مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 444

(65)
جلسة 6 من ابريل سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلاده - المستشارين.

الطعن رقم 624 لسنة 23 القضائية

اصلاح زراعى - اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - اختصاصها - تكييفها - هى جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضاء العادى والإدارى - الإجراءات أمامها - اجراءات قضائية لها كافة سمات اجراءات التقاضى وضماناته - القرارات التى تصدرها وهى تمارس عملا قضائيا تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية وليست قرارات ادارية - اعتماد مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لقرارات اللجنة - ما يتولاه مجلس الإدارة فى هذا الشأن يتداخل مع عمل اللجنة فتلحقه لزوما الصفة القضائية - ما يصدره مجلس الإدارة من قرارات تعتبر من الأحكام التى تحوز حجية الأمر المقضى وتكون بهذه المثابة حجة على الكافة فيما فصل فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية فى نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا - تطبيق(1).


اجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق السادس من يوليه سنة 1973 أودع الأستاذ محمد حسن محمد الشحات المحامى بإدارة قضايا الحكومة بصفته نائبا عن السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها تحت رقم 624 لسنة 22 القضائية عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 424 لسنة 1974 المقام من السيد/ يحيى محمد البدراوى عاشور ضد الإصلاح الزراعى والذى قررت فيه اللجنة بجلسة 12/ 5/ 1974 قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بأحقية المعترض فى فرز مساحة من الأطيان المستولى عليها فى وقف المرحوم محمد البدراوى عاشور تساوى المساحة التى قررتها لجنة القسمة للمعترض والمعينة الحدود والمعالم بتقرير الخبراء ومساحتها 14 س 19 ط 43 ف. وطلبت الهيئة الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والحكم أصليا بعدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراض لصدور قرار بالاستيلاء النهائى على الأرض موضوع الاعتراض واحتياطيا بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد المحدد قانونا ومن باب الاحتياط الكلى برفض الاعتراض موضوعا مع الزام المطعون ضده المصروفات، وقدم مفوض الدولة تقريرا ارتأى فيه أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الطلب المستعجل برفضه والزام الهيئة الطاعنة مصروفاته، وفى الطلب الموضوعى بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والصادر فى الاعتراض رقم 424 لسنة 1974 والقضاء بعدم اختصاص اللجنة القضائية ولائيا بنظر الاعتراض وإلزام المطعون ضده المصروفات. وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى حكمت فى 2 من يوليو 1980 باجماع الآراء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 424 لسنة 1974 بجلسة 12 من مايو 1976 فيما قرره من أحقية المعترض (المطعون ضده حاليا) فى فرز مساحة من الأطيان المستولى عليها فى وقف المرحوم محمد البدراوى عاشور تساوى المساحة التى قررتها لجنة القسمة للمعترض والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبراء ومساحتها 14 س/ 19 ط/ 43 ف وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وقررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 7 من أكتوبر 1980، وفى هذه الجلسة وفيما تلاها من جلسات سمعت المحكمة الإيضاحات على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع الموضوع تتحصل كما يبين من الأوراق فى أن السيد/ يحيى محمد البدراوى عاشور أقام الاعتراض رقم 424 لسنة 1974 قال فيه ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى استولت بتاريخ 8/ 3/ 1953 ابتدائيا على مساحة 18 س/ 4 ط/ 1580 ف بزمام ناحية طيبة نشا مركز طلخا محافظة الدقهلية قبل المستحقين فى وقف أهلى المرحوم محمد البدراوى عاشور وهو قيمة الزائد عن حد الاحتفاظ للمستحقين فى هذا الوقف