مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 37

جلسة 3 من يناير سنة 1946

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(19)
القضية رقم 137 سنة 14 القضائية

ا - قوة الشئ المحكوم فيه. وحدة السبب. وجوب توافرها مع وحدة الموضوع ووحدة الخصوم.
ب - قوة الأمر المقضى. دعوى من دائن البائع بابطال تصرفه. القضاء ببطلان التصرف. إجازة البيع المقضى ببطلانه. دعوى بطلان هذه الإجازة. دعوى من المشترى بالمطالبة بدينه. السبب فى هذه الدعوى يغاير السبب فى الدعويين السابقتين.
جـ - تقادم. وقفه. استحالة المطالبة. بيع من المدين للدائن وفاء بدينه. بطلانه. تقادم الدين يقف إلى صدور الحكم بالبطلان. إجازة البيع. التقادم يقف حتى يقضى ببطلان الإجازة.
د - نقض. سبب جديد. الدفع بأن الإقرار الصادر من المقر لا يقطع التقادم لصدوره منه فى حالة العته. لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
هـ - نقض. وجه طعن. عدم وروده فى تقرير الطعن. وروده فى المذكرة المقدمة من الطاعن. لا يؤبه له.
1 - إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة السبب ووحدة الخصوم بصفاتهم. فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى.
2 - إذا رفعت دعوى من الدائن بإبطال البيع الصادر من مدينه فقضى ببطلان البيع ثم صدر بعد ذلك إقرار من البائع بأن هذا البيع لم يكن صورياً وأن ثمنه كان ديناً فى ذمته للمشترى وتعهد بدفع دين الدائن الذى قضى له بإبطال التصرف حتى يزول أثر هذا الحكم، ثم رفعت دعوى من بعض أولاد البائع ببطلان ذلك الإقرار فقضى ببطلانه لصدوره إجازة لعقد سبق الحكم ببطلانه بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة، ثم رفع المشترى دعوى بمطالبة ورثة البائع بالدين الذى يدعيه فى ذمة مورثهم، فسبب هذه الدعوى، وهو قيام الدين الذى يدعيه المشترى فى ذمة البائع، يكون مغايراً السبب فى الدعويين السابقتين، وهو انعقاد البيع فى الدعوى الأولى وإجازته فى الثانية، وفى هذه الحالة يجب رفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى المذكورة بمقولة سبق الفصل فى موضوعها.
3 - إن التقادم يقف كلما استحال على صاحب الحق - مادياً أو قانوناً [(1)] - أن يطالب بحقه. فهو يقف بالنسبة إلى كل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه القوة القاهرة أو انقضاء الدين انقضاء يمنعه من المطالبة بدينه ما بقى سبب الانقضاء قائماً. فإذا باع المدين الدائن عيناً أداءً لدينه ثم حكم ببطلان هذا البيع فإن تقادم الدين يقف إلى صدور الحكم بالبطلان. وإذا أقر البائع (المدين) للمشترى (الدائن) بإجازة البيع بعد ذلك ثم قضى ببطلان هذه الإجازة فهذه الإجازة تقف التقادم إلى أن يقضى ببطلانها. ويجب فى حساب تقادم هذا الدين إسقاط مدتى الوقف المذكورتين.
4 - إذا لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار الصادر من المقر لا يقطع التقادم لصدوره منه أثناء العته فلا يجوز التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - إذا كان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد إلا فى المذكرة الشارحة لا فى تقرير الطعن فلا يؤبه لهذا المطعن.


[(1)] تنص المادة (382) من القانون الجديد على أن "التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً.. الخ".