مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 103

(14)
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبى يوسف ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 184 لسنة 24 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - الاشتراك فى إحدى اللجان للتفتيش على إحدى المخازن الإدارية - ندب - مكافأة.
اشتراك أحد العاملين بوزارة المالية فى أعمال لجنة فحص محتويات إحدى المخازن التابعة لهيئة الطاقة الذرية بمناسبة وقوع اختلاس بها - عدم اعتبار هذا التكليف ندباً بالمعنى القانونى المفهوم من المنتدبين - عدم اندراج حالته تحت حالة المنتدبين الذين يندبون للعمل بالهيئة - عدم أحقيته فى تقاضى المكافأة المنصوص عليها فى القرار رقم 76 لسنة 1959 فى شأن مكافأة البحث والتدريب والرقابة المقررة للعاملين بالهيئة والمنتدبين بها طول الوقت - أساس ذلك، أن وزارة المالية هى السلطة التى أناطت بها لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 يونيو سنة 1948. التفتيش على المخازن الحكومية بواسطة من تختاره من مفتشيها لتأدية تلك المهمة - التفتيش على المخازن بالجهات الإدارية هو عمل من أعمال وظائف مفتشى وزارة المالية ويدخل فى اختصاصاتهم الأصلية.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير سنة 1978 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 184 لسنة 24 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1977 فى الدعوى رقم 132 لسنة 30 القضائية المقامة من السيد/ أنيس رفعت بشاى ضد:
1 - هيئة الطاقة الذرية.
2 - وزارة البحث العلمي.
3 - وزارة المالية.
والذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى للحكم فى موضوعها.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن خلصت فيه إلى طلب الحكم بذات الطلبات المبينة بتقرير الطعن المقدم منها.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9 من فبراير سنة 1981 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 4 من أكتوبر سنة 1981 وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل على ما يبين من الأوراق فى أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1975 أقام السيد/ أنيس رفعت بشاى الدعوى رقم 132 لسنة 30 القضائية ضد:
1 - هيئة الطاقة الذرية.
2 - وزارة البحث العلمي.
3 - وزارة المالية، طالباً الحكم بأحقيته فى صرف مبلغ المكافأة المستحقة له ومقدارها 420 جنيهاً وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بدفع هذا المبلغ والمصروفات.
- وفى بيان الدعوى قال المدعى أن هيئة الطاقة الذرية طلبت من وزارة المالية انتداب أحد المفتشين بها لفحص أعمال أمين المخزن الفرعى بالقسم الهندسى بالهيئة بسبب الاختلاس الذى اكتشفه الجهاز المركزى للمحاسبات فقامت الوزارة بانتداب بعض المفتشين للقيام بهذا العمل ومن بينهم المدعى حيث باشروا عملهم فى لجنة الفحص اعتباراً من 24 من مارس سنة 1973 ولمدة 21 شهراً وقد وافقت وزارة المالية على طلب الهيئة لصرف مكافأة تشجيعية لأعضاء اللجنة إلا أنه نظراً لصراعات بين اللجنة وبعض المسئولين بالهيئة لم تصرف المكافأة للمدعى وزميله المنتدب معه واستند المدعى فى أحقيته لتلك المكافأة على القرار الصادر من هيئة الطاقة الذرية رقم 76 لسنة 1959.