ولم يتم الاستيلاء النهائى على هذه الأطيان. وقال المعترض ان الواقف شرط فى حجة الوقف أن يصرف منه مبلغ خمسين جنيها شهريا لزوجته السيدة/ فاطمة سرفناز حسن اسلام وقد أصبحت مالكة قانونا لحصة تغل هذا الريع وهو 600 جنيه سنويا بصدور قانون انهاء الوقف سنة 1952. وذكر المعترض أن صاحبة هذا الريع توفيت فى 22/ 3/ 1967 وانحصر ارثها الشرعى فى ابنها المعترض الذى أقام الدعوى رقم 45 لسنة 1971 أمام لجنة القسمة الثانية بوزارة الأوقاف المشكلة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بطلب اجراء فرز حصه يفى ريعها بمبلغ 50 جنيها شهريا المشروطة فى حجة الوقف للسيدة المذكورة والتى آلت الى نجلها المعترض بوفاتها، وقضت لجنة القسمة فى 27/ 6/ 1972 بندب مكتب الخبراء لبيان ما استولى عليه ونوعية الاستيلاء طبقا لكشوف التحديد وبحث الملكية وإجراء فرز حصة يفى ريعها بمبلغ خمسين جنيها شهريا المشروطة للسيدة المشار اليها، وقام مكتب الخبراء بفرز نصيب الحصة المذكورة بمساحة قدرها 4 س/ 19 ط/ 43 ف بحوض الفرماوى رقم 82 ضمن القطعة 3 بزمام طيبة نشا مركز طلخا موضحة الحدود والمعالم بالتقرير. وأصدرت لجنة القسمة حكمها فى 20/ 6/ 1973 باعتماد تقرير الخبير الزراعى المؤرخ فى 8/ 3/ 1973 وبأحقية السيد/ يحيى محمد البدراوى عاشور للقدر 4 س/ 19 ط/ 43 ف الموضح بتقرير الخبير - وخلص المعترض من ذلك الى طلب التقرير بقبول الاعتراض شكلا واستبعاد مساحة 4 س 19 ط 43 ف من الاستيلاء فى وقف المرحوم محمد البدراوى عاشور المستولى عليها ابتدائيا طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 بحوض الفرماوى رقم 2 بناحية طيبة نشا مركز طلخا والمبينة وصفا وحدودا بتقرير الخبير الزراعى المنتدب فى دعوى القسمة رقم 45 لسنة 1971 بوزارة الأوقاف والغاء الاستيلاء بالنسبة لهذا القدر وبالزام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بتسليم المساحة المذكورة الى المعترض.
ومن حيث ان اللجنة أصدرت قرارها فى 12/ 5/ 1976 بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بأحقية المعترض فى فرز مساحة من الأطيان المستولى عليها فى وقف المرحوم محمد البدراوى عاشور تساوى المساحة التى قررتها لجنة القسمة للمعترض والمبنية الحدود والمعالم بتقرير الخبراء ومساحتها 14 س/ 19 ط/ 43 ف وأقامت قرارها على أساس أن اختصاص اللجنة ثابت لأن الاعتراض متعلق بطلب استبعاد المساحة المبينة بصحيفة الاعتراض من الارض المستولى عليها طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 ويكون الدفع المبدى من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى جديرا بالرفض، وعن صدور قرار الاستيلاء النهائى استندت اللجنة الى المادتين 12 و14 من القانون برقم 55 لسنة 1960 بقسمة أعيان الوقف لتقول بأن صدور قرار من لجنة القسمة يحسم النزاع حول الاستحقاق ويصبح من الواجب فرز مساحة من الأطيان المستولى عيها تساوى المساحة التى قررتها لجنة القسمة لورثة المعترض ويكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ان شاءت أن تطعن على قرار لجنة القسمة للأسباب التى تراها مبررة لذلك، ومن ثم فانه لا يجدى الهيئة الاستناد الى المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1971. وخلصت اللجنة من ذلك الى أن الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلا لا يقوم على أساس سليم من القانون كما لا يجوز للهيئة المنازعة موضوعا حول استحقاق مورث المعترض بعد صدور قرار لجنة القسمة حيث قدم المعترض شهادة رسمية من وزارة الأوقاف لجان القسمة مؤرخة بتاريخ 25/ 7/ 1973 تفيد حصول الاعتراض رقم 45 لسنة 1971 وقف المرحوم محمد البدراوى عاشور وصدور الحكم بجلسة 20/ 6/ 1973 وعدم وجود اعتراضات. وقالت اللجنة ان هذا ما يجعلها تطمئن الى صورة قرار لجنة القسمة المقام من المعترض فضلا عن أن لذلك ما يؤيده بملف الاقرار حيث يوجد بملف اقرار الخاضع الكتاب رقم 3305 بتاريخ 26/ 5/ 1975 موجه من مدير الشكاوى بالهيئة لمدير ادارة الاستيلاء ولبحث شكوى المعترض بخصوص طلب تجنيب المساحة محل الاعتراض.
