مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 374

جلسة 27 من فبراير سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك المستشارين.

(164)
القضية رقم 58 سنة 16 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. خبير. تقرير استشارى. الأخذ به لأسبابه. هذا يتضمن الرد على تقرير الخبير المعين برفض ما جاء به.
ب - نقض. دليل الدعوى. يجب تقديمه لمحكمة الموضوع. تقديمه لمحكمة النقض لا يجدى.
1 - أخذ المحكمة بتقرير الخبير الاستشارى يتضمن بذاته الرد على حجج الخبير المعين فى الدعوى بأن المحكمة قد رفضتها للأسباب التى استند إليها الخبير الاستشارى.
2 - إن دليل الدعوى يجب أن يقدم إلى محكمة الموضوع، أما محكمة النقض فهى إنما تنظر فى مخالفة محكمة الموضوع للقانون فيما كان معروضاً عليها لا فيما لم يعرض. وعلى ذلك فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى لم تأخذ بقول عار من الدليل. وتقديم هذا الدليل فيما بعد إلى محكمة النقض لا يجدى.