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة أبانت فيها أن انتداب المدعى فى اللجنة كان بمثابة تكليف لموظف بحكم طبيعة عمله كمفتش بجهة رئاسية لأداء عمل ولا ينصرف هذا التكليف إلى معنى الانتداب الشخصى لموظف للعمل بجهة غير جهة عمله الأصلية، وأن تواجد المدعى بالهيئة المذكورة كان تمثيلاً لوزارة المالية بصفتها سلطة رقابية وعلى ذلك يخرج الأمر من نطاق الانتداب الذى ينظمه القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة كما أن مكافأة البحث والتدريب والرقابة المنصوص عليها فى القرار رقم 76 لسنة 1959 المشار إليه تصرف للمنتدبين للعمل بالهيئة طول الوقت دون العاملين المكلفين من قبل سلطات الرقابة لتمثيل جهاتهم ولذا طلبت الجهة الإدارية رفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 26 من ديسمبر سنة 1977 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ويقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وشيدت قضاءها على أن مدير عام الهيئة وفقاً للقرار رقم 76 لسنة 1959 المشار إليه له السلطة التقديرية فى منح المكافأة المذكورة أو منعها أو تخفيضها وعلى ذلك فإن المركز القانونى بالنسبة إلى المكافأة لا ينشأ إيجاباً أو سلباً إلا بالقرار الصادر من رئيس الهيئة ومن ثم فإن المنازعة حول استحقاق المكافأة لا يتصور أن تتم إلا من خلال الطعن على القرار الصادر من المدير العام وبهذه المثابة فإن الدعوى الماثلة بحسب تكييفها هى من دعاوى الإلغاء وليست منازعة فى مرتب - ونظراً لأن قرار رفض منح المدعى المكافأة لم يتصل بعلمه قبل تاريخ التظلم منه فى هذا الشأن بتاريخ 18 من فبراير سنة 1975 ومن ثم يتخذ هذا التاريخ أساساً لحساب المواعيد ونظراً لأنه أخطر فى 6 من يوليو سنة 1975 برفض تظلمه فأقام دعواه فى 2 من نوفمبر سنة 1975 وبالتالى تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المنازعة الماثلة هى من قبيل المنازعة فى راتب إذ أن حق المدعى فى المكافأة رهن بتوافر الشروط التى نص عليها القرار رقم 76 لسنة 1959 وهذا الحق مستمد من القواعد الواردة به وليس رهناً بصدور قرار من الهيئة إذ أن القرار بمنح المكافأة أو عدم منحها لا يصدر إلا وفقاً لتلك الشروط والأوضاع وعلى ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى من دعاوى الإلغاء التى تتقيد عند مباشرتها بمواعيد وإجراءات محددة فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه يتعين بداءة لتحديد الطبيعة القانونية للمنازعة الماثلة الرجوع إلى أحكام القرار رقم 76 لسنة 1959 بخصوص صرف مكافآت البحوث والتدريب والوقاية إذ يقضى البند أولاً بأن تقرر هذه المكافآت لموظفى الوظائف العليا وجميع العاملين العلميين والفنيين الذين يعملون بمعامل المؤسسة (هيئة الطاقة الذرية بعد ذلك) أو بالوحدات التى تكمل العمل بالمعامل ويشرفون عليها والخبراء المنتدبون من الخارج للعمل بالمؤسسة بنسبة لا تتجاوز 30% من المرتب الأصلى بحد أقصى 20 جنيها شهريا ويقضى البند ثانيا - بان تقرر هذه المكافآت لباقى موظفى المؤسسة ومستخدميها والمنتدبين من الخارج طوال الوقت بنسبة لا تجاوز 25% من الراتب الأصلى بحد أقصى مقداره 20 جنيها. ويقضى البند رابعا بأن يكون تحديد المكافأة المستحقة شهريا لكل موظف أو مستخدم بأمر يصدره مدير المؤسسة الذى له الحق فى منح وتخفيض والغاء هذه المكافأة ويقضى البند خامسا بان يقدم رؤساء الأقسام ومديرو الادارات إلى مدير المؤسسة شهريا توصياتهم بشأن مكافآت من يتبعهم من الموظفين والمستخدمين ويراعى فى توصياتهم النشاط العلمى ومدى التعاون والمواظبة على الحضور للمؤسسة فى الأوقات التى تقتضيها احتياجات العمل والبحث والتدريب وأعمال انشاءات معامل الأبحاث والانتاج وقيامهم بأعمالهم على الوجه الأكمل. ومفاد هذه النصوص أن مناط أحقية العاملين بالهيئة للمكافأة سواء الأصلين منهم أم المنتدبين من الخارج طول الوقت هو بما تنتهى اليه التوصيات الشهرية المقدمة عنهم والتى يرفعها رؤساء ومديرو الأقسام ومديرو الادارات إلى مدير عام الهيئة حيث تكون تلك التوصيات هى المرآة التى ينعكس عليها نشاطهم وكفاءتهم وما بذلوه من جهد فى أعمالهم ومن ثم فإن سلطة مدير الهيئة فى منح تلك المكافأة ليست بالسلطة المطلقة التى لا تجد لها حدودا بل هى منضبطه ومحاطه بما توصى به تقارير رؤساء ومديرو الأقسام والادارات عن العاملين الذين يتبعونهم.. وفى هذا الضوء تكون الأحقية أو عدم الأحقية فى تلك المكافأة مصدرها القواعد والشروط التنظيمية العامة التى حواها القرار رقم 76 لسنة 1959 سالف الذكر ولا يعدو قرار مدير الهيئة بمنح المكافأة أو عدم منحها إلا أن يكون قرارا منفذا لتلك القواعد والشروط وعلى ذلك فإن المنازعة الماثلة هى فى حقيقتها من قبيل المنازعة فى الراتب ولا تندرج بأية حال تحت منازعات دعاوى الالغاء وتأسيسا على هذا التكييف القانونى للمنازعة يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى بحجة انها من قبيل دعاوى الالغاء التى تتقيد بالمواعيد والاجراءات المحددة يكون قد أخطأ فى تطبيق صحيح القانون بما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فالثابت من الأوراق أنه بمناسبة وقوع اختلاس بمخزن فرعى القسم الهندسى بهيئة الطاقة الذرية صدر قرار الهيئة رقم 10 لسنة 1972 بتشكيل لجنة لفحص محتويات المخزن اسندت رئاستها للسيد/ حسن عيد حسن المفتش بوزارة الخزانة، وبدأت أعمالها اعتبارا من 28 من مايو سنة 1972 إلا أنه نظرا لتأخيرها فى الانتهاء من مهمتها أخطرت الادارة العامة لمشتريات ومخازن الحكومة بوزارة المالية الهيئة بكتابها رقم 132 المؤرخ 22 من مارس سنة 1973 بأنها ندبت السيد/ محمد مندور والسيد/ أنيس رفعت بشاى (المدعى) لاستكمال فحص أعمال لجنة اختلاس أمين مخزن فرعى القسم الهندسى بأنشاص وطلبت تيسير مهمة انتقالهما ثم أرسلت الادارة المذكورة كتابا آخر إلى الهيئة برقم 509 فى 21 من ابريل سنة 1973 جاء به "... انه تقرر أن يمثل وزارة المالية والاقتصاد فى اللجنة المشكلة لفحص أعمال أمين مخزن فرع القسم الهندسى بالهيئة كل من السيد/ أنيس رفعت بشاى والسيد/ محمد مندور محمد المفتشين بوزارة المالية (واستدعاء السيد/ حسن عيد) على أن تقوم اللجنة بالعمل أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع وعلى الا تعمل الا بحضور مندوبى وزارة المالية والاقتصاد مجتمعين "وعلى أثر انتهاء اللجنة من عملها طالب المدعى بأحقيته فى صرف المكافأة المنصوص عليها فى القرار رقم 76 لسنة 1959 المشار إليه فأخطرته أكاديمية البحث العلمى "التى تتبعها هيئة الطاقة الذرية" بكتابها المؤرخ 6 من يولية سنة 1975 بأن مكافأة البحث والتدريب والوقاية المنصوص عليها فى القرار المذكور لا تصرف إلا للعاملين بالهيئة والمنتدبين للعمل بها دون المكلفين من قبل جهاتهم لإنهاء بعض الأعمال التى لها صفة الرقابة والمراجعة وأن وكيل وزارة المالية رأى عدم أحقيته فى صرف المكافأة لهذه الأسباب.
