مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 107

جلسة 19 مايو سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(48)
القضية رقم 39 سنة 1 القضائية

إثبات:
( أ ) إقرار قضائى. النظر فى توافر أركان حجيته. مسألة موضوعية. (المادة 233 مدنى)
(ب) دليل كتابى. النظر فى اعتبار الزوجية مانعة من الحصول عليه. مسألة موضوعية.
(المادة 215 مدنى)
(جـ) الادّعاء بوجود عيب فى إقرار قضائى. أثره فى الحكم. (المادة 233 مدنى)
1 - إن مسألة توافر الأركان اللازمة لاعتبار قول صدر فى مجلس القضاء إقرارا قضائيا ملزما لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه [(1)].
2 - إن مسألة اعتبار الزوجية مانعة أو غير مانعة من الحصول على دليل كتابى بين الزوجين هى مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع وحدها السلطة فى تقديرها.
3 - إذا كان من الممكن القول بوجود عيب فى إقرار صدر فى مجلس القضاء فان هذا وحده لا يكفى لاعتبار الحكم القاضى باثبات الحق الحاصل عنه هذا الإقرار باطلا ما دامت الأسباب الأخرى التى بنى عليها هذا الحكم سليمة وكافية فى الدلالة على ثبوت ذلك الحق.
4 - ليس للطاعن أن يتمسك فى مرافعته أمام محكمة النقض بأن المحامى المنسوب إليه الاعتراف أمام المحكمة الابتدائية لم يكن لديه إذن خاص يجيز له ذلك إذا لم يكن ورد لهذا الوجه ذكر فى تقرير الطعن.


[(1)] لعل المراد هو أن القول بتوافر الأركان فى الإقرار يكون موضوعيا من جهة ثبوت هذه الأركان فى الواقع أو عدم ثبوتها. أما مطابقة هذه الأركان الثابت وجودها واقعيا بمعانى القانون فى كل ركن فانه ولا شك اجتهاد فى القانون يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض.