مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 144

(20)
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلاده - المستشارين.

الطعن 1091 لسنة 26 القضائية

اصلاح زراعى - اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - اختصاصها - حراسة - اختصاص - منازعة ادارية.
المادة 13 من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - لا تختص اللجان القضائية للاصلاح الزراعى الا بالمنازعات المتعلقة بالأراضى المستولى عليها وفقا لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى - يخرج عن اختصاص هذه اللجان المنازعات الخاصة بما تتسلمه الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من أراضى لادارتها وفقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن الحراسة - اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر هذه المنازعات باعتبارها جهة القضاء العام فى المنازعات الادارية - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة - تطبيق.
ومن حيث ان الثابت من محضر أعمال الخبير المؤرخ فى 24 من أبريل 1979 ان السيد/...... خضع للأمر العسكرى رقم 138 لسنة 1961 والقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن أيلولة أموال الحراسة الى الدولة وان الاصلاح الزراعى وضع اليد على هذه الأرض وفقا لذلك.
وحيث ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أودعت اثناء نظر الطعن كتابها المؤرخ فى الرابع من مايو سنة 1981 وقد جاء به انه بالبحث فى فهارس الخاضعين لقوانين الاصلاح الزراعى تبين ان كلا من:
1 - السيد/ سليم....
2 - السيد/ نيقولا.....
غير واردة اسماؤهما بسجلات وفهارس الملاك الخاضعين لتلك القوانين وهى القوانين أرقام 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 وانهما خاضعان للأمر العسكرى رقم 138 لسنة 1961.
وحيث ان مفاد ما تقدم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد تسلمت الأرض محل الطعن لادارتها حتى يتم توزيعها اعمالا لحكم المادة (4) من القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه وهو من قوانين الحراسة.
وحيث ان اللجان القضائية للاصلاح الزراعى وفقا للمادة 13 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى لا تختص الا بالمنازعات المتعلقة بالأراضى المستولى عليها وفقا لقوانين الاصلاح الزراعى وبذلك تخرج عن اختصاص هذه اللجان المنازعات الخاصة بما تتسلمه الهيئة من أراضى لادارتها وفقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه وتكون محكمة القضاء الادارى هى المختصة بنظر هذا النزاع باعتبارها جهة القضاء العام فى المنازعات الادارية الأمر الذى يتعين معه الحكم بالغاء قرار اللجنة المطعون فيه وبعدم اختصاصها واحالة النزاع الى محكمة القضاء الادارى المختصة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات مع ابقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه. وبعدم اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بنظر النزاع وباحالته الى محكمة القضاء الادارى. دائرة المنازعات الخاصة بالهيئات والأفراد للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات.