مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة
1986) - صـ 1773
(243)
جلسة 25 من مايو سنة 1986
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين المستشارين.
الطعن رقم 1260 لسنة 29 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - اجازة بدون مرتب - واجبات الوظيفة والأعمال
المحظورة على الموظف - عدم جواز الجمع بين الوظيفة والأرض الموزعة لزراعتها.
المادة العاشرة من قرار وزير الزراعة رقم 269 لسنة 1976 بشأن قواعد شروط توزيع الأراضى
المستصلحة بالبيع لخريجى كليات الزراعة والمعاهد الزراعية العالية - المادة (8) من
القرار الوزارى رقم 554 لسنة 1976 بشأن كيفية الانتفاع بالأرض الموزعة.
المادتان 1 و3 من القرار الوزارى رقم 129 لسنة 1980 بشأن عدم جواز الجمع بين الوظيفة
والأرض الموزعة طبقا للقرار رقم 269 لسنة 1976.
العامل الذى منح أجازة بدون مرتب لمدة سنة بعد استنفاد الأجازة الاعتيادية بمناسبة
توزيع الأرض المستصلحة عليه طبقا للقرار الوزارى رقم 129 لسنة 1980 يعتبر مستقبلا اذا
لم يعد للعمل بعد الأجازة الممنوحة له - لا يجوز الجمع بين الوظيفة ومزاولة العمل بالأرض
الموزعة - من ثبت عليه ذلك يخير بين الوظيفة والأرض - تطبيق.
اجراءات الطعن
بتاريخ 24/ 3/ 1983 أودع الأستاذ غبريال ابراهيم غبريال المحامى
بالنيابة عن الأستاذ محمد فوزى عبد الفتاح المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ جلال عبد
المحسن حجازى - قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1260 لسنة 29
القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة الجزاءات) بجلسة 2/
2/ 1983 فى الدعوى رقم 274 لسنة 35 ق المقامة من الطاعن ضد وزارة الزراعة ومديرية الزراعة
بمحافظة الغربية والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا والزام المدعى المصروفات، وللأسباب
الواردة بتقرير الطعن طلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بصفة أصلية بالغاء
الحكم المطعون فيه وبالغاء قرار مدير عام الزراعة بالغربية رقم 2629 فى 24/ 7/ 1980
والمتضمن انهاء خدمته من 2/ 6/ 1979 وتحصيل المرتبات عن المدة من 2/ 6/ 1978 وبصرف
مرتبه عن المدة من 2/ 6/ 1978 حتى 26/ 3/ 1980 وبانهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية نتيجة
اصابة العمل اعتبارا من 27/ 3/ 1980 مع الزام المطعون ضدهما المصروفات واحتياطيا بالغاء
الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة أول درجة.
وقد تم اعلان الطعن الى الطعون ضدهما بتاريخ 17/ 4/ 1983 وأودعت هيئة مفوضى الدولة
تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها واعادة الأوراق الى
محكمة القضاء الادارى للفصل فى موضوعها والزام الجهة الادارية المصروفات ثم قدمت الهيئة
تقريرا آخر فى الموضوع بناء على طلب المحكمة ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء
الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها شكلا وبرفض الدعوى
والزام الطاعن المصروفات.
