مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 478

(68)
جلسة 10 من ابريل سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد نور الدين العقاد وعزيز بشاى سيدهم وعبد المعطى على زيتون ومحمد أحمد البدرى - المستشارين.

الطعن رقم 963 لسنة 26 القضائية

محاماة مختلطة - معاش.
أحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 بانشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة لا زالت قائمة واجبة التطبيق فى مجالها - إعمال نصوص القانون سالف الذكر هى خصوصية المحامين الخاضعين لأحكامه والمستحقين عنهم سواء بالنسبة لتحديد مقدار المعاش أو تحديد الأنصبة - أساس ذلك - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 8 من مايو سنة 1980 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات - قلم كتاب المحكمة الادارية العليا - تقريرا بالطعن - أودع بجدولتها تحت رقم 963 لسنة 26 قضائية عليا - فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلستها المعقودة فى 11 من مارس سنة 1980 فى الدعوى رقم 1212 لسنة 29 قضائية - والذى قضى برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى - وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بأسباب الحكم والزمت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالمصاريف وطلب الطاعن - للأسباب التى ضمنها تقرير الطعن - ان تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم وباحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة - تقريرا برأيها القانونى ارتأت فيه للأسباب التى ساقتها - الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم والزام الطاعنين بمصروفات هذا الطلب - ثانيا - الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا جلسة 21 من ديسمبر سنة 1981 حيث قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" لنظره بجلسة 16 من يناير سنة 1981 وفى تلك الجلسة سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن وارجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق فى أن السيدة/ ليلى عزيز منسى أقامت الدعوى رقم 1212 لسنة 29 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بصفتها أرملة المرحوم الأستاذ شارل غليونجى المحامى المتوفى فى 23/ 5/ 1974 أوضحت فيها انها تقدمت الى الهيئه العامة للتأمين والمعاشات لتقرير معاش لها عن زوجها باعتبارها المستحقة الوحيدة فى معاشه مستنده فى ذلك الى أحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 والذى ينص على استحقاق الأرملة لثلاثة أرباع معاش المورث الذى كان يستحقه لو تقاعد فى تاريخ وفاته فردت الهيئة فى 27/ 2/ 1975 بربط معاش لها بواقع 750ر18 جنيه اعتبارا من 4/ 2/ 1974 فتقدمت بتظلم فى 12/ 3/ 1975 على أساس استحقاقها لمعاش قدره ثلاثة أرباع ما كان يستحقه مورثها من معاش فيما لو تقاعد عن مزاولة المهنة قبل وفاته فأفادت الهيئة بكتابها المؤرخ 26/ 3/ 1975 بأنه قد تم ربط المعاش استنادا الى المادة 17 من القانون رقم 80 لسنة 1944 والتى تتضمن أحكاما خاصة بالتوريث لم تلغ بالقانون رقم 192 لسنة 1954 أو بأى قانون لاحق، وانه لما كان ذلك الرد يعد قرارا اداريا نهائيا لذلك فقد أقامت دعواها متمسكة بحقها فى تحديد معاشها طبقا لأحكام قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.
وردت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بأن مدة مزاولة المرحوم الأستاذ شارل غليونجى للمحاماة تزيد على أربعين عاما أمام المحاكم المختلطة والأهلية وانه يستحق معاشا قدره 75 جنيها على فرض وجوده على قيد الحياة استنادا للمادة 196 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 معدلا بالقانون رقم 4 لسنة 1973. أما فى حالة وفاته فيستحق الورثة معاشا يقدر طبقا لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 بانشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلط والذى ينص فى المادة 17 على أنه فى حالة وفاة المحامى تأخذ أرملته نصف المعاش المستحق عنه وان مطالبة المدعية بمنحها معاشا بمقدار ثلاثة أرباع معاش مورثها لا يستند الى أساس من القانون بحسبان ان القانون 192 لسنة 1954 بحل صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة بالقانون رقم 80 لسنة 1944 نص على المواد من 3 الى 11 و19 و20 و24 ومن القانون الأخير ومن ثم يظل العمل بأحكام المادة 22 والتى تنص على ان يكون معاش التقاعد مساويا للمعاش المحدد للمحامى بنقابة المحامين الوطنية عن السنة المالية المقابلة - أما المستحقين فتسرى بشأنهم أحكام المادة 17 التى لم يشملها الالغاء.
وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى بحسبان ان حقيقة الطلبات هى منازعة فى تقدير قيمة المعاش بما يخرج عن اختصاص القضاء الادارى لعدم وجود قرار ادارى ولأن اختصاص مجلس الدولة فى مجال المعاشات إنما يكون بالنسبة للموظفين وورثتهم بينما مورث المدعية ليس موظفا عاما. كما طلبت احتياطيا رفض الدعوى استنادا الى الأسباب التى سبق ان أبدتها الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
وبجلسة 11 من مارس سنة 1980 حكمت محكمة القضاء الادارى:
أولا: برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بأسباب هذا الحكم والزمت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالمصاريف وأقامت قضاءها بالنسبة لرفض الدفع بعدم الاختصاص على ان المعاش الذى حسب للمدعية قد تقرر بموجب قرار ادارى. وتقوم المنازعة على الطعن فى هذا القرار مما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - وبالنسبة للموضوع فقد استندت إلى أن المادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 قد نصت على ان يكون معاش التقاعد مساويا للمعاش المحدد للمحامى بنقابة المحامين الوطنية عن السنة المالية المقابلة وتحدد المرتبات والاعانات وتاريخ استحقاق المعاش طبقا للقواعد المتبعة فى نقابة المحامين الوطنية. وان أحكام هذا النص قد أرسلت قاعدة المساواة والتطابق بين نظام معاشات المحاماة المختلطة والنظام المقابل فى نقابة المحامين الوطنية وأن مقتضى أعمال أحكامها هو تطبيق ما يستجد من أحكام قانونية فى شأن معاش ورثة المحامى الوطنى على ورثة المحامى المختلط بما فى ذلك مقدار المعاش وأسس توزيعه ومناط استحقاقه وان خالفت تلك الأحكام ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 80 لسنة 1944 التى تنظم المعاش المستحق عن المحامى المختلط لورثته لأن ذلك مما يدخل فى معنى المساواة التى قررتها المادة 22 بحسب ما قصدته فى مناسبتها ولأنه بغير ذلك تضحى المساواة مبتسرة مما ينبئ عن هدف الشارع.
ويقوم الطعن الماثل على ان الحكم محل الطعن - قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله اذ قضى بأحقية المطعون ضدها فى معاش عن والدها بالمخالفة لأحكام المادة 12 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بانشاء صندوق المعاشات والمرتبات المختلط والتى نصت على انه فى حالة وفاة المحامى العامل وهو حائز للشروط المقررة بالمادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة أو وفاة محام فى المعاش يصرف لأرملة كل منهما ولأولاده القصر ولأبويه معاشا يوازى نصف معاش التقاعد الذى كان يصرف أو كان يجب ان يصرف له ويوزع على النحو الآتى: .... ومن جهة أخرى فانه لا مسند فى أحكام المادة 22 والتى تتصرف أحكامها الى المساواة الحسابية بين معاش المحامى المختلط والوطنى عند التقاعد ولكنها لا تمتد الى نطاق الاستحقاق وتحديد من يستحقون معاشا عنه - ويكون الحكم محل الطعن - وقد ذهب الى خلاف ذلك - قد طبق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 فى شأن المطعون ضدهما وهو لا يسرى فى شأنهما أصلا واهدر أعمال المادة 17 من القانون رقم 80 لسنة 44 واجبة التطبيق مما يتعين الحكم بالغائه - وانه نظرا لأن تنفيذ الحكم يعرض حقوق الخزانة للضياع فقد طلب الطاعن ان تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه حتى تفصل المحكمة الادارية العليا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفض دعوى المطعون ضدها وإلزامها بالمصروفات.
