مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 679

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.

(350)
القضية رقم 121 سنة 17 القضائية

بيع:
أ - عرض حقيقى. عرض الثمن أو إيداعه عقب العرض. شرط صحته. كونه خالياً من أى قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه.
ب - فوائد الثمن. الالتزام بها. سببه تسلم المبيع المثمر.
جـ - حكم. تسبيبه. قول المحكمة إن استعداد المشترى الجدى لوفاء الثمن كاف لرفض طلب الفسخ. القضاء عليه بدفع ما زال عالقاً بذمته من ثمن وملحقات. لا تناقض.
1 - يشترط لصحة العرض أو الإيداع الذى يعقبه - سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة 697 مرافعات أو على يد محضر وفقاً لنص المادة 685 مرافعات [(1)] - أن يكون خالياً من أى قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه. فإذا كان المشترى قيد صرف باقى الثمن الذى أودعه بقيام البائع بإمضاء عقد البيع النهائى، فى حين أنه سبق أن حصل على حكم بصحة إمضاء البائع وهو حكم يقوم مقام التصديق على الإمضاء ويسجل وتنتقل الملكية بتسجيله، فإن هذا القيد يكون تعسفياً، ولا يكون هذا الإيداع مبرئاً لذمة المشترى من الالتزام بالوفاء بالثمن، ولا يرفع عنه وجوب دفع الفوائد عن باقى الثمن ما دام قد تسلم العين وانتفع بثمارها.
2 - الحكم الوارد بالمادة 330 من القانون المدنى [(2)] التى تقرر حق البائع فى فوائد على الثمن إذا كان المبيع الذى سلم ينتج منه ثمرات أو أرباح أخرى، هذا الحكم يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين يديه ثمرة البدلين، المبيع والثمن، وهو بذلك يختلف عن الأصل الذى تقوم عليه المادة 124 من القانون المدنى [(3)]. ولذلك حق أن يكون على المشترى فوائد ثمن البيع المثمر الذى تسلمه من يوم تسلمه؛ ولا يقف جريان هذه الفوائد أن يكون الثمن - أو أن يصبح - غير مستحق الأداء حالاً، كأن يكون مؤجلاً أصلاً، أو لمهلة طارئة أو يكون محجوزاً عليه أو محبوساً تحت يد المشترى وفقاً لنص المادة 331 مدنى. وإذن فالمشترى لا يستطيع أن يتمسك بأنه غير ملزم بفوائد عن باقى ثمن المبيع حتى لو صح ما يدعيه من أن الثمن ما كان مستحق الأداء لعدم تسليم البائع إياه مستندات التمليك أو لتخلفه عن تحرير العقد النهائى متى كان قد وضع يده على الأطيان المبيعة. كذلك لا يقبل منه قوله إن جريان هذه الفوائد يجب أن يقف عند تاريخ عرضه باقى الثمن إذا كان العرض مقيداً بشرط يبطله كوسيلة للوفاء، لأن هذا العرض لا يرفع بذاته يد المشترى عن الثمن فيبقى جامعاً بين ثمرة البدلين.
3 - لا تناقض بين أن ترى المحكمة استعداد المشترى الجدى للوفاء بالثمن كافياً لرفض طلب فسخ البيع وبين أن تقضى عليه بأن يدفع ما زال عالقاً بذمته من ثمن وملحقات.


[(1)] تقابلهما فى قانون المرافعات الجديد المادتان 792 و786.
[(2)] تقابلها فى القانون المدنى الجديد الفقرة الأولى من المادة 458.
[(3)] تقابلها فى القانون المدنى الجديد المادة 226.