مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1773

(243)
جلسة 25 من مايو سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين المستشارين.

الطعن رقم 1260 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - اجازة بدون مرتب - واجبات الوظيفة والأعمال المحظورة على الموظف - عدم جواز الجمع بين الوظيفة والأرض الموزعة لزراعتها.
المادة العاشرة من قرار وزير الزراعة رقم 269 لسنة 1976 بشأن قواعد شروط توزيع الأراضى المستصلحة بالبيع لخريجى كليات الزراعة والمعاهد الزراعية العالية - المادة (8) من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 1976 بشأن كيفية الانتفاع بالأرض الموزعة.
المادتان 1 و3 من القرار الوزارى رقم 129 لسنة 1980 بشأن عدم جواز الجمع بين الوظيفة والأرض الموزعة طبقا للقرار رقم 269 لسنة 1976.
العامل الذى منح أجازة بدون مرتب لمدة سنة بعد استنفاد الأجازة الاعتيادية بمناسبة توزيع الأرض المستصلحة عليه طبقا للقرار الوزارى رقم 129 لسنة 1980 يعتبر مستقبلا اذا لم يعد للعمل بعد الأجازة الممنوحة له - لا يجوز الجمع بين الوظيفة ومزاولة العمل بالأرض الموزعة - من ثبت عليه ذلك يخير بين الوظيفة والأرض - تطبيق.


اجراءات الطعن

بتاريخ 24/ 3/ 1983 أودع الأستاذ غبريال ابراهيم غبريال المحامى بالنيابة عن الأستاذ محمد فوزى عبد الفتاح المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ جلال عبد المحسن حجازى - قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1260 لسنة 29 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة الجزاءات) بجلسة 2/ 2/ 1983 فى الدعوى رقم 274 لسنة 35 ق المقامة من الطاعن ضد وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بمحافظة الغربية والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا والزام المدعى المصروفات، وللأسباب الواردة بتقرير الطعن طلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بصفة أصلية بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء قرار مدير عام الزراعة بالغربية رقم 2629 فى 24/ 7/ 1980 والمتضمن انهاء خدمته من 2/ 6/ 1979 وتحصيل المرتبات عن المدة من 2/ 6/ 1978 وبصرف مرتبه عن المدة من 2/ 6/ 1978 حتى 26/ 3/ 1980 وبانهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية نتيجة اصابة العمل اعتبارا من 27/ 3/ 1980 مع الزام المطعون ضدهما المصروفات واحتياطيا بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة أول درجة.
وقد تم اعلان الطعن الى الطعون ضدهما بتاريخ 17/ 4/ 1983 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها واعادة الأوراق الى محكمة القضاء الادارى للفصل فى موضوعها والزام الجهة الادارية المصروفات ثم قدمت الهيئة تقريرا آخر فى الموضوع بناء على طلب المحكمة ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها شكلا وبرفض الدعوى والزام الطاعن المصروفات.
