مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1543

(209)
جلسة 6 من ابريل سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير المستشارين.

الطعن رقم 909 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة.
الفقرة (هـ) من المادة (21) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1978.
( أ ) تحديد المجموعة التى ينتهى اليها العامل العادى أمر لازم لتحديد الجدول الذى ينطبق على حالته من بين الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
(ب) كادر العمال الصادر بقرار مجلس الوزراء فى 23/ 11/ 1944 قسم العاملين الى طوائف ثلاث: أولها: العمال الفنيون وتشمل هذه الطائفة الملاحظين والاسطوات والصناع الممتازين (صانع دقيق ممتاز) والصانع غير الدقيق ومساعدى الصناع والاشراف والصبية وثانى تلك الطوائف: العمال العاديون ورؤساؤهم - وثالثها: - العمال الكتبة - حدد الكادر الدرجة (150 - 300) لمساعدى الصانع بعلاوة 50 مليما كل سنتين حتى يبلغ الأجر 250 مليما يوميا ثم تكون العلاوة 20 مليما كل سنتين - يجوز شغل هذه الدرجة من العمال العاديين بشرط النجاح فى الامتحان أمام لجنة فنية دون التقيد بقضاء مدة محددة بوظيفة العامل العادى - لا يجوز الترقية من وظيفة مساعد الى وظيفة صانع الا بعد خمس سنوات على الأقل - قسم الكادر العمال العاديين الى ثلاث درجات الأولى: (100 - 300) والثانية (120 - 300) والثالثة (140 - 300) أثر ذلك: - أن العامل العادى كان ينتمى فى كادر العمال الى طائفة غير تلك التى ينتمى اليها العامل الفنى - أساس ذلك: - ان الأعمال العادية لا تحتاج الى خبرة خاصة أو مهارة معينة فضلا عن اختلاف المعاملة المالية بين العاملين العاديين والفنيين.
(جـ) أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة لم تطبق على العاملين الخاضعين لكادر العمال - أثر ذلك: - بقاء تقسيمات هذا الكادر حتى صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى قضى بتطبيق أحكامه على العاملين الخاضعين لكادر العمال - مؤدى ذلك: - استمرار أحكام كادر العمال مطبقة فيما يتعلق بالتقسيمات المشار اليها رغم معادلة درجاتهم بدرجات القانون رقم 46 لسنة 1964.
(د) منذ صدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 2 لسنة 1966 الذى أدخل العمال العاديين فى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة جرت موازنات الدولة فى السنوات المتلاحقة على تقسيمات كادر العمال فجعلت للعمال الفنيين أو المهنيين مجموعة مستقلة عن مجموعة عمال الخدمات المعاونة التى شملت العمال العاديين.
(هـ) الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ينطبق على العاملين الفنيين أو المهنيين المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة - الجدول السادس يخص العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة المقرر تعيينهم فى الفئة العاشرة - وظيفة عسكرى دريسة ومحولجى وردتا بالكشف رقم (1) بكادر العمال وهذا الكشف يضم العمال العاديين - أثر ذلك: - عدم انطباق الجدول الثالث على شاغلى الوظيفتين المشار اليها - تطبيق.


اجراءات الطعن

بتاريخ 21/ 2/ 1983 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 909 لسنة 29 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة (لدائرة الاستئنافية) بجلسة 23/ 12/ 1982 فى الطعن رقم 228 لسنة 3 القضائية، الذى قضى بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وأعلن الطعن الى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المدعى المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14/ 10/ 1985 وبجلسة 27/ 1/ 1986 قررت المحكمة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) وتحدد لنظره أمامها جلسة 2/ 3/ 1986 وبعد سماع المحكمة ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتلخص فى أن السيد/ عبد المحسن مصطفى سلام أقام الدعوى رقم 93 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة الادارية بالمنصورة ضد وزير النقل ورئيس الهيئة العامة لسكك حديد مصر طالبا الحكم بتسوية حالته طبقا للجدول الثالث المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 ابتداء من تاريخ تعيينه وحتى 31/ 12/ 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام جهة الادارة المصروفات، وقال شرحا لدعواه أنه عين بمرفق سكك حديد وجه بحرى فى 4/ 6/ 1943 بوظيفة عسكرى دريسة، واستمر فى هذه الوظيفة الى أن أصيب بضعف شديد فى الابصار عام 1975 فتم تحويله للقوميسيون الطبى الذى قرر فى 9/ 2/ 1975 بأنه غير لائق للعمل كعسكرى دريسة ونقل الى وظيفة ساعى بالادارة فى 7/ 1/ 1976، وعندما صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 قامت جهة الادارة بتسوية حالته وفقا لأحكام الجدول الثالث باعتبار أن مهنته عسكرى دريسة ومحولجى من الوظائف الفنية فى حين أنه صدر القانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقضى بوجوب تطبيق الجدول الثالث على المدة الكلية للعامل اذ قضى أكثر من نصفها فى مجموعة الوظائف الفنية، كما يتعين تطبيق الجدول المذكور على المدة بأكملها اذا كان نقل العامل من المجموعة المهنية الى مجموعة الخدمة المعاونة قد تم قبل نشر القانون، وأن سببه المرض.