وقد تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة
23/ 10/ 1984 احالته الى الدائرة الرابعة وقررت دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة
بجلسة 26/ 10/ 1985 احالته الى الدائرة الثانية عليا حيث حددت لنظره أمامها جلسة 1/
12/ 1985 وبعد تداوله بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر واستماع المحكمة الى ما رأت
لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 13/ 11/ 1980
أقام السيد/ جلال عبد المحسن حجازى الدعوى رقم 274 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الادارى
ضد وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بمحافظة الغربية طالبا الحكم بصفة مستعجلة باستمرار
صرف مرتبه وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 2629 بتاريخ 24/ 7/ 1980 بانهاء خدمته اعتبارا
من 2/ 6/ 1979 مع تحصيل المرتبات عن المدة من 2/ 6/ 1978 حتى 31/ 10/ 1978 وما يترتب
على ذلك من آثار والزام المدعى عليهما المصروفات وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يعمل
بمديرية الزراعة بالغربية وأصيب بالمرض ومنح اجازات متفرقة وفى 1/ 10/ 1977 وقع على
محضر استلام أرض زراعية من مشروع الخريجين ثم عاوده المرض وأحيل الى القومسيون الطبى
الذى منحه اجازة 45 يوما وفى فبراير سنة 1978 استلم خط رى الأرض فطلب من مديرية الزراعة
بالغربية الترخيص له باجازاته المحددة بالمشروع وهى ثلاثة أشهر اعتيادى تعقبها سنة
بدون مرتب غير أن حالته المرضية دفعته الى الاستفسار قبل استغلال الأرض عما اذا كان
استغلاله لها يتعارض مع استمراره فى الاجازة المرضية وتأجيل اجازات المشروع فأفاد وكيل
وزارة الزراعة للشئون المالية والادارية فى 26/ 4/ 1978 بأنه يمكن للمديرية اتخاذ اجراءات
مرضه على القوميسيون الطبى كما أفادت ادارة الشئون القانونية باجابة المدعى الى طلبه
واحالته الى القومسيون وتأجيل البت فى طلب الاجازة بدون مرتب لحين شفائه وقرر القومسيون
بجلسة 4/ 2/ 1980 بان حالته لا تتحسن ومنحه اجازة تنتهى فى 26/ 3/ 1980 ولما كانت حالته
قد استقرت لعجزه الكلى وأصبح له الحق فى التشريك من الخدمة وصرف معاش كامل الا أن تعنت
مديرية الزراعة بعدم صرف مرتبه وبعدم احالته الى القومسيون بجلسة خاصة لتشريكه من الخدمة
اضطره الى توجيه انذار للمديرية فى 15/ 3/ 1980 بطلب انهاء خدمته من 27/ 3/ 1980 وتسوية
معاشه طبقا لحالته المرضية وقد علم بطريق الصدفة بقرار مدير الزراعة الصادر فى 24/
7/ 1980 والذى قضى بالترخيص له باجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام من 2/ 6/ 1978 التاريخ
التالى لنهاية الاجازة الاعتيادية لمدة ثلاثة أشهر نظرا لاستلامه اقطاعية زراعية واعتباره
مقدما استقالته اعتبارا من 2/ 6/ 1979 وتحصيل ما صرف له من مرتب دون وجه حق عن المدة
من 2/ 6/ 1978 حتى 31/ 1/ 1979 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون لمخالفته
لمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية ولأن علاقته تستقل عن وضعه كمنتفع باقطاعية زراعية
وقد ردت الادارة على الدعوى بمذكرة جاء فيها ان المدعى استغل قيام المديرية باخطار
شركة جنوب التحرير بمنحه اجازة اعتيادية واجازة بدون مرتب واستلم اقطاعية زراعية وباشر
عمله بها وصرفت له السلف العينية النقدية وان مزاولته لعمله بصفة مستمرة يتنافى مع
القوانين والتعليمات المنظمة للمشروع كما أن بداية الاجازة بدون مرتب نشأت من تاريخ
الترخيص له بها واخطار شركة جنوب التحرير بها ولم ينشئها القرار الخاص بنقله من الخدمة
وان القرار المطعون فيه صدر بناء على المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 129 لسنة
1980 والتى تنص على أن يعتبر مستقيلا كل من تم توزيع الأراضى المستصلحة عليهم ومنحوا
أجازة بدون مرتب لمدة سنة بعد استنفاد أجازاتهم الاعتيادية ولم يعودوا للعمل وأن المدعى
بموافقته على استلام الاقطاعية ومباشرته للعمل بها بصفة مستديمة بعد اقرارا منه بقبول
تلك الشروط وقد طلبت منه المديرية تحديد موقفه من الوظيفة فقرر بخطابه المؤرخ 12/ 10/
1979 أنه طلب تسليم الاقطاعية وعودته للعمل وأنه سيوافى المديرية بما يتم فور الانتهاء
من الاجراءات الا أنه لم ينفذ ذلك حتى الآن وأنه تم اعلان المدعى بالقرار المطعون فيه
بخطاب موصى عليه برقم 4993 فى 27/ 7/ 1980، وبجلسة 18/ 11/ 1981 طلب الحاضر عن المدعى
من المحكمة التنازل عن الطلب العاجل من الدعوى فحكمت المحكمة بجلسة 25/ 11/ 1981 باثبات
ترك المدعى للخصومة فى الشق المستعجل من الدعوى وألزمته بمصروفاته وبجلسة 2/ 3/ 1983
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعى المصروفات وأقامت قضاءها على أن
القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 24/ 7/ 1980 وقد أعلن به المدعى فى 27/ 7/ 1980 وأقام
دعواه فى 13/ 11/ 1980 وانه أيا كان الرأى فى مدى وجوب التظلم من القرار المطعون فيه
قبل طرح النزاع قضائيا فان الثابت بما لا يقبل المجادلة أن الدعوى أقرت بعد أكثر من
ستين يوما من تاريخ علم المدعى بالقرار المطعون فيه ومن ثم فانها تكون غير مقبولة شكلا.
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأن هيئة مفوضى
الدولة باشرت مأموريتها فى غيبة المدعى ولم تخطره لسماع دفاعه ولم يخطر المدعى بتقرير
هيئة مفوضى الدولة وان المدعى اتبع الطريق القانونى المرسوم فى اقامة دعواه اذ أنه
تظلم لمدير عام الزراعة بالغربية بتاريخ 20/ 9/ 1980 وقد أشر مدير الزراعة على التظلم
فى 22/ 9/ 1980 بالاحالة للشئون القانونية وقيد التظلم بادارة التحقيقات برقم 1271
بتاريخ 25/ 9/ 1980 وفى 29/ 12/ 1980 وقررت المديرية حفظ التظلم.
ومن حيث أنه طبقا لنص المادتين 12، 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1972 فان ميعاد الطعن فى القرارات الادارية يسرى من تاريخ نشر القرار الادارى
المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به وان العلم الذى يقوم مقام الاعلان هو العلم اليقينى
الشامل لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة
لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه ولا يمكن أن يحسب ميعاد
فى حقه الا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل.
ومن حيث انه من المقرر أن التظلم الى الجهة التى أصدرت القرار أو الى رئاستها يقطع
ميعاد الطعن.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه فى 20/ 9/ 1980 وتقرر
حفظ هذا التظلم باثبات مدير عام الزراعة بالغربية فى 27/ 12/ 1980 فأقام المدعى دعواه
بطلب الغاء القرار فى 13/ 11/ 1980 ومن ثم تكون دعواه مقبولة شكلا ذلك ان المدعى قدم
تظلمه خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه بتاريخ 27/ 7/ 1980 وأقام
المدعى دعواه خلال الستين يوما التالية ومن ثم تكون مقامة فى الميعاد القانونى المقرر
واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف القانون متعينا الغاءه.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فان الثابت بالأوراق أن المدعى تقدم بطلب مؤرخ 2/ 3/ 1978
لمنحه اجازة اعتيادية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب نظرا لاستلامه اقطاعية
زراعية وقدم اقرارا بقيامه بهذه الاجازة من 1/ 3/ 1978 وقدم طلبا أصليا لاخطار الشركة
المهيمنة على توزيع الأراضى على خريجى كلية الزراعة بحصوله على هذه الاجازة كما تقدم
بطلب اجازة بدون مرتب لمدة عام عقب انتهاء الاجازة الاعتيادية وقد وافقت مديرية الزراعة
بالغربية على الطلبين وأفادت شركة جنوب التحرير بأن المدعى قد تسلم الوحدة الزراعية
فى 11/ 10/ 1977 وخط الرى فى 15/ 1/ 1978 وانه قائم فعلا بزراعة الأرض وجارى صرف سلف
الخدمة النقدية والعينية له وأنه متواجد بصفة شبه دائمة والثابت من المكاتبات المتبادلة
بين مديرية الزراعة والشركة وآخرها فى 21/ 6/ 1980 ان المدعى استلم الوحدة رقم 15 محطة
8 بمزرعة المعتركة ويباشر عمله فيها ويقوم بالانتفاع بها وان الشركة طلبت سرعة موافاتها
بقرار انهاء خدمة المدعى تنفيذا لقرار وزير الزراعة رقم 129 لسنة 1980.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق كذلك ان مديرية الزراعة أخطرت المدعى بثلاث خطابات فى 28/
4/ 1980 و4/ 5/ 1980 و20/ 5/ 1980 ليختار بين الوظيفة والأرض وقد رد المدعى برغبته
فى تسليم الاقطاعية وعودته للعمل ولما كان هذا الرد فى 12/ 10/ 1979 أى قبل خطابات
المديرية وقبل خطاب الشركة المؤرخ 21/ 6/ 1980 المتضمن أنه يزاول العمل فى الأرض فعلا