وقد تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 23/ 10/ 1984 احالته الى الدائرة الرابعة وقررت دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة بجلسة 26/ 10/ 1985 احالته الى الدائرة الثانية عليا حيث حددت لنظره أمامها جلسة 1/ 12/ 1985 وبعد تداوله بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر واستماع المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 13/ 11/ 1980 أقام السيد/ جلال عبد المحسن حجازى الدعوى رقم 274 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الادارى ضد وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بمحافظة الغربية طالبا الحكم بصفة مستعجلة باستمرار صرف مرتبه وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 2629 بتاريخ 24/ 7/ 1980 بانهاء خدمته اعتبارا من 2/ 6/ 1979 مع تحصيل المرتبات عن المدة من 2/ 6/ 1978 حتى 31/ 10/ 1978 وما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهما المصروفات وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يعمل بمديرية الزراعة بالغربية وأصيب بالمرض ومنح اجازات متفرقة وفى 1/ 10/ 1977 وقع على محضر استلام أرض زراعية من مشروع الخريجين ثم عاوده المرض وأحيل الى القومسيون الطبى الذى منحه اجازة 45 يوما وفى فبراير سنة 1978 استلم خط رى الأرض فطلب من مديرية الزراعة بالغربية الترخيص له باجازاته المحددة بالمشروع وهى ثلاثة أشهر اعتيادى تعقبها سنة بدون مرتب غير أن حالته المرضية دفعته الى الاستفسار قبل استغلال الأرض عما اذا كان استغلاله لها يتعارض مع استمراره فى الاجازة المرضية وتأجيل اجازات المشروع فأفاد وكيل وزارة الزراعة للشئون المالية والادارية فى 26/ 4/ 1978 بأنه يمكن للمديرية اتخاذ اجراءات مرضه على القوميسيون الطبى كما أفادت ادارة الشئون القانونية باجابة المدعى الى طلبه واحالته الى القومسيون وتأجيل البت فى طلب الاجازة بدون مرتب لحين شفائه وقرر القومسيون بجلسة 4/ 2/ 1980 بان حالته لا تتحسن ومنحه اجازة تنتهى فى 26/ 3/ 1980 ولما كانت حالته قد استقرت لعجزه الكلى وأصبح له الحق فى التشريك من الخدمة وصرف معاش كامل الا أن تعنت مديرية الزراعة بعدم صرف مرتبه وبعدم احالته الى القومسيون بجلسة خاصة لتشريكه من الخدمة اضطره الى توجيه انذار للمديرية فى 15/ 3/ 1980 بطلب انهاء خدمته من 27/ 3/ 1980 وتسوية معاشه طبقا لحالته المرضية وقد علم بطريق الصدفة بقرار مدير الزراعة الصادر فى 24/ 7/ 1980 والذى قضى بالترخيص له باجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام من 2/ 6/ 1978 التاريخ التالى لنهاية الاجازة الاعتيادية لمدة ثلاثة أشهر نظرا لاستلامه اقطاعية زراعية واعتباره مقدما استقالته اعتبارا من 2/ 6/ 1979 وتحصيل ما صرف له من مرتب دون وجه حق عن المدة من 2/ 6/ 1978 حتى 31/ 1/ 1979 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون لمخالفته لمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية ولأن علاقته تستقل عن وضعه كمنتفع باقطاعية زراعية وقد ردت الادارة على الدعوى بمذكرة جاء فيها ان المدعى استغل قيام المديرية باخطار شركة جنوب التحرير بمنحه اجازة اعتيادية واجازة بدون مرتب واستلم اقطاعية زراعية وباشر عمله بها وصرفت له السلف العينية النقدية وان مزاولته لعمله بصفة مستمرة يتنافى مع القوانين والتعليمات المنظمة للمشروع كما أن بداية الاجازة بدون مرتب نشأت من تاريخ الترخيص له بها واخطار شركة جنوب التحرير بها ولم ينشئها القرار الخاص بنقله من الخدمة وان القرار المطعون فيه صدر بناء على المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 129 لسنة 1980 والتى تنص على أن يعتبر مستقيلا كل من تم توزيع الأراضى المستصلحة عليهم ومنحوا أجازة بدون مرتب لمدة سنة بعد استنفاد أجازاتهم الاعتيادية ولم يعودوا للعمل وأن المدعى بموافقته على استلام الاقطاعية ومباشرته للعمل بها بصفة مستديمة بعد اقرارا منه بقبول تلك الشروط وقد طلبت منه المديرية تحديد موقفه من الوظيفة فقرر بخطابه المؤرخ 12/ 10/ 1979 أنه طلب تسليم الاقطاعية وعودته للعمل وأنه سيوافى المديرية بما يتم فور الانتهاء من الاجراءات الا أنه لم ينفذ ذلك حتى الآن وأنه تم اعلان المدعى بالقرار المطعون فيه بخطاب موصى عليه برقم 4993 فى 27/ 7/ 1980، وبجلسة 18/ 11/ 1981 طلب الحاضر عن المدعى من المحكمة التنازل عن الطلب العاجل من الدعوى فحكمت المحكمة بجلسة 25/ 11/ 1981 باثبات ترك المدعى للخصومة فى الشق المستعجل من الدعوى وألزمته بمصروفاته وبجلسة 2/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعى المصروفات وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 24/ 7/ 1980 وقد أعلن به المدعى فى 27/ 7/ 1980 وأقام دعواه فى 13/ 11/ 1980 وانه أيا كان الرأى فى مدى وجوب التظلم من القرار المطعون فيه قبل طرح النزاع قضائيا فان الثابت بما لا يقبل المجادلة أن الدعوى أقرت بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ علم المدعى بالقرار المطعون فيه ومن ثم فانها تكون غير مقبولة شكلا.