وردا على الدعوى أفادت جهة الادارة أن المدعى التحق بخدمة الحكومة فى 4/ 6/ 1943 بوظيفة عسكرى دريسة وفى 1/ 4/ 1956 نقل الى وظيفة خفير بالحركة ثم بالمخازن فى 21/ 7/ 1969 وطبق عليه القانون رقم 76 لسنة 1974 حيث سويت حالته بوظيفة عسكرى دريسة بالدرجة العاشرة اعتبارا من 31/ 12/ 1981، وفى عام 1975 عرض على المجلس الطبى العام للهيئة فتقرر فى 9/ 2/ 1975 عدم لياقته لوظيفة عسكرى دريسة فنقل الى وظيفة ساعى بالادارة، ونظرا لانه لم يقض أكثر من نصف مدة خدمته فى مجموعة الوظائف المهنية، فلم يطبق عليه القانون رقم 23 لسنة 1978 وطبق عليه الجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 1975 من بدء تعيينه بوظيفة عسكرى دريسة.
وبجلسة 17/ 3/ 1981 حكمت المحكمة الادارية بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى تسوية حالته بالقانون رقم 11 لسنة 1975 واعمال الجدول الثالث المرفق به على مدة خدمته بأكملها ابتداء من تاريخ تعيينه الحاصل فى 4/ 6/ 1943 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات، أسست حكمها على أن المناط فى اعمال الجداول المرفقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 يكون بالمركز القانونى للعامل فى 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون المذكور فان كان شاغلا لاحدى وظائف الخدمة المعاونة طبق بشأنه الجدول السادس وذلك اعمالا للأحكام الواردة بالقانون المذكور وكتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 5 لسنة 1976، نظرا لأن المدعى كان يشغل وظيفة عسكرى دريسة عند العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وهى من عداد الوظائف المهنية فان الجدول الثالث هو الذى يطبق على حالة المدعى، الا أنه لما كانت الادارة قد وقفت بالتسوية عند الفئة السادسة اذ لم تطبق الجدول على مدة خدمة العامل الكلية، واعمالا للقانون رقم 23 لسنة 1978 يكفى أن يكون العامل شاغلا لوظيفة مهنية أو فنية ثم نقل منها أو أعيد تعيينه فى احدى وظائف الخدمات المعاونة قبل نشر القانون، وأن يكون سبب النقل أو اعادة التعيين اصابته بمرض.
وبتاريخ 7/ 5/ 1981 طعنت ادارة قضايا الحكومة فى هذا الحكم وقيد الطعن تحت رقم 228 لسنة 3 ق. س طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا برفض الدعوى واحتياطيا باضافة سبع سنوات الى المدة المشترطة للترقية مع الزام المطعون ضده المصروفات وبجلسة 23/ 12/ 1982 حكمت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة (الدائرة الاستئنافية) بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الادارية المصروفات. وأسست حكمها على ذات الأسباب التى استند اليها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن الطعن الماثل المقدم من هيئة مفوضى الدولة يقوم على أن الحكم المطعون فيه انطوى على خطأ فى تطبيق القانون وتأويله لان الفقرة "هـ" من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1978 تتناول العامل الذى نقل أو أعيد تعيينه قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 وليس قبل القانون رقم 23 لسنة 1978 كما ذهب الحكم المطعون فيه. هذا بالاضافة الى أن وظيفتى عسكرى دريسة ووظيفة محولجى هى من وظائف العمال العاديين وليست من الوظائف الفنية أو المهنية، وبالتالى يتخلف فى حق المدعى شرطى الافادة من حكم الفقرة (هـ) المشار اليها سابقا، ولا يؤثر فى ذلك صدور قرار من رئيس مجلس ادارة هيئة السكك الحديدة باعتبار وظيفتى عسكرى دريسة والمحولجى وظائف فنية.
ومن حيث أن المادة 21 فقرة (هـ) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1978 تنص على أن:
"تحسب المدة الكلية المتعلقة بالعاملين المدنيين فى الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية:
ومن حيث أن قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1977 قد خصص الجدول الثالث من الجداول الملحقة به للعاملين الفنيين أو المهنيين المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة وأفرد الجدول السادس للعاملين بمجموعة الخدمات المعاونة المقرر تعيينهم فى الفئة العاشرة وميز العاملين المهنيين بأحكام خاصة نص عليها فى المادة (21) من القانون.
