مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 614

جلسة 29 من أبريل سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

(309)
القضيتان رقما 152، 32 سنة 17 القضائية

أ - نقض وإبرام. حكم أثبت التقصير على متعاقد وعين وقت وقوع التقصير وأحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات سعر السلعة فى هذا الوقت. حكم قطعى فى خصوص التقصير. يجوز الطعن فيه.
ب - حكم. تسبيبه. التزام. تقصير فى الوفاء. إمهال الدائن لمدينه. أثره فى تعيين تاريخ التقصير. الاعتداد فى إثبات تاريخ التقصير بإعذار دون إعذار لاحق مشتمل على منح مهلة. عدم إبداء أسباب لذلك. قصور.
1 - إذا كان الحكم بعد أن سجل على المتعاقد على بيع سلعة تقصيره فى تسليمها الموجب لتعويض المتعاقد معه انتقل إلى تحرى الضرر لتقدير التعويض فقرر أن الوفاء كان متعيناً فى ميعاد كذا وأن التقصير يكون واقعاً فى هذا الوقت، وأن العبرة فى تحرى الضرر وتقدير التعويض هى بسعر السلعة فى هذا التاريخ، فإن ما قرره الحكم من ذلك هو قضاء قطعى فى هذا الخصوص يتميز عن قضائه التمهيدى بتحقيق السعر ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً [(1)].
2 - إن إمهال الدائن مدينه ذو شأن فى تعيين تاريخ التقصير. فإذا كان الحكم قد اعتد فى تعيين تاريخ التقصير باعذار صادر فى تاريخ معين دون الإعذار الصادر بعده المشتمل على منح مهلة للوفاء، وذلك من غير أن يوضح علة اطراحه الإعذار الأخير فإنه يكون قاصراً.


[(1)] يلاحظ أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات - سواء ما كان يعتبر منها أحكاماً تمهيدية أو أحكاماً تحضيرية فى ظل قانون المرافعات القائم - قد أصبحت فى حكم القانون الجديد غير قابلة للطعن فيها على استقلال عن الطعن فى الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى (المادة 378).