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأن هيئة مفوضى الدولة باشرت مأموريتها فى غيبة المدعى ولم تخطره لسماع دفاعه ولم يخطر المدعى بتقرير هيئة مفوضى الدولة وان المدعى اتبع الطريق القانونى المرسوم فى اقامة دعواه اذ أنه تظلم لمدير عام الزراعة بالغربية بتاريخ 20/ 9/ 1980 وقد أشر مدير الزراعة على التظلم فى 22/ 9/ 1980 بالاحالة للشئون القانونية وقيد التظلم بادارة التحقيقات برقم 1271 بتاريخ 25/ 9/ 1980 وفى 29/ 12/ 1980 وقررت المديرية حفظ التظلم.
ومن حيث أنه طبقا لنص المادتين 12، 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فان ميعاد الطعن فى القرارات الادارية يسرى من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به وان العلم الذى يقوم مقام الاعلان هو العلم اليقينى الشامل لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه ولا يمكن أن يحسب ميعاد فى حقه الا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل.
ومن حيث انه من المقرر أن التظلم الى الجهة التى أصدرت القرار أو الى رئاستها يقطع ميعاد الطعن.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه فى 20/ 9/ 1980 وتقرر حفظ هذا التظلم باثبات مدير عام الزراعة بالغربية فى 27/ 12/ 1980 فأقام المدعى دعواه بطلب الغاء القرار فى 13/ 11/ 1980 ومن ثم تكون دعواه مقبولة شكلا ذلك ان المدعى قدم تظلمه خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه بتاريخ 27/ 7/ 1980 وأقام المدعى دعواه خلال الستين يوما التالية ومن ثم تكون مقامة فى الميعاد القانونى المقرر واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف القانون متعينا الغاءه.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فان الثابت بالأوراق أن المدعى تقدم بطلب مؤرخ 2/ 3/ 1978 لمنحه اجازة اعتيادية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب نظرا لاستلامه اقطاعية زراعية وقدم اقرارا بقيامه بهذه الاجازة من 1/ 3/ 1978 وقدم طلبا أصليا لاخطار الشركة المهيمنة على توزيع الأراضى على خريجى كلية الزراعة بحصوله على هذه الاجازة كما تقدم بطلب اجازة بدون مرتب لمدة عام عقب انتهاء الاجازة الاعتيادية وقد وافقت مديرية الزراعة بالغربية على الطلبين وأفادت شركة جنوب التحرير بأن المدعى قد تسلم الوحدة الزراعية فى 11/ 10/ 1977 وخط الرى فى 15/ 1/ 1978 وانه قائم فعلا بزراعة الأرض وجارى صرف سلف الخدمة النقدية والعينية له وأنه متواجد بصفة شبه دائمة والثابت من المكاتبات المتبادلة بين مديرية الزراعة والشركة وآخرها فى 21/ 6/ 1980 ان المدعى استلم الوحدة رقم 15 محطة 8 بمزرعة المعتركة ويباشر عمله فيها ويقوم بالانتفاع بها وان الشركة طلبت سرعة موافاتها بقرار انهاء خدمة المدعى تنفيذا لقرار وزير الزراعة رقم 129 لسنة 1980.