مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 505

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1947

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

(245)
القضية رقم 106 سنة 16 القضائية

دعوى تزوير. ادعاء التزوير بأدلة متعددة. الحكم بقبول أحد الأدلة والأمر بتحقيقه. لا يفيد رفض الأدلة الأخرى. الأخذ بهذه الأدلة فى الحكم بالتزوير. لا مخالفة فيه للقانون.
إذا كان الثابت بالحكم أن مدعى التزوير قال إنه حصل إما بوضع إمضاء مزور له على الورقة المقدمة فى الدعوى وإما باختلاس إمضائه الصحيح، ثم أورد فى صحيفة دعوى التزوير دليلا على التزوير المادى، وأورد كذلك أدلته على التزوير المعنوى، فإن المحكمة إذا رأت أن تبدأ بالنظر فى التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به وأمرت بتحقيقه، فهذا منها لا يفيد أنها رفضت أدلة التزوير المعنوى. وإذا هى بعد أن تبين لها أن لا تزوير مادياً نظرت فى التزوير المعنوى وأخذت بالأدلة المقدمة عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون [(1)].


[(1)] كان وجه الطعن أن المحكمة إذ قبلت الدليل الأول من أدلة التزوير تكون قد أطرحت باقى الأدلة، فإن هى أخذت بهذه الأدلة بعد اطراحها تكون قد خالفت القانون.