ومن حيث انه يبين من استقراء الأحكام التى انتظمت معاشات المحامين أمام المحاكم المختلطة ان القانون رقم 80 لسنة 1944 بانشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة قد نص فى المادة 2 على ان "تخصص أموال الصندوق لتقرير معاشات تقاعد أو مرتبات مؤقتة أو اعانات للمحامين المقيدة أسماؤهم بجدول المحاماة أمام المحاكم المختلطة" ونصت المادة 13 على الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المحامى لمعاش التقاعد وأجازت المادة 14 للمحامى ان يطلب تحديد سن التقاعد بخمس وخمسون سنة وفى هذه الحالة يخفض المعاش الى ثلاثة أرباعه.
ونصت المادة 17 على انه فى حالة وفاة المحامى العامل وهو حائز للشروط المقررة باحدى المادتين 13، 14 أو وفاة محامٍ فى المعاش يصرف لأرملة كل منهما ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازى نصف معاش التقاعد الذى كان يصرف أو كان يجب ان يصرف له ويوزع على الوجه الآتى:
1 - اذا ترك ولدا.......
2 - اذا ترك أرملة أو أرامل أخذت أو أخذن نصف المعاش المستحق.
3 - ...........
وتفقد الأرملة الحق فى المعاش متى تزوجت... وهذا المعاش لا يورث. وفى جميع الأحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة المحامى....
وتقضى المادة 22 على أنه "يكون معاش التقاعد مساو للمعاش المحدد للمحامى بنقابة المحامين الوطنية عن السنة المالية المقابلة. وتحدد المرتبات والاعانات وتاريخ استحقاق المعاش طبقا للقواعد المتبعة فى نقابة المحامين.
ولقد صدر القانون رقم 51 لسنة 1949 بقيد أسماء المحامين المقبولين أمام المحاكم المختلطة فى جدول نقابة المحامين لدى المحاكم الوطنية ونص فى المادة 2 على ان "يظل المحامون الذين ستنقل أسماؤهم بحكم هذا القانون الى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية... خاضعين فيما يتعلق بالمعاشات والمرتبات والاعانات لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944".
ثم صدر القانون رقم 192 لسنة 1954 بحل صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة المنشأ بالقانون رقم 80 لسنة 1944 ونص فى المادة 1 على أن "يحل صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة المنشأ بموجب القانون رقم 80 لسنة 1944 وتلغى المواد من 3 الى 11 والمواد 19، 20، 24 من القانون المشار اليه. وتنص المادة 2 على ان "تقوم وزارة المالية والاقتصاد مقام الصندوق المتقدم ذكره فيما له من حقوق وما عليه من التزامات وتتولى مباشرة الاختصاصات الموكولة اليه وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 المشار اليه.
والثابت ان أحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 لا زالت قائمة بصورتها التى آلت اليها بالتعديل على النحو المبين ومن ثم يتعين أعمالها فى خصوصية المحامين لأحكامه والمستحقين عنهم ولا يغير من ذلك نقلهم الى جدول المحامين الوطنيين ان القانون رقم 51 لسنة 1949 قد نص صراحة على استمرار معاملتهم بالنسبة للمعاش بأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944، كما ان القانون رقم 61 لسنة 1965 الذى حل محل القانون رقم 96 لسنة 1957 باصدار قانون المحاماة لم يتناول أى من أحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 بالالغاء أو التعديل وانه قد أفرد أحكام الباب السابع تحت عنوان "صندوق الاعانات والمعاشات (المواد من 188 حتى 214) ونص على ان يكون للصندوق شخصية اعتبارية ونص فى المادة 196 معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1973 على ان" للمحامى الحق فى معاش كامل قدره ستون جنيها شهريا اذا توافرت الشروط الآتية:
أولا: ان يكون اسمه مقيدا بجدول المحامى.
ثانيا: ..........
ثالثا: ..........
ويزاد المعاش بواقع واحد من أربعين من معاش التقاعد الكامل عن كل سنة من سنوات اشتغاله بالمحاماة بحد أقصى خمسة وسبعون جنيها سنويا.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على أصحاب المعاشات وقت صدور هذا القانون الا بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس النقابة.
