أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1797

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندى، ومحمد نور الدين عويس، وحسن أبو الفتوح الشربينى.

(260)
الطعن رقم 28 لسنة 31 القضائية

( ا ) نقض. "المصلحة فى الطعن". حكم. "الطعن فى الحكم". "موانع الطعن". "القبول المانع من الطعن".
حكم ابتدائى. وضعه أسس تحديد رأس المال والفروق التى تضاف إليه. ترجمة المحكمة الاستئنافية هذه الأسس والفروق أو تحويلها إلى أرقام ومبالغ. حق مصلحة الضرائب فى الطعن على هذا الحكم خطأ فى الحساب رغم سبق قبولها الحكم الابتدائى.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم". "التناقض".
إقرار الحكم نسب الإستهلاك واستبعاد فروقها من وعاء الضريبة. قضاؤه بعد ذلك بوجوب إضافة هذه الفروق - باعتبارها احتياطى سرى - إلى رأس المال الحقيقى. تناقض.
1 - متى كان الحكم الابتدائى لم يحدد رأس المال بمبالغ معينة وإنما وضع أسس تحديده والفروق التى تضاف إليه وكان الحكم المطعون فيه قد ترجم هذه الأسس والفروق أو حولها إلى أرقام ومبالغ مبينة فى أسبابه وفى منطوقه، فإن من حق مصلحة الضرائب أن تنعى عليه الخطأ فى حساب هذه المبالغ إذ هو أمر يتصل بقضاء الحكم المطعون فيه لا بقضاء الحكم الابتدائى الذى كانت قد قبلته.
2 - متى كانت الشركة المطعون ضدها قد تمسكت فى دفاعها أمام اللجنة بأن تعديل نسب الإستهلاك بمعرفة مراقبة الشركات المساهمة ترتب عليه وجود احتياطى سرى تجب إضافته إلى رأس المال الحقيقى المستثمر وقد وافقت اللجنة مراقبة الشركات المساهمة على هذا التعديل كما وافقت الشركة على إضافة قيمة الفرق الناتج من تعديل نسب استهلاك الأصول إلى رأس المال الحقيقى المستثمر على أساس أنه احتياطى سرى، وكان الحكم المطعون فيه قد أقر نسب الاستهلاك كما حددتها الشركة واستبعد فروقها من وعاء الضريبة ثم عاد فقضى بوجوب إضافة هذه الفروق - باعتبارها احتياطى سرى - إلى رأس المال الحقيقى، فإنه يكون قد تناقض وخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن شركة - شليمرجيه أوفرسيز - شركة أمريكية مساهمة مركزها الرئيسى بمدينة بناما - قدمت إقرارات أرباح فرعها بمصر فى السنوات من 1948 إلى 1951 وقامت مراقبة ضرائب الشركات المساهمة بفحص حسابات الشركة ودفاترها وعدلت أرباحها إلى المبالغ الآتية 6967 ج و470 م و16971 ج و418 م و18574 ج و318 م و20949 ج و888 م كما حددت رأس مالها الحقيقى المستثمر فى أول سنة 1948 بمبلغ 12329 ج و201 م وفى أول سنة 1949 بمبلغ 16328 ج و788 م، وإذا لم توافق الشركة على هذه التعديلات وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 18/ 4/ 1956 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع (أولا) برفض الدفع بتطبيق المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 على سنوات النزاع (ثانيا) بتعديل صافى أرباح الشركة عن السنوات من 1948 إلى 1951 بالمبالغ الآتية 5040 ج و629 و13012 ج و492 م و15418 ج و33 م و16945 ج و319 م (ثالثا) الموافقة على الإضافات التالية إلى رأس المال الحقيقى المستثمر فى أول كل من سنتى 1948 و1949 وهى ( ا ) الفرق الناتج من تعديل نسب استهلاك الأصول إلى رأس المال الحقيقى المستثمر (ب) التحقق من صحة الأرقام الواردة فى مذكرة الشركة بالنسبة للخسارة وتعديلها وفقا لما يستقر عليه البحث فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 347 سنة 1956 تجارى القاهرة الابتدائية بالطعن فى هذا القرار طالبة إلغاءه واعتماد تقديرات المراقبة مع إلزام الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، كما أقامت الشركة الدعوى رقم 349 سنة 1956 تجارى القاهرة الابتدائية طالبة (أولا) ومن باب أصلى تطبيق المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 على أرباحها فى سنوات النزاع (ثانيا) ومن باب الاحتياط تحديد صافى أرباحها بالمبالغ الآتية 3102 ج و429 م و5215 ج و492 م و13801 ج و33 م و15859 ج و48 م وتحديد رأس المال الحقيقى المستثمر فى سنتى 1948 و1949 بمبلغ 20314 ج و699 م و28922 م و216 على التوالى مع تقرير أحقيتها فى ترحيل الخسائر السابقة إلى سنوات النزاع وخصمها من وعاء الضريبة مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقررت المحكمة ضم الدعويين، وبتاريخ 20/ 6/ 1957 حكمت حضوريا بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/ 4/ 1956 وألزمت كلا من الطاعنين بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 233 سنة 75 قضائية كما استأنفته مصلحة الضرائب طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 230 سنة 77 قضائية ثم عادت فتنازلت عنه. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين وبتاريخ 15/ 12/ 1960 حكمت حضوريا (أولا) بإثبات تنازل مصلحة الضرائب عن استئنافها مع إلزامهما بمصروفاته (ثانيا) بقبول استئناف شركة شليمرجيه أوفرسيز شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن الصادر فى 18 من ابريل سنة 1956 واعتبار صافى ربح المستأنفة الخاضع للضريبة التجارية فى السنوات من 1948 إلى 1951 بالمبالغ الآتية على التوالى 3186 ج و629 م و9696 ج و492 م و14088 ج و33 م و16684 ج و318 م وتحديد رأس مالها الحقيقى المستثمر فى أول سنة 1948 بمبلغ 20314 ج و699 م وفى أول سنة 1949 بمبلغ 28922 ج و682 م وبالزام المستأنفة بالمصروفات المناسبة لذلك عن الدرجتين وإلزام مصلحة الضرائب المستأنف عليها بالباقى عنهما مع المقاصة فى أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ودفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن وطلبت فى الموضوع رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الشركة المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن مستندة فى ذلك إلى أن مراقبة ضرائب الشركات المساهمة قدرت رأس مالها الحقيقى المستثمر فى سنة 1948 بمبلغ 12329 ج و201 م وفى سنة 1949 بمبلغ 6321 ج و781 م فى حين طلبت الشركة تحديده فى أول سنة 1948 بمبلغ 20314 ج و699 م وفى أول سنة 1949 28922 ج و286 م وذلك باضافة الفروق الناتجة من تعديل نسب الاستهلاك والفرق فى حصة فرع مصر فى مصروفات المركز الرئيسى وأجابتها اللجنة إلى طلبها وأيدتها فى ذلك محكمة أول درجة واستأنفت المصلحة هذا الحكم وطلبت تأييد تقديرات المراقبة للأرباح ورأس المال ثم تنازلت عن استئنافها وبهذا التنازل يمتنع عليها أن تعود فتطعن فى الحكم الصادر فى استئناف الشركة بشأن تحديد رأس المال إذ أن محكمة الاستئناف ولم تفعل شيئا أكثر من ترجمة قرار اللجنة - والحكم الابتدائى. فيما قضى به من إضافة فروق الاستهلاك والخسارة - إلى أرقام تحققت من صحتها ولم تعترض عليها.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى قرار اللجنة - والحكم الإبتدائى - يبين أنه لم يحدد رأس المال بمبالع معينة وإنما وضع أسس تحديده والفروق التى تضاف إليه فى حين أن الحكم المطعون فيه ترجم هذه الأسس والفروق أو حولها إلى أرقام ومبالغ مبينة فى أسبابه وفى منطوقه فيكون من حق المصلحة أن تنعى عليه الخطأ فى حساب هذه المبالغ إذ هو أمر يتصل بقضاء الحكم المطعون فيه لا بقضاء الحكم الإبتدائى الذى كانت قد استأنفته ثم عادت فقبلته.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بتحديد رأس المال الحقيقى المستثمر فى أول كل من سنتى 1948 و1949 بمبلغ 20314 ج و699 م و28922 ج و286 م وفقا للأرقام التى حددتها الشركة مؤسسا قضاءه على أنه وقد وافقت لجنة الطعن الشركة على إضافة الاحتياطيات السنوية الناتجة من عدم اعتماد المصلحة لمبلغ الإستهلاك فى سنة 1946 إلى رصيد المركز الرئيسى وأيدتها فى ذلك محكمة أول درجة وقبلت مصلحة الضرائب الحكم فى هذا الخصوص فقد كان يتعين عليها - وعلى المحكمة - أن تأمر بتعديل رأس المال فى هاتين السنتين وفقا لهذه الأسس لا أن تترك هذا التعديل للمأمورية طالما أن الأرقام المطلوب إضافتها أو حذفها واردة فى مذكرة الشركة وغير مطعون عليها من المصلحة، وهذا من الحكم خطأ وتناقض لأن تعديل نسب الاستهلاك بمعرفة المأمورية ترتب عليها تكون احتياطى سرى بقيمة الفروق بين هذه النسب التى قدرتها المأمورية والنسب التى قدرتها الشركة. وبعد أن وافقت اللجنة على تعديل نسب الاستهلاك كان عليها أن توافق على إضافة الاحتياطى السرى الذى يقابلها إلى رأس المال الحقيقى المستثمر وإذ خالف الحكم المطعون فيه اللجنة فى شأن هذه النسب ورأى أنها لا مبالغة فيها من جانب الشركة وأقرها كما وردت فى حساباتها وبالتالى استبعد فروقها من وعاء الضريبة ولم يعد هناك محل للقول بوجود احتياطى سرى بقيمة هذه الفروق يمكن إضافته إلى رأس المال فإنه يكون من الخطأ والتناقض أنه يعود فيضيف إلى رأس المال فروق الاستهلاك فى سنة 1948.
وحيث إن هذا السبب فى محله ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن الشركة كانت قد تمسكت فى دفاعها أمام اللجنة بأن تعديل نسب الاستهلاك بمعرفة مراقبة الشركات المساهمة ترتب عليه وجود احتياطى سرى تجب إضافته إلى رأس المال الحقيقى المستثمر وقد وافقت اللجنة مراقبة الشركات المساهمة على هذا التعديل كما وافقت الشركة على إضافة قيمة الفرق الناتج من تعديل نسب استهلاك الأصول إلى رأس المال الحقيقى المستثمر على أساس أنه احتياطى سرى وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقر نسب الاستهلاك كما حددتها الشركة واستبعد فروقها من وعاء الضريبة ثم عاد بعد ذلك فقضى بوجوب إضافة هذه الفروق - باعتبارها احتياطى سرى - إلى رأس المال الحقيقى فإنه بذلك يكون قد تناقض وخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.