مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 238

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(106)
القضية رقم 121 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه. عقد. إبطاله لعته المتصرف. الحالة المرضية التى يشاهدها الطبيب. إعطاؤها الوصف القانونى. من حق القاضى فى ضوء ما يبديه الطبيب.
إذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها ببطلان عقد لعته المتصرف على شهادة الشهود الذين سمعتهم وعلى قرائن مستقاة من مصادر صحيحة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه، فلا يقدح فى حكمها أن يكون قاضى التحقيق قد سأل أحد الأطباء الذين عالجوا المتصرف "هل كانت حالة المريض حالة عته قانونى يلى الجنون فى الدرجة" فأجاب بأنه "لم يكن على هذه الحالة وقت فحصه بمعرفتى ولكنه كان مشوش التفكير ضعيفاً فى بنيته وتفكيره، بمعنى أنه يمكن التأثير عليه ويكون فى حالة تردد"، فان هذه الإجابة كاملة لا تشهد بسلامة عقله، فضلاً عن أن الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها، بل الشأن فى ذلك للقضاء فى ضوء ما يبديه الطبيب.