ومن حيث ان مقطع النزاع فى هذه الخصوصية ينحصر فيما اذا كان المدعى خلال اشتراكه فى أعمال اللجنة المذكورة يعتبر من العاملين المنتدبين طول الوقت بالهيئة وبالتالى يستحق المكافأة المنصوص عليها فى القرار رقم 76 لسنة 1959 المشار إليه أم انه ليس كذلك فلا يستحق تلك المكافأة والمستفاد من أحكام هذا القرار فى ضوء نصوصه السالف ايرادها ان المكافأة المنصوص عليها فيه انما تصرف للعاملين الذين يعملون فى الهيئة وكذا المنتدبين بها طول الوقت الذين تسند إليهم أعمال تدخل فى اختصاصات الهيئة ومسئولياتها ودليل ذلك ان صرف المكافأة مرتبط بالتوصيات التى يقدمها رؤساء الأقسام والادارات بالهيئة عن نشاط العاملين الذين يتبعونهم متضمنة مدى تعاونهم ومواظبتهم على الحضور للهيئة فى الأوقات التى تقتضيها احتياجات العمل والبحث والتدريب ومدى تفانيهم وكفاءتهم فى العمل وقدرتهم على تحمل أعباء مسئولياتهم على الوجه الأكمل. وكل هذه الأمور بعيدة كل البعد عن نطاق المهمة المؤقتة التى أسندت للمدعى باعتباره مفتشا بالادارة العامة لمخازن ومشتريات الحكومة بوزارة المالية والتى انيطت بها اختصاصات ومسئوليات حددتها لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزارة فى 6 من يونيه سنة 1948 والتى قضت فى المادة 421 بأن تندب وزارة المالية فى مواعيد غير معينة بعض مفتشيها للتفتيش على مخازن الحكومة وهذا بخلاف التفتيش الذى يقوم به مفتشوا ديوان المحاسبة وكذا المفتشون المحليون فى الوزارات والمصالح التى يوجد بها مفتشون للمخازن كما تقضى المادة 422 بأن من أهم واجبات المفتش التحقق من أن جميع أحكام اللائحة منفذة بدقة وان جميع أعمال المخازن تسير على مقتضاها. وأخيرا تقضى المادة 423 بأن على المصالح أن تجيب على ما يبلغ لها من ملاحظات التفتيش وواضح من ذلك ان وزارة المالية هى السلطة التى أناطت بها اللائحة المذكورة التفتيش على المخازن الحكومية بواسطة من تختاره من مفتشيها لتأدية تلك المهمة التى من أولى واجباتها مراقبة التنفيذ الكامل والمطابقة الصحيحة فى أعمال المخازن لأحكام تلك اللائحة ولهم أى للمفتشين تقديم ملاحظاتهم عن أعمال المخازن التى يقومون بالتفتيش عليها لوزارة المالية وهذا يعنى ان التفتيش على المخازن بالجهات الادارية هو بطبيعته عمل من أعمال وظائف مفتشى وزارة المالية ويدخل فى اختصاصاتهم الأصلية.
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم فان التكليف الذى تم للمدعى لاستكمال أعمال لجنة فحص اختلاس أمين مخزن فرعى القسم الهندسى بهيئة الطاقة الذرية هو فى حقيقته تمثيل لوزارة المالية فى أعمال تلك اللجنة فلا يعدو أن يكون استصحاباً لوظيفته الأصلية وبالتالى لا يعد هذا التكليف ندبا بالمعنى القانونى المفهوم من الندب ومن ثم لا تندرج حالة المدعى تحت حالة المنتدبين الذى يندبون للعمل بالهيئة.. وهذا ما أكده كتاب وزارة البحث العلمى المؤرخ فى 6 من يوليو سنة 1975 سالف الذكر وعلى هذا لا يستحق المدعى مكافأة البحث والتدريب والوقاية عن مدة عمله بلجنة الفحص المذكورة كما أنه يبين من الأوراق ان وزير المالية أشر بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1975 على مذكرة الادارة العامة للتفتيش المالى بالموافقة على صرف مكافأة عن الجهود غير العادية التى بذلها المدعى عن عمله باللجنة خلال ثلاثة عشر شهرا بواقع ثمانية جنيهات شهريا، مما يعنى ان الجهة الادارية التى يعمل بها قد قيمت الجهد الذى بذله طوال فترة عمله باللجنة وكافأته عليه.
ومن حيث أنه تأسيسا على ما سلف جميعه يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد خالف القانون فى صحيحه بما يتعين معه القضاء بالغائه والحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات.