مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 430

جلسة أول مايو سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد فهمى إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(195)
القضية رقم 47 سنة 16 القضائية

نقض. حكم يقوم على أساسين من الواقع ومن القانون. استقامته على الأساس الواقعى وحده. المطاعن التى توجه إليه من ناحية الأساس القانونى. غير منتجة. مثال.
إذا كان الحكم مقاماً على أساس من الواقع أصلى وعلى آخر من القانون احتياطى فكل ما يوجه من المطاعن إليه من ناحية الأساس الاحتياطى لا يكون منتجاً ما دام هو مستقيماً على الأساس الأصلى وحده.
وعلى ذلك إذا قدم المدعى عليه الحساب وندبت المحكمة خبيراً لتصنيفه، ولما قدم تقريره طعن فيه المدعى عليه بأنه أغفل إقرار المدعى فى مجلس القضاء بقبول نتيجة الحساب المقدم من المدعى عليه، فقضت المحكمة باعتماد تقرير الخبير، واستندت من حيث الواقع إلى أن قبول المدعى للحساب لم يكن مطلقاً وإنما ورد مقيداً بالقيود التى راعاها الخبير، واستندت من حيث القانون إلى أن تقديم الحساب والموافقة عليه هو ضرب من التعاقد يفسد الرضاء به بالغلط والتدليس، فهذا الحكم متى أمكن حمله على الأساس الأول وكانت العبارة المستفاد منها قبول المدعى لحساب المدعى عليه تحتمل المعنى الذى فسرتها به المحكمة، فلا يجدى الطعن فى أساسه الثانى بمثل قصور الأسباب عن بيان وقائع التدليس المفسد لقبول الحساب.