ومن حيث ان أسباب الطعن حسبما جاءت فى التقرير تتحصل فى أن اللجنة أخطأت حين رفضت الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاعتراض ذلك أنه قد صدر قرار الاستيلاء من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 17/ 11/ 1955 قبل كل من السادة مستحقى وقف أهلى محمد البدراوى عاشور. وقالت الهيئة انها قدمت بجلسة 12/ 3/ 1975 حافظة بمستنداتها طويت على صورة طبق الأصل من محاضر اللصق والنشر وكذلك صورة طبق الأصل من عدد الوقائع المصرية رقم 79 فى 13/ 10/ 1955 وكشفا بالبيان التفصيلى الملحق به بيان بأرقام القطع المستولى عليها ويدخل ضمنها المسطح موضوع الطعن وصورة رسمية من القرار رقم 22 فى 17/ 11/ 1955 باصدار قرار بالاستيلاء النهائى على أطيان المستحقين فى هذا الوقف ويقوم السبب الثانى على أساس ان اللجنة أخطأت حين رفضت الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد لتمام النشر وأوردت الهيئة نص المادة رقم 13 مكررا من القانون 178 لسنة 1952 وقالت أن المطعون ضده أقام اعتراضه فى 6/ 6/ 1974 عن أطيان تم النشر عنها فى عدد الوقائع المصرية رقم 79 بتاريخ 13/ 10/ 1955 فيكون بذلك قد أقام اعتراضه بعد الميعاد الذى حدده القانون. ويقوم السبب الثالث على أن صدور قرار لجنة القسمة فى الدعوى رقم 45/ 1971 واعتباره حاسما للنزاع حول الاستحقاق وأنه أصبح من الواجب فرز مساحة عن الاطيان المستولى عليها تساوى المساحة التى قررتها لجنة القسمة هذا القرار لا يقيد الهيئة حيث أنه وقت أن أصدرت تلك اللجنة قرارها كانت الأرض موضوع النزاع ملكا للدولة وبالتالى يكون قرارها والعدم سواء. يضاف الى ذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بهذا الحكم فى هذه الدعوى فى مواجهة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لانها لم تختصم فى الدعوى ولم تكن طرفا فيها وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة 101 من القانون 25 لسنة 1968 وطلبت الهيئة الطاعنة أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم أصليا بعدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراض لصدور قرار بالاستيلاء النهائى على الأرض موضوع النزاع واحتياطيا بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد المحدد قانونا من باب الاحتياط الكلى برفض الاعتراض موضوعا والزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث ان الهيئة الطاعنة قدمت مذكرة فصلت فيها ما جاء بتقرير الطعن وقالت انه قد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 17/ 11/ 1955 برقم 122 بالاستيلاء النهائى على أطيان المستحقين فى وقف أهلى المرحوم محمد بدراوى عاشور بناحية طيبة نشا مركز طلخا دقهلية وكان ذلك سابقا على صدور قرار لجنة القسمة الصادر فى 20/ 6/ 1973. وبذلك فقد قطع هذا القرار كل نزاع فى أصل الملكية وفى صحة اجراءات الاستيلاء وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها. وأضافت الهيئة أن قرار لجنة القسمة صدر فى 20/ 6/ 1973 تاليا لقرار الاستيلاء النهائى ولا يجوز الاحتجاج به مواجهة الهيئة الطاعنة لانها لم تختصم فى تلك الدعوى وذلك بالتطبيق للمادة 101 من القانون 25 لسنة 1969 وترتيبا على ذلك قالت الهيئة ان اللجنة القضائية تكون قد أخطأت حين قررت أن يتعين فرز مساحة من الأطيان المستولى عليها تساوى المساحة التى قررتها لجنة القسمة وذكرت الهيئة ان المطعون ضده سبق أن أقام الاعتراض رقم 11 لسنة 1953 والاعتراض رقم 226 لسنة 1955 فى شأن الأطيان محل النزاع وقضى فيها من اللجان القضائية بالرفض وأصبحت نهائية فلا يجوز ان يعاود النزاع مرة أخرى مما يعد اهدارا لمبدأ حجية الأمر المقضى. وأضافت الهيئة أن المعترض أقام اعتراضه محل الطعن فى 9/ 6/ 1974 عن أطيان تم النشر عنها فى عدد الوقائع المصرية رقم 79 فى 13/ 10/ 1955 أى بعد الميعاد الذى حدده القانون لذلك. وطلبت الهيئة أن تحكم المحكمة أولا وبصفة أصلية بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بعدم جوار نظر الاعتراض رقم 454 (صحته 424) لسنة 1974 لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 11 لسنة 1953 و226 لسنة 1955. وثانيا واحتياطيا أن تحكم المحكمة بعدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراض لصدور القرار بالاستيلاء النهائى على الاطيان موضوع الاعتراض محل الطعن وثالثا وعلى سبيل الاحتياط الكلى الحكم بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد المحدد قانونا مع الزام المطعون ضده المصروفات، وقدمت الهيئة حافظة مستندات تضمنت صورة رسمية من قرار اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 7 لسنة 1953 الذى رفض مجلس الادارة التصديق عليه وصورة رسمية من قرار متفرق رقم 122 فى 17/ 11/ 1955 بشأن الاستيلاء النهائى على أطيان المستحقين فى الوقف الأهلى المذكور.
ومن حيث ان المطعون ضده قدم مذكورة قال فيها أن ثمة حقائق مسلم بها بغير جدال تتحصل:
أولا: فى أن الوقف الأهلى باسم المرحوم محمد البدراوى عاشور زال وآلت الملكية الى المستحقين فيه وأن بين هؤلاء المستحقين من يخضع لقوانين الاصلاح الزراعى ومنهم غير الخاضعين لها ومن هؤلاء الآخرين مورثة المطعون ضده والدته السيدة/ فاطمة سرفناز حسن اسلام وذلك كله طبقا للمادتين 3 و4 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952.
وثانيا: فى أنه تم الاستيلاء على كامل أعيان الوقف المذكور فى 8/ 3/ 1953 قبل كافة المستحقين سواء الخاضعين أم غير الخاضعين ومنهم المستحقة والدة المطعون ضده ثم صدر قرار استيلاء نهائى عليها.
وثالثا: أن ملكية الدولة للأرض المستولى عليها كانت موضوع تقاضى بين مورثة المطعون ضده ومن بعدها المطعون ضده وبين الدولة - وذلك فى الدعوى رقم 2598 لسنة 1963 مدنى كلى القاهرة وقد حكمت فيها المحكمة فى 13/ 6/ 1963 بريع الأطيان على أساس المرتب المقرر ابتداء من سنة 1956 وتأيد الحكم استئنافيا، وفى الدعوى 3456 لسنة 1966 مدنى كلى القاهرة عن مدة مستجدة وقضى بالريع فى 23/ 3/ 1968 وتأيد الحكم استئنافيا وتم الصرف من الهيئة، وفى الدعوى رقم 2176 لسنة 1969 بصرف الريع حتى 7/ 9/ 1973 وقضى بذلك نهائيا وتم التنفيذ من جانب الهيئة الطاعنة، ثم التجأ المطعون ضده الى لجان القسمة المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 فأصدرت اللجنة فى 20/ 6/ 73 قرارا بأحقية المدعى فى مساحة 4 س/ 19 ط/ 43 ف الموضحة بتقرير الخبير ثم طلب المطعون ضده بالدعوى رقم 279 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة الريع عن الفترة المستجدة له وقضى له فيها نهائيا وتم التنفيذ. وخلص المطعون ضده من هذا كله الى أن الأحكام القضائية سالفة الذكر أهدرت الادعاء بملكية الدولة للأرض موضوع النزاع وطبقا لهذه الأحكام فان الأرض مملوكة لمورثة المطعون ضده وله من بعدها مع ما ينتج عن ذلك من آثار وأهمها استحقاقه لريع هذه الأرض وهو ما قضى به فى الأحكام المشار اليها، وذكر المطعون ضده ان للأحكام القضائية حجية لا يمكن المساس بها وتربو على النظام العام. وقد صدرت هذه الأحكام من الحاكم المدنية ومن لجنة القسمة. وقال ان الهيئة الطاعنة كانت طرفا فى دعوى القسمة اذ أن المطعون ضده قدم طلبه الى هذه اللجنة بعد استيلاء الاصلاح الزراعى على الأرض وقد أخطرت الهيئة بذلك وأصبحت طرفا فى الطلب. وصدر قرار اللجنة ولم تقم الهيئة بالطعن فيه طبقا للمادتين 11 و13 من القانون 55 لسنة 1960، ولهذا القرار قوة الحكم وللمطعون