ومن حيث أن مقتضى ما تقدم فان تحديد المجموعة التى ينتمى اليها العامل العادى يكون أمرا لازما لتحديد الجدول الذى ينطبق على المدة التى تقضى فى هذه الوظيفة من بين الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وبالتالى الأحكام التى يتعين اعمالها بشأن تلك المدة وفى هذا الصدد فان كادر العمال للصادر بقرار مجلس الوزراء فى 23/ 11/ 1944 قسم طوائف العمال الى فئات ثلاثة أولهما العمال الفنيون وتشمل هذه الوظائف الملاحظين والأسطوات والصناع الممتازين (صنع دقيق ممتاز) والصانع غير الدقيق ومساعدى الصناع والاشراف والصبيه وثانى تلك الفئات من العمال العاديين ورؤسائهم وثالثها العمال الكتبة وأسند كادر العمال الأعمال الفنية الى العمال الفنيين وحدد الدرجة 150 - 300 لمساعدى الصناع بعلاوة 50 مليما عن كل سنتين حتى يبلغ الأجر 250 مليما يوميا ثم تكون العلاوة 20 مليما كل سنتين وأجاز شغل هذه الدرجة من العمال العاديين بشرط النجاح فى الامتحان أمام لجنة فنية دون التقيد بقضاء مدة محددة بوظيفة العامل العادى وفى ذات الوقت لم يجز الترقية من وظيفة مساعد صانع الى وظيفة صانع الا بعد خمس سنوات على الأقل.
أما العمال العاديين فقد قسم الكادر درجاتهم الى ثلاث فئات: الأولى 100 - 300 مليم والثانية 120 - 300 مليم والثالثة 140 - 300 مليم وأسند اليهم الأعمال التى لا تحتاج الى خبرة خاصة أو مهارة معينة ومن ثم فان العامل العادى كان ينتمى فى كادر العمال الى طائفة غير تلك التى ينتمى اليها العامل الفنى ولم يكن مساويا لمساعد الصانع فى الأجر، كما أنه لم يكن يستطيع شغل هذه الوظيفة الا بطريق التعيين بعد الدخول فى امتحان لا يشترط له مدة بقاء مجددة بوظيفة عامل عادى وذلك أمر بديهى اذ لم يكن شغل تلك الوظيفة من شأنه أن يكسب خبرة تؤهله بمفردها أو مع غيرها من شروط الصلاحية للتعيين بوظيفة مساعد صانع.
وحيث أن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة لم يطبق على العمال الخاضعين بكادر العمال وبذلك استبقى تقسيمات هذا الكادر حتى صدر القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى قضى بتطبيق أحكامه على العاملين الخاضعين لكادر العمال، على الرغم من معادلة درجاته بدرجات القانون رقم 46 لسنة 1964.
وحيث أنه منذ صدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 2 لسنة 1956 الذى أدخل العمال العاديين فى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة جرت موازنات الدولة فى السنوات المتلاحقة على تقسيمات كادر العمال فجعلت للعمال الفنيين أو المهنيين مجموعة مستقلة عن مجموعة عمال الخدمات المعاونة التى شملت العمال العاديين.
ومن حيث أن المطعون ضده السيد/ عبد المحسن مصطفى سلام عين اعتبارا من 4/ 6/ 1943 بمرفق سكك حديد مصر بوظيفة عسكرى دريسة وبتاريخ 1/ 4/ 1956 نقل الى وظيفة خفير بالحركة ثم الى وظيفة خفير بالمخازن فى 21/ 7/ 1969 وطبق عليه القانون رقم 76 لسنة 1974 فسويت حالته بوظيفة عسكرى دريسة بالدرجة العاشرة اعتبارا من 31/ 12/ 1968 وفى 9/ 2/ 1975 قرر المجلس الطبى العام عدم لياقة المطعون ضده لوظيفة عسكرى دريسة فنقل الى وظيفة ساعى من 7/ 1/ 1976، وطبق الجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على مدة خدمته بأكملها نظرا لأنه لم يقض أكثر من نصف المدة فى مجموعة الوظائف المهنية.
ومن حيث أنه يبين من كادر عمال الحكومة أن وظيفة عسكرى دريسة مدرجة بالكشف رقم (1) الخاص بالعمال العاديين المخصص لها الدرجة 120 - 300 مليما، كما وأن وظيفة محولجى وردت بذات الكشف وخصص لها الدرجة 140 - 300 مليما.
ومن حيث أن الوظيفتين اللتين شغلهما المطعون ضده والمحدد لهما الدرجتين 120 - 300 مليما و140 - 300 مليما هما من وظائف العمال العاديين.
ومن ثم يكون طلب المطعون ضده تسوية حالته طبقا للجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 ابتداء من تاريخ تعيينه وحتى 31/ 12/ 1977 لا يستند على أساس سليم من القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول، الطعن، شكلا، وفى موضوعه، بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات.