مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 542

جلسة 19 من فبراير سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

(270)
القضية رقم 87 سنة 16 القضائية

تنفيذ على عقار. إيداع طالب نزع الملكية ثمن العين التى رسا مزادها عليه. الحجوز الموقعة على المودع. لا تتعدى مقدار ما يختص هو به فى توزيع الثمن. لا أثر لها فى حقوق باقى دائنى المنزوعة ملكيته. تنفيذ شروط البيع. عدم اعتبار المشترى متخلفاً.
متى أودع المشترى الثمن الذى رسا به مزاد العين المنزوعة ملكيتها على ذمة ذوى الشأن فيه، فإن المبلغ المودع يخرج بالإيداع عن ملكيته، بحيث إذا حجز عليه - بعد إيداعه - أحد دائنيه فلا تتعدى آثار الحجز مقدار ما يختص هو به فى توزيع الثمن باعتباره دائناً للمنزوعة ملكيته، ولا يكون للحجز أثر فى حقوق باقى الدائنين (دائنى هذا المنزوعة ملكيته). وعلى ذلك فهذا الحجز لا يمنع من أن يكون المشترى قد نفذ - بالإيداع - شروط البيع، فلا يصح اعتباره - بسبب الحجز - متخلفاً عن وفاء التزامه وإعادة البيع على ذمته.