مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1780

(244)
جلسة 31 من مايو سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم، السيد السيد عمر المستشارين.

الطعن رقم 3707 لسنة 29 القضائية

طرق عامة - أنواعها - الاختصاص بالاشراف عليها.
القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة معدلا بالقانون رقم 146 لسنة 1984 كان الغرض الأساسى من قانون الطرق العامة قبل تعديله هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها والحرص على المظهر العام للطريق - قسم المشرع بالقانون رقم 146 لسنة 1984 الطرق العامة الى ثلاثة أنواع هى: - 1 - الطرق السريعة 2 - الطرق الرئيسية 3 - الطرق الاقليمية - حدد المشرع مواصفات الحركة فى هذه الطرق على وجه يكفل توفير الأمان وعدم تعطيل حركة المرور بها - جميع اشتراطات هذا القانون وقيوده بعد التعديل مقررة لخدمة أغراض الطرق العامة - أثر ذلك: - مخالفة هذه الشروط تعد اعتداء على الطريق العام - لا وجه للقول بقصر الطريق العام على ميوله ووسطه والجزر الوسطى منه وان سلطة الازالة الادارية المقررة للجهة المشرفة على الطرق محصورة فى ازالة التعدى فى النطاق المشار اليه - أساس ذلك: - أن هذا القول يتعارض مع صراحة النصوص لما يترتب على الأخذ به من أن تظل المخالفات التى تقع على منافع الطريق قائمة الى أن يدلى القضاء بدلوه فيها وهو ما قصد المشرع عندما خول الجهة المشرفة على الطريق ازالة المخالفة اداريا على نفقة المخالف - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 25 من سبتمبر سنة 1983 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير النقل والمواصلات ومدير الهيئة العامة للطرق البرية والمائية بمنطقة شرق الدلتا، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 3707 لسنة 29 القضائية ضد السيد/ خليل عبد الواحد فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 28 من يوليه 1983 فى الدعوى رقم 505 لسنة 1 القضائية المقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 27 بتاريخ 5/ 4/ 1975 الصادر من الهيئة العامة للطرق البرية والمائية بمنطقة شرق الدلتا بازالة منزل المدعى موضوع هذه المخالفة والزام جهة الادارة بالمصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع - أصليا - بعدم قبول دعوى المدعى - احتياطيا - برفضها وفى أى الحالين الزام المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن قانونا وعقبت عليه هيئة مفوضى الدولة بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم:
أولا: برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
ثالثا: الزام الجهة الادارية بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 17 من فبراير سنة 1986 فقررت بجلسة 21 من أبريل سنة 1986 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الادارية والتعويضات) لنظره بجلسة 3 من مايو سنة 1986 وفيها نظرته المحكمة وسمعت ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ثم قررت فى الجلسة المذكورة اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 7/ 11/ 1977 أقام السيد خليل عبد الواحد الدعوى رقم 543 لسنة 1977 مدنى فاقوس أمام محكمة فاقوس الجزئية ضد وزير المواصلات بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للطرق البرية والمائية ومدير الهيئة بمنطقة شرق الدلتا ومأمور مركز فاقوس، طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى رقم 27 الصار بتاريخ 5/ 4/ 1977 من الهيئة العامة للطرق البرية والمائية - منطقة شرق الدلتا والزام المدعى عليهما الأول والثانى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال المدعى فى شرح الدعوى أنه فوجئ بطلب مركز شرطة فاقوس هدم منزله الكائن قبلى طريق المعاهدة المتجه الى الصالحية وهو يبعد عن الطريق بمسافة 19 مترا وذلك تنفيذا لقرار الهيئة المدعى عليها رقم 27 فى 5/ 4/ 1977 الصادر تطبيقا للقانون رقم 84 لسنة 1968 واستطرد الى أن منزله أقيم منذ أكثر من عشر سنوات ويجاور مبانى أخرى مقامة على نفس المسافة من الطريق وليس من حق الهيئة أن تصدر أمرا بازالته دون التقيد بالاجراءات التى رسمها القانون والا كان من اختصاص