضاء محكمة النقض الصادر فى 9 يناير سنة 1958 من وجوب إعمال التعهد الذى التزم الطاعن بمقتضاه بعمل التوكيل المتفق عليه فى البند الثانى وعقد البيع الابتدائى والذى أكده العقد النهائى، وإذ يترتب على عدم إصدار التوكيل إهدار الاتفاق المشار إليه، فإن الحكم - وقد التزم هذا النظر استنادا إلى أسباب تؤدى إليه وتحمل الرد ضمنا على دفاع الطاعن فى شأن تمسكه بما جاء بالخطاب المؤرخ 13/ 3/ 1945 لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس. أما ما أثاره الطاعن من أنه لا يلزم إلا بنصف التعويض، فمردود بما قاله الحكم فى هذا الصدد من أن "ما جاء فى ذيل البند الأول من عقد البيع الابتدائى المؤرخ 26 ديسمبر من أن هذا البيع هو لاسم المشترى أو لمن يشاء هو على أن يكون مسئولا أمام البائع (مورث المطعون ضدهم) عن كافة الضمانات والتعهدات التى التزم بها فى هذا العقد - إنما قصد الطرفان أن يظل صلاح الدين الشوربجى مسئولا منفردا أمام مصطفى العلبى - البائع - عن كافة الالتزامات التى التزم بها بموجب عقد البيع، وأن إخلال المستأنف عليه - الطاعن - بما التزم به من عمل توكيل قد ألحق بالمستأنفين (المطعون ضدهم) ضررا محققا، وقد قام البائع - مورث المطعون ضدهم - بإنذار صلاح الدين الشوربجى - الطاعن - منبها عليه بأنه قد أخل بالبند الثانى من عقد البيع العرفى ولم يحرر التوكيل ولكن صلاح الدين الشوربجى لم يأبه لهذا الإنذار وبالبناء على ما تقدم تكون قد توافرت مسئولية صلاح الدين الشوربجى مسئولية ترتب إلزامه بالتعويض" لما كان هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه بمساءلة الطاعن عن التعويض كاملا هو استخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمل قضائه، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن سبب تعهده بإصدار توكيل إلى الأشخاص المبينة أسماءهم فى عقد البيع الابتدائى المحرر فى ديسمبر سنة 1944 للحصول على المقابل الذى ستدفعه البلدية عن الجزء الذى نزعت ملكيته - هو أن البلدية لم تكن قد استولت وقت تحرير العقد على هذا الجزء لإلحاقه بالمنافع العامة، ولأنه كان فى تقدير المتعاقدين أن التسجيل سوف يتناول المساحة المبينة فى العقد بأكملها، وتنتقل بذلك الملكية إلى المشترى فيصبح وحده صاحب الحق فى اقتضاء ثمن الجزء المشار إليه، إلا أن هذا الوضع قد تغير فلم يتناول التسجيل سوى مساحة قدرها 660 مترا بعد استبعاد الجزء الذى ألحق بالمنافع العامة والبالغ مساحته 181.5 مترا مما يعتبر معه هذا القدر ما زال ملكا للبائع، وبالتالى يكون سبب التزام الطاعن بعمل التوكيل قد انقضى بزوال صفته قانونا فى مطالبة البلدية بثمن هذا الجزء الذى لم يتناوله التسجيل، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الالتزام قائما رغم زوال سببه فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر أن مورث المطعون ضدهم لم يتمكن من الحصول على ثمن الجزء المستقطع للمنافع العامة لأن التسجيل قد تناوله مستدلا على ذلك بقوله "أن المستند رقم 9 المقدم من المستأنفين (المطعون ضدهم) يفيد أن عبد الله العلبى - البائع - تقدم بتاريخ 5 مايو سنة 1945 إلى محافظة دمشق بطلب إعطائه قيمة القسم الملحق من عقاراته المسجلة من القطع رقم 1143 و1144 و1346 و1348 - فرد عليه بأنه - أى مصطفى العلبى - لا يملك العقارات المذكورة فى طلبه كما يظهر من شرح السجل العقارى ولهذا لا يمكن النظر فى طلبه" ولما كان هذا الذى قرره الحكم من أن التسجيل تناول جميع المساحة المبينة بعقد البيع الابتدائى، يفيد بطريق اللزوم انتقال ملكية المبيع إلى المشترى بما فى ذلك الجزء المنزوعة ملكيته للمنفعة والبالغ مساحته 181.5 مترا مما