ومؤدى ذلك أن المدعى لم يقم بتنفيذ اختياره حتى صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن البند السابع من المادة العاشرة من قرار وزير الزراعة رقم 269 لسنة 1976
بقواعد وشروط توزيع الأراضى المستصلحة بالبيع لخريجى كليات الزراعة والمعاهد الزراعية
العليا والمتوسطة بالنسبة للأراضى التى كانت تديرها المؤسسة العامة لاستزراع وتنمية
الأراضى ينص على أن على من يرغب الانتفاع أن يرفق بطلبه شهادة بأنه ليس من العاملين
بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص أو تعهد بالاستقالة من العمل فى هذه الجهات اذ كان
من العاملين بها وذلك بعد انتهاء السنة الأولى وثبوت صلاحيته للانتفاع بالخليك" كما
قضت المادة السادسة من القرار رقم 530 لسنة 1976 بمنح الخريجين اجازة بدون مرتب خلال
السنة الأولى من استلام الأرض بعد انتفاعهم برصيد اجازاتهم الاعتيادية ونصت المادة
8 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 1976 على أن "تسلم الأرض لمن يقع عليه الاختيار للتمليك
فى الموعد المقرر لذلك ويعتبر المنتفع فى السنة الأولى لاستلام الأرض مستأجر لها بالقيمة
والشروط التى تحددها الجهة المختصة وذلك للتعرف على استمرار فى الرغبة والقدرة على
الانتفاع بها واذا كان من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام فتخطر الجهة التى يتبعها
لمنحة اجازة بدون مرتب خلال هذه السنة".
ونصت المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 129 لسنة 1980 على أن "يعتبر مستقيلا من
الخدمة كل من تم توزيع الأرض المستصلحة عليهم ومنحوا اجازة بدون مرتب لمدة سنة بعد
استنفاد اجازاتهم الاعتيادية ولم يعودوا للعمل بعد خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازاتهم
ولم يقدموا استقالاتهم طبقا للتعهدات المقدمة منهم". ونصت المادة الثالثة من هذا القرار
على أنه "لا يجوز للعامل الجمع بين الوظيفة والأرض التى وزعت عليهم ومن ثبت عليه ذلك
يخير بين الوظيفة والأرض.
ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن المدعى حاول الاستفادة من وضعين قانونيين مختلفين هما
الوظيفة العامة والأرض المستصلحة على خلاف القانون فعلى الرغم من أنه كان باجازة مرضية
فقد حصل على الأرض وعلى خط الرى الخاص بها وتقدم بطلب اجازة لمدة ثلاثة أشهر رغم علمه
بانه باجازة مرضية كما تقدم كذلك بطلب حصوله على اجازة بدون مرتب ولما كان الحصول على
هاتين الاجازتين شرط للحصول على الأرض كما يبين من النصوص السابقة وقد قام المدعى وبعد
اخطار مديرية الزراعة لشركة جنوب التحرير بمنحه اجازة اعتيادية واجازة بدون مرتب لمدة
سنة وتسلمه الاقطاعية ومباشرته العمل بها وقيامه بصرف السلفة النقدية والعينية عاد
وقدم طلبا لاحالته الى القومسيون الطبى لامكان تشريكه والاستفادة من انهاء خدمته بسبب
المرض والحصول على التعويض عن العجز يؤكد ذلك ان مديرية الزراعة أرسلت له عدة خطابات
طبقا للمادة الثالثة من القرار رقم 129 لسنة 1980 لتخييره بين الوظيفة والأرض وقد سبق
له الاخطار بأنه سيترك الاقطاعية ولكنه لم يتركها بل استمر يزاول العمل بها ولم يرد
على مديرية الزراعة مما حدا بها الى اصدار القرار المطعون فيه ومن ثم فان هذا القرار
يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه
بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المدعى المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.