مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 176

جلسة 16 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك المستشار وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(80)
القضية رقم 86 سنة 15 القضائية

موظف. المكافأة المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية. مناط استحقاقها. الشيخوخة أو عدم اللياقة الطبية.
المكافأة المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية لا تستحق للمستخدم إلا إذا كان فصله من الخدمة للشيخوخة أو لعدم اللياقة الطبية.