ضده أن ينفذ على نصيبه تحت يد الشركاء ومن بينهم الهيئة الطاعنة التى آلت ملكية بقية المستحقين فى الوقف اليها باعتبارهم خاضعين لقوانين الاصلاح الزراعى. وذكر المطعون ضده أن مورثته لم تخضع لأى من قوانين الاصلاح الزراعى وأصبحت بانتهاء الوقف تملك نصيبا فى الأطيان الموقوفه يساوى المرتب المقرر لها والذى صدر قرار الاصلاح الزراعى بالاستيلاء عليه وقال ان شرط صحة هذا الاستيلاء سواء كان ابتدائيا أن يكون المالك خاضعا لقانون الاصلاح الزراعى الذى تم الاستيلاء بموجبه، فاذا ثبت عدم خضوعه يكون قرار الاستيلاء معدوما وبلا أثر. وقد جاء فى قرار لجنة القسمة بعد أن ثبتت ملكية القدر لمورثة المطعون ضده وله من بعدها - أنه وشأنه مع الاصلاح الزراعى الأمر الذى استخلص منه المطعون ضده أنه يعنى اهدارا للقول بملكية هذا القدر للدولة نتيجة لقرار الاستيلاء النهائى السابق مما يخلق واقعا جديدا بالنسبة للمطعون ضده والاصلاح الزراعى - فلو أدت الملكية الجديدة الى خضوعه من جديد للاصلاح الزراعى سرى فى حقه أثرها وان أدت الى عدم الخضوع حسم الأمر. ورتب المطعون ضده على ذلك أن القرار النهائى بالاستيلاء بالنسبة للقدر موضوع التداعى لا أثر له ومن ثم يعتبر غير قائم وينعقد الاختصاص للجنة القضائية ولا تسرى المواعيد فى حق المعترض أمام اللجنة القضائية ويكون الاعتراض مقدما فى الميعاد، كما تتقيد اللجنة القضائية بما ثبت من ملكية على الأرض موضوع النزاع. وطلب المطعون ضده قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون عليه مع الزام الهيئة المصروفات. وقدم حافظتين تضمنت الأولى صورة شمسية لخطاب وشيك بصرف الريع فى 21/ 8/ 1956 وصورة عرفية لتقرير الخبير فى الدعوى رقم 279 لسنة 1977 وصورة عرفية لمذكرة المطعون ضده فى الدعوى المذكورة وصورة عرفية للحكم الصادر فيها وصورة لشهاده عدم حصول استئناف. وتضمنت الثانية الصورة التنفيذية فى الدعوى رقم 279 لسنة 1977 وصورة خريطة الفرز والتجنيب فى حكم القسمة فى 20/ 9/ 1973.
ومن حيث ان المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 تنص على ان "تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ومن عضو بمجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للاصلاح الزراعى ومندوب عن الشهر العقارى وآخر عن مصلحة المساحة وتكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون كما تختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها. وفى جميع الأحوال المتقدمة لا تقبل المنازعة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن القرار الخاص بالاستيلاء.. ويكون القرار الذى تصدره اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء والتوزيع بعد التحقيق والفصل بواسطة اللجان المشار اليها نهائيا وقاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية وفى صحة اجراءات الاستيلاء والتوزيع واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بالغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء أو التوزيع الصادرة من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى. واستثناء من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الاطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء وفقا للاقرارات المقدمة من الملاك تطبيقا لهذا القانون.. وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائى وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية وكل منازعة من أولى الشأن تنتقل الى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص وذلك مع مراعاة ما تقضى به اللائحة التنفيذية من اجراءات فى هذا الشأن والا برئت ذمة الحكومة فى حدود ما يتم صرفه من تعويض".
