مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 141

جلسة 10 نوفمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(71)
القضية رقم 47 سنة 2 القضائية

الحكم التحضيري. مثاله. حق المحكمة فى الرجوع عنه.
(المادتان 360 و361 مرافعات)
الحكم الذى تصدره المحكمة بندب أحد أعضائها لتصفية حساب شركة بحضور طرفى الخصومة وخبير الدعوى لا يدل على ما ستحكم به المحكمة. فهو لا يعتبر حكما تمهيديا، وإنما هو حكم تحضيرى الغرض منه تهيئة القضية للحكم. فللمحكمة التى أصدرته الحق المطلق فى أن ترجع عنه، إذا تبين لها أنه لا ضرورة لتنفيذه، وأن فى القضية ما يكفى دونه لتنويرها والحكم فيها.