المحاكم وقفه أو الغاؤه. وردت الجهة الادارية فدفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطيا طلبت رفضها مستندة فى ذلك على أن المدعى أقام منزله بتاريخ 23/ 9/ 1974 بناحية جهينة البحرية على الطريق المرصوف رقم 6 فاقوس/ الصالحية على مسافة 17.050 و14.080 مترا من حد المنفعة العامة للطريق الرئيسى المشار اليه مخالفا بذلك نص المادة 10 من القانون رقم 84 لسنة 1968 التى حظرت البناء على الأراضى الواقعة على جانبى الطرق الرئيسية لمسافة خمسة وعشرين مترا وقد تحرر عن هذه المخالفة المحضر رقم 3 طرق لسنة 1977 وقيدت جنحة برقم 1503 لسنة 1975 وحكم فيها ضد المدعى غيابيا بغرامة عشرة جنيهات ورد الشئ الى أصله وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما مستندا الى القانون. وبجلسة 21/ 2/ 1978 قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء الادارى المختصة فقيدت لدى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة تحت رقم 505 لسنة 1 القضائية بجلسة 28/ 7/ 1983 أصدرت المحكمة حكمها موضوع هذا الطعن الذى قضى بالغاء القرار المطعون فيه، وذهب الحكم فى تكييف الدعوى المحالة على أنها طلب بالغاء القرار المطعون فيه وخلص الى قبولها شكلا لرفعها فى الميعاد وعن الموضوع أقام الحكم قضاءه على أساس أن التعدى الذى يخول الجهة المشرفة على الطريق اصدار قرار بازالته اداريا طبقا للقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة هو ذلك الذى يقع على الطريق سواء فى وسطه أو ميوله أو الجزر الوسطى منه أما مخالفة القيود المفروضة بمقتضى القانون وفقا للمادة 10 منه على الأراضى الواقعة على جانبيه فلا تسوغ اصدار هذا القرار وذلك على ما يستفاد من نصوص القانون التى حددت العقوبات وأجازت للجهة الادارية ازالة المخالفة اداريا فقد استعملت هذه النصوص عبارة التعدى على الطرق العامة ولا ينصرف هذا المعنى الى الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام عند مخالفة القيود المفروضة عليها بمقتضى القانون المشار اليه، مما يقتضى الرجوع فى هذه الحالة الى القواعد العامة دون الالتجاء الى طريق الازالة الادارية التى ورد استثناء من تلك القواعد.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك من وجهتين:
الأولى: أنه وفقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون واردا فى صحيفة دعوى الالغاء ذاتها بينما اقتصر المدعى على طلب وقتى هو طلب وقف تنفيذ القرار رقم 27/ 1977 دون أن يقرن هذا الطلب بالطلب الموضوعى المتعلق بالالغاء فتكون الدعوى غير مقبولة شكلا ويتعين القضاء بذلك.
الثانية: أن القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة فرض قيودا معينة على الأراضى الواقعة على جانب الطرق العامة وفقا للمادة (10) منه كما فرض عقوبات جنائية على مخالفة أحكامه وطبقا للمادة (15) فقد خول الجهة الادارية المشرفة على الطريق سلطة ازالة المخالفة اداريا بمصاريف يتحملها المخالف ويتم تحصيلها بالطريق الادارى، والثابت أن المدعى ارتكب مخالفة البناء على جانب طريق رئيسى فلم يلتزم بالمسافة القانونية وحكم ضده بالغرامة فضلا عن رد الشئ الى أصله فى الجنحة رقم 1503 لسنة 1975 فاقوس فيكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومطابقا للقانون.
ومن حيث أن النعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول المتعلق بعدم قبول الدعوى شكلا لخلوها من طلب بالغاء القرار المطعون فيه واقتصارها على طلب وقف تنفيذه، فهو فى غير محله، ذلك أن الثابت من صحيفة دعوى المدعى أمام المحكمة الجزئية أنه لم يكن يهدف فقط الى طلب وقف تنفيذ هذا القرار بل كان يرمى أيضا الى تجريده من كل آثاره وكأنه لم يصدر أصلا فأنكر على الهيئة الطاعنة حقها فى اصداره وتمسك ببقاء منزله فى الموقع المقام عليه على جانب الطريق العام المتجه الى الصالحية قاصدا من ذلك اهدار القرار وما يترتب عليه من آثار، وهو ذات المعنى الذى ينطوى عليه طلب الغاء القرار الادارى أمام محاكم مجلس الدولة، فالعبرة بمدلول ومحتوى الطلبات فى الدعوى وبغض النظر عن ظاهر الألفاظ المستعملة فى ابدائها وعلى هذا الأساس تغدو الدعوى من دعاوى الالغاء المرفوعة فى الميعاد القانونى ويقضى ذلك الحكم بقبولها شكلا.
ومن حيث أنه عن سبب الطعن الثانى بشأن قضاء الحكم المطعون فيه فى الموضوع، فان القانون الذى يحكم واقعة النزاع هو القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ويبين من نصوص هذا القانون ومذكرته الايضاحية أن غرضه الأساسى هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص فى الوقت نفسه على المظهر العام للطريق، وتحقيقا لذلك فقد قسم الطرق العامة الى ثلاثة أنواع نص عليها فى المادة (1) وهى الطرق السريعة والطرق الرئيسية والطرق الاقليمية، وحدد فى المادة (4) مواصفات الحركة على هذه الطرق على وجه يكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف، ولتوفير أكبر قدر من الحماية للطرق العامة نص فى المادة (10) على أن "تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة الى الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة الى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة الى الطرق الاقليمية وذلك خارج حدود الأورنيك النهائى المحدد بخرائط المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محمله لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:
( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم اقامة أية منشآت عليها، ولا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن الا فى الأجزاء المارة بأراضى زراعية.
(ب) وللجنة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضى الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمل الذى يصدر بقيده قرار من مجلس ادارة (المؤسسة) ويؤدى لأصحاب هذه الأراضى تعويض عادل".
ونص فى المادة (12) على أنه "مع عدم الاخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق اقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلا واحدا للمسافة المشار اليها فى المادة 10 وعلى صاحب الشأن أن يقدم الى الجهة الادارية المشرفة على الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب اقامتها وللجهة المشرفة على الطريق الاعتراض على هذه الرسومات والمواصفات أو تعديلها.." ونص فى المادة (13) على أن "يعاقب..... كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
1 - احداث قطع أو حفر فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.
2 - وضع أو انشاء أو استبدال لافتات أو اعلانات أو أنابيب أو برابخ بدون ترخيص..".
3 - اغتصاب جزء منها أو اقامة منشآت عليها بدون اذن من الجهة المشرفة على الطريق.
4 - اغراقها بمياه الرى أو الصرف أو غيرها.
5 - اتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها.
6 - غرس أشجار عليها أو شغلها بمقنقولة بدون اذن....
7 - وضع قاذورات أو مخصبات عليها".
ونص فى المادة (14) على أنه "مع عدم الاخلال بالمادة السابقة يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون بالحبس مدة....." ونص فى المادة (15) على أنه "فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين بحكم بالزام المخالف بدفع مصروفات رد الشئ الى اصله ويكون تحصيلها بناء على تقدير الجهة المشرفة على الطريق على أساس المصاريف الفعلية مضافا اليها مصاريف ادارية مقدارها 15% من قيمتها. وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق ازالة المخالفة اداريا على نفقة المخالف". وتتضح من هذه النصوص أن جميع اشتراطات هذا القانون وقيوده مقررة لخدمة أغراض الطرق العامة ومن ثم فان مخالفتها والخروج عليها يعد اعتداء على الطريق العام اذ لا يمكن أن يتحقق مراد الشارع من تأمين الطرق العام وحمايتها وحيازتها والمحافظة على مظهرها العام الا اذا روعيت أحكام هذا القانون وعلى ذلك فالقول بقصر الطريق العام على ميوله ووسطه والجزر الوسطى منه وان سلطة الازالة الادارية المقررة للجهة المشرفة على الطريق محصورة فى ازالة التعدى الذى يقع فى هذا النطاق، هذا القول يتعارض صراحة مع النصوص السالفة كما أنه يهدر كلية الأغراض التى شرعت من أجلها، فمن مقتضاه أن تظل المخالفات التى تقع على منافع الطريق العام قائمة بما قد ينتج عن ذلك من أخطار تهدد أمن الطريق وتخل بضمانات صلاحيته لحركة المرور عليه وذلك الى أن يقضى فى النزاع حول المخالفة من القضاء، الأمر الذى قصد الشارع الى تلافيه فنص صراحة فى الفقرة الأخيرة من المادة (15) على أنه "وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق ازالة المخالفة اداريا على نفقة المخالف" وهو نص قاطع فى اقرار هذه السلطة لتلك الجهة عند وقوع أية مخالفة لأحكام القانون المشار اليه. ولما كان ذلك هو التفسير السليم لنصوص هذا القانون فان اقامة المدعى منزلا على أرض تقع على جانب الطريق الرئيسى فاقوس/ الصالحية دون مراعاة المسافة القانونية المحددة بخمسة وعشرين مترا طبقا للمادة 15 يعد اعتداء على هذا الطريق اذ يجوز على مناقصة المخصصة لخدمته مما يخول الجهة المشرفة على الطريق سلطة اصدار قرار بازالة هذه المخالفة اداريا عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 15 المشار اليها والتى لم يتناولها التعديل بالقانون رقم 146/ 1984 سالف الذكر، وبهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا للقانون ويكون طلب الغائه غير قائم على سند سليم، واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير هذا المذهب وقضى بالغاء هذا القرار فيكون قد أخطأ فى تأويل وتطبيق صحيح حكم القانون فيضحى مستوجبا الالغاء والقضاء برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.