مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 405

جلسة 17 من أبريل سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.

(186)
القضية رقم 63 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه:
أ - حكم نفى الارتفاق بين الأرضين الشافعة والمشفوعة على أساس أن الطريق الفاصل بينهما فى ملك الشفيع. نفيه ذلك فى موضوع آخر على أساس أن هذا الطريق طريق عام. تناقض.
ب - القضاء فى ملكية الطريق الفاصل بين الأرضين الشافعة والمشفوعة. نقص عمل الخبير المعين لتحقيق المسألة وعدم استكمال الحكم للنقص. قصور.
1 - إذا كان الحكم فى نفيه أن للأرض الشافعة ارتفاقاً على الأرض المشفوعة قد أسس ذلك على أن الطريق الفاصل بينهما داخل كله فى الأرض الشافعة ومملوك للشافعين، ثم فى نفيه ارتفاق الأرض المشفوعة على الشافعة أسس ذلك على أن هذا الطريق نفسه طريق عام، وتحدث عنه بما يفيد أنه فى نظره من الأملاك الأميرية التى لا يكتسب الأفراد حقوقاً عليها، فانه يكون متناقضاً فى الأسس التى أقيم عليها متعيناً نقضه.
2 - إذا كان الحكم يبين منه أن الخبير لم يتم الجزء الأساسى من المأمورية التى ندب لها وهو بيان فى أى الأرضين، الشافعة أو المشفوعة، يقع الطريق أم أنه مناصفة بينهما، إذ قال الخبير أنه يترك للمحكمة استخلاص هذا البيان من مراجعتها للأطوال التى أخذها هو على العقود، ولم يرد فى الحكم شئ عن هذه المراجعة ولا عن ذلك البيان الذى هو ضرورى للفصل فى الدعوى، ولم يرد على ما تمسك به الشفيع من ذلك النقص، ومع ذلك فصل فى ملكية الطريق، فانه يكون مشوباً بقصور أسبابه متعيناً نقضه.