مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 26

جلسة 10 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(16)
القضية رقم 10 سنة 1 القضائية

( أ ) بيع. ضمان البائع. لا يشمل إلا الحقوق العينية. المستأجر حقه شخصى.
(المادة 300 مدنى)
(ب) مشتر. وجود عقد إجارة ثابت التاريخ. علم المشترى به. حقه فى الثمار ثابت من يوم الشراء. (المادتان 266 و389 مدنى)
1 - إن المادة 300 من القانون المدنى صريحة فى أن ضمان البائع لا يشمل إلا الحقوق العينية. وحق المستأجر على العين المؤجرة ليس إلا حقا شخصيا، فهو لا يدخل فى حكم هذه المادة.
2 - من المقرّر قانونا أن المشترى - وقد انتقلت إليه ملكية المبيع بموجب عقد البيع - له الحق فى استغلال العين المبيعة والانتفاع بثمرتها من تاريخ البيع إلا إذا اشترط فى العقد غير ذلك. ووجود عقد إجارة ثابت التاريخ قبل البيع ليس من شأنه أن يمحو هذا الحق، ولو كان المشترى يعلم بالإجازة وقت الشراء، وإنما ينظر فى أمر الثمرة؛ فاذا كان المستأجر قد احتفظ بها فعليه أن يؤدّيها للمشترى، وأما إذا كان قد أدّاها إلى البائع فانه يكون قد أدّاها لغير ذى حق، ويجب فى هذه الحالة على البائع أن يردّ ما استولى عليه منها إلى المشترى.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد رفع صحيحا فى الميعاد القانونى عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن محكمة استئناف مصر بحكمها الصادر برفض دعوى الطاعن قد خالفت نصوص القانون وأخطأت فى تطبيقه وتأويله. وذلك لأن أحكام القانون المدنى تلزم البائع بأن يسلم المشترى الأعيان المبيعة ويمكنه من وضع يده والانتفاع بها، فإذا تعرّض له شخص فى هذا الاستلام والانتفاع بسبب إجارة ثابتة التاريخ قبل البيع كان البائع مسئولا للمشترى عن تعويض الضرر إذا لم يتيسر له إزالة هذا المنع، وأن علم المشترى بتأجير العين للغير لا يخلى البائع من هذه المسئولية حالة أن هذا العلم لا وجود له فى الواقع، وبفرض وجوده فإنه لا يسقط حق المشترى فى الربع.
ومن حيث إن موضوع الدعوى يلخص فى أن الشيخ أحمد محمد طلحة اشترى من الست عطية الله 223 فدّانا بثمن قدره 13380 جنيها فى سنة 1917 ودفع الثمن على عدّة دفعات. وهذه الأطيان كانت البائعة قد اشترتها من زوجها المرحوم إسماعيل حافظ باشا بعقد عرفى مؤرّخ 6 فبراير سنة 1915 ومسجل فى 7 مارس سنة 1917؛ وعند ما أراد الشيخ طلحة استلام الأرض المبيعة وجد أن حنفى على واضع يده عليها بناء على عقد إجازة ثابت التاريخ فى 28 ديسمبر سنة 1916 صادر له من إسماعيل حافظ باشا لمدّة ثلاث سنوات انتهت فى سنة 1919 وتجدّدت لثلاث سنوات أخرى بموجب شروط العقد الذى حكمت المحاكم المختلطة باحترامه. فرفع الشيخ طلحة هذه الدعوى على الست عطية الله وورثة إسماعيل حافظ باشا وحنفى على طالبا الحكم له عليهم بالتضامن بريع الأرض لغاية التسليم (الذى تم فى سنة 1921).
ومن حيث إن محكمة الاستئناف قد رفضت دعوى المشترى بناء على أنه ظاهر من مجموع الظروف أن الشيخ طلحة اشترى الأطيان وهو عالم أنها ليست فى حيازة البائع وأنها مؤجرة من البائع إلى حنفى على فلا تكون البائعة مسئولة عن ريع هذه الأطيان بين تاريخ العقد وتاريخ الاستلام.
ومن حيث إن ما يدّعيه الطاعن من أنه إذا ظهر أن العين المبيعة مؤجرة بعقد ثابت التاريخ قبل البيع فيكون البائع ضامنا للمشترى وملزما قبله بالتعويض هو دعوى لا أساس لها فى القانون المصرى، لأن المادة 300 من القانون المدنى صريحة فى أن ضمان البائع لا يشمل إلا الحقوق العينية، ولما كان حق المستأجر على العين المؤجرة ليس إلا حقا شخصيا فهو لا يدخل تحت حكم تلك المادة. وأما ما استند عليه الطاعن من أقوال الشراح والمحاكم الفرنسية فمرجعه إلى نص المادة 1626 من القانون المدنى الفرنسى وهى تختلف فى عبارتها عن المادة 300 سالفة الذكر.
ومن حيث إنه بصرف النظر عن مسألة الضمان فإنه من المقرّر قانونا أن للمشترى، وقد انتقلت إليه ملكية المبيع بموجب عقد البيع، الحق فى استغلال العين المبيعة والانتفاع بثمرتها من تاريخ البيع إلا إذا اشترط فى العقد غير ذلك (المادة 266 مدنى).
ومن حيث إن وجود عقد إجارة ثابت التاريخ قبل البيع ليس من شأنه أن يمحو هذا الحق ولو كان المشترى يعلم بالإجارة وقت الشراء وإنما ينظر فى أمر الثمرة سواء أكانت هى الأجرة المحدّدة فى عقد الإجارة أو أجرة المثل بحسب ما تبين لمحكمة الموضوع. فاذا كان المستأجر قد احتفظ بها فعليه أن يؤدّيها للمشترى، وأما إذا كان قد أدّاها للبائع فيكون قد أدّاها لغير ذى حق، ويجب فى هذه الحالة على البائع أن يردّ ما استولى عليه إلى المشترى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه برفض دعوى المدّعى وإلغائه الحكم الابتدائى الصادر على المدّعى عليهم بالتضامن قد حرم المشترى من حقه فى الحصول على ثمرة العقار المبيع ممن استولى عليها سواء أكان المستأجر أو ورثة البائع الأوّل أو البائعة الثانية، وبذلك يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.