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق كذلك ان مديرية الزراعة أخطرت المدعى بثلاث خطابات فى 28/ 4/ 1980 و4/ 5/ 1980 و20/ 5/ 1980 ليختار بين الوظيفة والأرض وقد رد المدعى برغبته فى تسليم الاقطاعية وعودته للعمل ولما كان هذا الرد فى 12/ 10/ 1979 أى قبل خطابات المديرية وقبل خطاب الشركة المؤرخ 21/ 6/ 1980 المتضمن أنه يزاول العمل فى الأرض فعلا ومؤدى ذلك أن المدعى لم يقم بتنفيذ اختياره حتى صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن البند السابع من المادة العاشرة من قرار وزير الزراعة رقم 269 لسنة 1976 بقواعد وشروط توزيع الأراضى المستصلحة بالبيع لخريجى كليات الزراعة والمعاهد الزراعية العليا والمتوسطة بالنسبة للأراضى التى كانت تديرها المؤسسة العامة لاستزراع وتنمية الأراضى ينص على أن على من يرغب الانتفاع أن يرفق بطلبه شهادة بأنه ليس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص أو تعهد بالاستقالة من العمل فى هذه الجهات اذ كان من العاملين بها وذلك بعد انتهاء السنة الأولى وثبوت صلاحيته للانتفاع بالخليك" كما قضت المادة السادسة من القرار رقم 530 لسنة 1976 بمنح الخريجين اجازة بدون مرتب خلال السنة الأولى من استلام الأرض بعد انتفاعهم برصيد اجازاتهم الاعتيادية ونصت المادة 8 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 1976 على أن "تسلم الأرض لمن يقع عليه الاختيار للتمليك فى الموعد المقرر لذلك ويعتبر المنتفع فى السنة الأولى لاستلام الأرض مستأجر لها بالقيمة والشروط التى تحددها الجهة المختصة وذلك للتعرف على استمرار فى الرغبة والقدرة على الانتفاع بها واذا كان من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام فتخطر الجهة التى يتبعها لمنحة اجازة بدون مرتب خلال هذه السنة".
ونصت المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 129 لسنة 1980 على أن "يعتبر مستقيلا من الخدمة كل من تم توزيع الأرض المستصلحة عليهم ومنحوا اجازة بدون مرتب لمدة سنة بعد استنفاد اجازاتهم الاعتيادية ولم يعودوا للعمل بعد خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازاتهم ولم يقدموا استقالاتهم طبقا للتعهدات المقدمة منهم". ونصت المادة الثالثة من هذا القرار على أنه "لا يجوز للعامل الجمع بين الوظيفة والأرض التى وزعت عليهم ومن ثبت عليه ذلك يخير بين الوظيفة والأرض.
ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن المدعى حاول الاستفادة من وضعين قانونيين مختلفين هما الوظيفة العامة والأرض المستصلحة على خلاف القانون فعلى الرغم من أنه كان باجازة مرضية فقد حصل على الأرض وعلى خط الرى الخاص بها وتقدم بطلب اجازة لمدة ثلاثة أشهر رغم علمه بانه باجازة مرضية كما تقدم كذلك بطلب حصوله على اجازة بدون مرتب ولما كان الحصول على هاتين الاجازتين شرط للحصول على الأرض كما يبين من النصوص السابقة وقد قام المدعى وبعد اخطار مديرية الزراعة لشركة جنوب التحرير بمنحه اجازة اعتيادية واجازة بدون مرتب لمدة سنة وتسلمه الاقطاعية ومباشرته العمل بها وقيامه بصرف السلفة النقدية والعينية عاد وقدم طلبا لاحالته الى القومسيون الطبى لامكان تشريكه والاستفادة من انهاء خدمته بسبب المرض والحصول على التعويض عن العجز يؤكد ذلك ان مديرية الزراعة أرسلت له عدة خطابات طبقا للمادة الثالثة من القرار رقم 129 لسنة 1980 لتخييره بين الوظيفة والأرض وقد سبق له الاخطار بأنه سيترك الاقطاعية ولكنه لم يتركها بل استمر يزاول العمل بها ولم يرد على مديرية الزراعة مما حدا بها الى اصدار القرار المطعون فيه ومن ثم فان هذا القرار يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المدعى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.