ومن حيث انه حسبما استقر على ذلك القضاء المصرى وصدر به حكم المحكمة الدستورية العليا فى جلسة 7 من فبراير سنة 1981 فان اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى هى جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضاء العادى والادارى أنشأها المشرع وخصها بالفصل دون سواها فيما ينشأ عن تطبيق قانون الاصلاح الزراعى من منازعات متعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها وقرارات الاستيلاء الصادرة بشأنها وما يتصل بتوزيعها على المنتفعين بأحكامه وذلك باتباع اجراءات قضائية لها كافة سمات اجراءات التقاضى وضماناته وتؤدى الى سرعة البت فى هذه المنازعات حتى يحسم أمرها وتحقق بذلك الأهداف التى صدر من أجلها قانون الاصلاح الزراعى وبالتالى فان القرارات التى تصدرها هذه اللجنة وهى تمارس عملا قضائيا أسنده اليها المشرع تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية وليست قرارات ادارية. وقالت المحكمة الدستورية ان مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى اذ يباشر فى صدد اعتماده قرارات اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى - ما اختص به بنص صريح فى القانون فان ما لا يتولاه فى هذا الشأن يتداخل مع عمل اللجنة وهو عمل قضائى على ما سلف بيانه فتلحق لزوما الصفة القضائية ما يصدره من قرارات.
ومن حيث أن المرحومة السيدة/ سروناز حسن اسلام مورثة الطاعن كانت قد أقامت الاعتراض رقم 7 لسنة 1953 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى تطلب فيه أن يفرز لها قدر من الأطيان يغل ريعا قدره خمسون جنيها شهريا. وذلك استنادا الى أن المرحوم محمد بدراوى عاشور أوقف على أولاده أطيانا قدرها 18 س/ 4 ط/
2207 ف واشترط فى حجة الوقف أن يصرف بعد وفاته للسيدة ساروناز حسن اسلام من ريع الوقف مبلغ 50 جنيها شهريا مدى الحياة وقد أصدرت اللجنة قرارها فى 29 من سبتمبر سنة 1953 وجاء فيه ان الحاضر عن اللجنة العليا للاصلاح الزراعى دفع بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر الطلب على أساس أن المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1953 حددت مهمة اللجنة القضائية وبينت أنواع المنازعات التى تفصل فيها وليس من بينها ما تطلبه المعترضة ولكن اللجنة رأت أن هذا الدفع مردود بما نصت عليه المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 التى جعلت من مهمة اللجنة القضائية "فى حالة المنازعة تحقيق الاقرارات وتحقيق الديون وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون وقالت أنه متى كان الطلب مؤثرا على مقدار ما يجب الاستيلاء عليه طبقا للقانون فان اللجنة تختص بنظره أيا كانت الصيغة التى قدم فيها. وذكرت أن الطلب المعروض على اللجنة ينطوى على هذا المعنى وخلصت اللجنة الى أن الدفع بعدم الاختصاص يكون بذلك دفعا غير سديد وقررت رفضه وفى الموضوع قررت بأحقية المعترضة أن تأخذ من الأطيان الزراعية المستولى عليها مما اشتملت عليه حجة وقف المرحوم محمد البدراوى عاشور المؤرخة فى 25 يناير سنة 1917 وحجج التغير اللاحقة مساحة من الأطيان تساوى غلتها المرتب المقرر للمعترضة وهو خمسون جنيها شهريا على الوجه المبين بأسباب هذا القرار واستبعاد هذه المساحة مما استولى عليه من الأطيان المذكورة.