وحيث ان مقطع النزاع - بالنسبة للطعن الماثل - هو تحديد القانون الواجب التطبيق فى خصوصية تحديد المعاش المستحق للمطعون ضدها عن زوجها المرحوم شارل غليونجى المحامى.
وحيث ان الثابت من الأوراق ان الأستاذ شارل غليونجى المحامى من العاملين بأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 ومن ثم فان مناط أحقية السيدة أرملته - المطعون ضدها - فى المعاش وتحديد نصيبها رهين بتطبيق أحكام ذلك القانون بما فى ذلك أعمال المادة 17 التى حددت أنصبة المستحقين ونصت على ان يكون نصيب الأرملة أو الأرامل نصف المعاش المستحق طبقا لأحكام هذا القانون ومن ثم فانه لا سند فيما ذهب اليه الحكم محل الطعن من وجوب أعمال أحكام القانون رقم 1961 لسنة 1968 فى خصوصية تحديد المعاش وأنصبة المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون رقم 80 لسنة 1944 استنادا الى المادة 22 من القانون الأخير - أية ذلك - ان نص المادة 22 على ان يكون معاش التقاعد مساويا للمعاش المحدد بنقابة المحامين الوطنية عن السنة المالية المقابلة وتحدد المرتبات والاعانات وتاريخ استحقاق المعاش طبقا للقواعد المتبعة فى نقابة المحامين - قصد به تقرير تأكيد ما هو كائن عند العمل بالقانون من الاتجاه الى المساواة بين المحامين المختلط والوطنيين لذلك جاءت أحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 مطابقة لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1939 بشأن صندوق المحاماة الوطنية وظل الأمر كذلك فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 ثم القانون رقم 96 لسنة 1957 - الا انه وقد صدر القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماه متضمنا أحكاما مغايرة فى خصوصية المعاشات المستحقة للمحامين والمستحقين عنهم وتحديد أنصبتهم - فانه لا مجال لاعمال تلك الأحكام فى خصوصية المعاشات المستحقة عن المحامين المعاملين بالقانون رقم 80 لسنة 1944 بحسبان ان القانون رقم 61 لسنة 1968 لم يتضمن نصا يقضى بذلك على غرار ما نص عليه فى المادة 213 من سريان الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين الشرعيين المعاملين بالقانون رقم 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية وباعتبار ان الأمر يتعلق بنصوص مالية وفى مجال المعاشات مما يستلزم نصوصا قاطعة صريحة وليس من ريب هنا أن ما نصت عليه المادة 22 من مساواة بين معاش المحامى المختلط والمحامى الوطنى عند التقاعد يمثل قاعدة استثنائية قاصرة على هذا النطاق وهى وان صلحت أساسا للتوجيه نحو المساواة بين المستحقين عن المحامين بالأداة التشريعية اللازمة الا أنه ليس من مؤداها الذى يتعين الوقوف عنده ما يستوجب المساواة والتطابق بين الأحكام المنظمة لأحقية المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون رقم 80 لسنة 1944 والأحكام الواردة فى القانون رقم 61 لسنة 1968 وما يطرأ عليها من تعديل وما يستتبعه ذلك من تعطيل لأعمال النصوص الواردة فى القانون رقم 80 لسنة 1944 والتى لا زالت قائمة واجبة التطبيق فى مجالها - ومن ثم تكون الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وقد ذهبت الى تحديد المعاش المستحق للمطعون ضدها عن زوجها المرحوم شارل غليونجى - بحسبانه من المعاملين بالقانون رقم 80 لسنة 1944 طبقا لأحكام هذا القانون سواء بالنسبة لتحديد مقدار المعاش أو تحديد الأنصبة تكون قد أصابت الحق، ويكون قرارها سليما مطابقا للقانون - ويكون الحكم محل الطعن - وقد قضى بالغائه قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم محل الطعن ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.