يمتنع معه على البائع مطالبة البلدية بثمن هذا الجزء، وإذ رتب الحكم على ذلك اعتبار التزام الطاعن بعمل التوكيل قائما، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك فى دفاعه أنه لم يترتب على إخلاله بالتزامه الخاص بعمل التوكيل ثمة ضرر لحق مورث المطعون ضدهم لأن الغرض من هذا التوكيل هو تمكين الوكلاء من الحصول على التعويض عن الجزء المنزوعة ملكيته، وإذ تبين أن البلدية لم تدفع تعويضا لأن لها الحق فى نزع الملكية دون مقابل فإنه لا يكون مسئولا لتخلف ركن الضرر، وأضاف الطاعن القول بأن الحكم قدر التعويض على أساس ثمن 181.5 مترا بما تساويه بالليرة العثمانية الذهبية طبقا لعقد البيع، دون أن يقيم قضاءه على أسباب تبرره فى هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه التزم فى قضائه حكم النقض الصادر فى 9/ 1/ 1958 فيما قرره من أن الضرر الذى أصاب مورث المطعون ضدهم قائم بتأخير حصوله على ثمن الجزء الذى نزعت ملكيته للمنافع العامة وذلك بسبب تأخيره فى مطالبة البلدية بهذا الثمن لتأخير صدور التوكيل، وأن القول بغير ذلك فيه إهدار لقيمة التعهد الذى التزم به الطاعن فى عقدى البيع الابتدائى والنهائى من عمل التوكيل، وفيه مخالفة لإرادة المتعاقدين. وبنى الحكم قضاءه بتقدير التعويض على ما قرره من أن "ما وقع من صلاح الدين الشوربجى من إخلال بالتزامه فى هذا الصدد يخضع فى تحديده لتقدير المحكمة وعلى هدى هذا ترى المحكمة الحكم على صلاح الدين الشوربجى بأن يدفع ثمن ما أخذته المنافع العامة على أساس السعر الذى حكم به بالنسبة لباقى القطعة" - ولما كان هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه فى شأن توافر الضرر وتقدير قيمته هو استخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه فيما انتهى إليه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الخامس يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، ذلك أنه قضى بإلزام الطاعن بفوائد عن التعويض المقضى به لصالح المطعون ضدهم ومقداره 24934 ج و280 م اعتبارا من تاريخ الإنذار الرسمى الحاصل فى 31 مايو سنة 1945 فى حين أنه لا يصح الحكم بالفوائد إلا من تاريخ صدور الحكم بالتعويض.
وحيث إنه لما كان يبين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت أمام محكمة الدرجة الأولى بصحيفة أعلنت للطاعن فى أول سبتمبر سنة 1945 وكانت المادة 124 من القانون المدنى القديم المنطبقة على واقعة الدعوى تنص على أن الفوائد لا تكون مستحقة إلا من تاريخ المطالبة الرسمية ما لم يقض العقد أو العرف التجارى أو القانون بغير ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد من تاريخ الإنذار الرسمى الحاصل فى 31 مايو سنة 1945 دون بيان الأساس القانون الذى استند إليه فى قضائه بالفوائد من هذا التاريخ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص. ولا محل للتحدى بسريان الفوائد من تاريخ الحكم ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استحقاق الفوائد من هذا التاريخ استحدثه المشرع بنص المادة 226 من القانون المدنى الحالى، فلا ينطبق على واقعة النزاع إذ ليس لهذا النص أثر رجعى.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فيتعين الحكم فى الموضوع، ولما تقدم فإن الفوائد عن مبلغ 24934 ج و280 م المقضى به للطاعن سرى بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى أول سبتمبر سنة1945 حتى يوم 14 أكتوبر سنة 1949 وبواقع 4 % سنويا من يوم 15 أكتوبر سنة 1949 حتى تمام السداد.


[(1)] راجع نقض 18/ 4/ 1963 مجموعة المكتب الفنى السنة 14 ص 544. ونقض 14/ 12/ 1965 مجموعة المكتب الفنى السنة 16 ص 1249.