ومن حيث ان الهيئة المطعون ضدها أفادت بكتابها المؤرخ فى 26/ 5/ 1980 بأن هذا القرار رفضت التصديق عليه اللجنة العليا للاصلاح الزراعى وقتئذ أعمالا لأحكام المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 مما جعله نهائيا وقاطعا لكل نزاع فى الملكية ولا يجوز اعادة طرحه مرة أخرى أمام القضاء باعتباره حائزا لقوة الشئ المقضى به ثم أصدرت اللجنة العليا للاصلاح الزراعى القرار المتفرق رقم 122 بتاريخ 17/ 11/ 1955 بالاستيلاء النهائى اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1952 على مساحة قدرها 17 س/ 11 ط/ 1568 ف بناحية طيبة نشا مركز طلخا مديرية الدقهلية قبل المستحقين فى وقف أهلى المرحوم محمد بدراوى عاشور وهو السادة يحيى ومحمود وسامى ومحيى الدين وتوفيق أولاد المرحوم محمد بدراوى عاشور حسب الوارد بحجة الوقف المسجلة برقم 14 متتابعة بتاريخ 25/ 1/ 1917. المعدل بالاشهار الشرعى المسجل رقم 54 متتابعة 1926 أو بذلك، وطبقا لما تنص عليه هذه المادة أصبح القرار الذى أصدرته اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء بعد التحقيق والفحص اللذين قامت بهما اللجنة القضائية وبعد اطلاع اللجنة على ذلك كله طبقا للمادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952 - أصبح قرار اللجنة العليا المشار اليه نهائيا وقاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية وفى صحة إجراءات الاستيلاء.
ومن حيث انه وقد صدر قرار اللجنة القضائية وباشرت اللجنة العليا للاصلاح الزراعى ما اختصها به المشرع بنص صريح فى القانون من سلطات وتداخل ما تولته اللجنة العليا فى هذا الشأن مع عمل اللجنة القضائية - اذا اكتمل ذلك كله فان الحصيلة تكون عملا قضائيا وتلزمه الصفة القضائية حسبما قضت بذلك المحكمة الدستورية العليا.
ومن حيث ان المادة 13 من القانون 178 لسنة 1952 نصت على عدم جواز الطعن بالغاء قرارات الاستيلاء الصادرة من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى فان القرار المذكور يكون من بين الأحكام التى حازت بالتطبيق لنص المادة 405 من القانون المدنى والمادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية قوة الأمر المقضى ويكون بهذه المثابة حجة فيما فصل فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.
ومن حيث ان المطعون ضده أقام الاعتراض رقم 424 لسنة 1974 بطلب استبعاد مساحة 4 س/ 19 ط/ 43 ف من الاستيلاء عليها بناء على قرار اللجنة العليا سالف الذكر فان المعترض يهدف بذلك الى اهدار قوة الأمر المقضى التى حازها قرار اللجنة العليا مع توافر شرائط هذه الحجية سواء من وحدة الخصوم أو ذات الحق محلا وسببا، الأمر الذى يتعين معه عدم جواز نظر الاعتراض الراهن لسابقة الفصل فيه، دون أن يمس ذلك حق المعترض فى المطالبة بالتعويض طبقا لأحكام الفترة الأخيرة من المادة 13 مكرر من القانون 178 لسنة 1952 أو طبقا للأحكام العامة فى المسؤولية عن الخطأ ان كان لذلك كله مقتض طبقا لأحكام القوانين واللوائح وتفصل فى ذلك كله كما تنص على ذلك المادة 13 جهات الاختصاص.
ومن حيث انه لا يقدح فى هذا النظر استناد القرار المطعون فيه الى صدور قرار من لجنة قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف بجلسة 20 من يونيه 1973 بأحقية المعترض المطعون ضده فى مساحة 4 س/ 19 ط/ 43 ف، ذلك أن هذا القرار صادر فى مجال تطبيق الأحكام الصادرة فى شأن الوقف والغاء نظامه على غير الخيرات. ولم يتعرض قرار لجنة القسمة لما صدر من اللجنة للاصلاح الزراعى من قرارات سابقة فى شأن هذه الأعيان بل ان لجنة القسمة أوردت فى أسباب قرارها أن "أمر خضوع هذا القدر على ما قد يكون ملكا آخر للطالب (المعترض المطعون ضده) لقوانين الاصلاح الزراعى من حيث التوزيع على صغار الملاك والاستيلاء النهائى وخلافه من قوانين الاصلاح الزراعى فالطالب وشأنه مع الاصلاح الزراعى" الأمر الذى يستفاد منه بالضرورة أن لجنة القسمة باصدار قرارها المشار اليه لم تقصد المساس بأى قرار آخر من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى وبما ترتب عليه من اعتبار الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها هذا فضلا عن أن المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 52 نصت على أنه "استثناء من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء وفقا للاقرارات المقدمة من المالك تطبيقا لهذا القانون" خاصة وأن أحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف تجعل اختصاص اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون اجراء القسمة دون الفصل فى صفة طالب القسمة كمستحق فى الوقف أو حول استحقاقه. ونصت المادة الرابعة على أن الفصل فى ذلك كله يكون للمحكمة المختصة. وأضافت المادة السادسة أن المعول عليه عند اجراء القسمة فى صفة المستحق ونصيبه فى الاستحقاق ما جرى عليه عمل الوزراء أو الحراس أو المديرين فيها تحت يدهم من أعيان ما لم يكن قد صدر حكم نهائى فى الاستحقاق. وعلى العموم فان المطعون ضده اذا كان يستند الى أن قرار لجنة القسمة حجية الأمر المقضى فان الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكمين النهائيين الصادرين من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى ولجنة القسمة يخرج عن ولاية هذه المحكمة بالتطبيق للمادتين 25 و32 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ومن حيث انه لا يقدح فى هذا النظر أيضا استناد المطعون ضده الى حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة الرابعة المدنية الصادر الى الاستئناف رقم 1117 لسنة 85 ق المرفوع من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ضد المطعون ضده طعنا فى حكم محكمة القاهرة الابتدائية رقم 3456 لسنة 66 مدنى كلى القاهرة بالزام المدعى عليه (المستأنف) بأن يدفع للمدعى (المستأنف ضده) مبلغ 2350 جنيه والذى قضى فى موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، ذلك أن حكم محكمة الاستئناف اذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى انما استند الى أن هذه الدعوى ليست سوى دعوى مطالبة بمتجمد المرتب المشروط لمورثة المستأنف عليه فى حجة الوقف وأنه اذا كانت الهيئة قد أغفلت الاحتفاظ بمرتب مورثة المطعون ضده بمساحة شائعة تفى غلتها بما شرط منها فى حجة الوقف تكون قد خالفت أحكام قانون حل الوقف وأهدرت حق مورثه المستأنف عليه المشروط لها بحجة الوقف مما يوجب مساءلتها عن تعويضها عما أصابها من ضرر نتيجة هذا الخطأ تطبيقا للقواعد العامة التى تقضى بأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
ومن حيث ان هذا الذى انتهت اليه محكمة الاستئناف لا يتعرض للآثار التى ترتبت طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى فى شأن ملكية الأراضى محل النزاع بعد صدور قرار اللجنة العليا بالاستيلاء عليها بل ان محل الدعوى المدنية هو المطالبة بمبلغ من النقود ارتأت محكمة الاستئناف أنه تعويض عن خطأ تحكمه قواعد المسئولية المدنية وقد ذكرت محكمة الاستئناف ذلك صراحة فى أسبابها اذ قالت ان مثل هذه الدعوى طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون الاصلاح الزراعى هى من اختصاص القضاء العادى. وعلى العموم فاذا كان المطعون ضده يرى فى هذا الحكم النهائى حجية ما فان الفصل فى النزاع القائم بين هذا الحكم وقرار اللجنة العليا للاصلاح الزراعى يخرج بدوره عن اختصاص هذه المحكمة على النحو المشار اليه فيما سبق.
ومن حيث ان هذا النظر أيضا يصدق على حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 279 لسنة 1977 الذى قضت فيه المحكمة بالزام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بأن تؤدى للمدعى (المطعون ضده) مبلغ 3600 جنيه المستحق له عن الفترة من 7/ 9/ 1973 حتى 31/ 10/ 1979.
ومن حيث انه وقد ثبت هذا كله فان القرار المطعون فيه اذ صدر على خلاف ذلك يكون قد جانب صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.


(1) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 7 لسنة 1 (دستورية) بجلسة 7 من فبراير سنة 1981.
- هذا المبدأ استقرارا لأحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعون 1103 لسنة 20 ق - بجلسة 3/ 1/ 1978 و7 لسنة 2 ق بجلسة 5/ 6/ 1979 و15 لسنة 18 بجلسة 26/ 2/ 1980.