أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 491

جلسة 21 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى، وجميل الزينى، وسعد العيسوى، وحمدى عبد العزيز.

(94)
الطعن رقم 553 لسنة 41 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم. قوة الأمر المقضى" إيجار. ملكية.
اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى. شرطه. ما لم تحسمه المحكمة فى قضائها لا يحوز الحجية. القضاء بالأجرة فى دعوى الإيجار. عدم فصله فى المنازعة بشأن ملكية العين أثره. لا حجية لهذا القضاء فى دعوى تثبيت الملكية بين ذات الخصوم.
(2) عقد "آثار العقد".
العقد سواء كان عرفيا أو رسميا أو مسجلا. غير ملزم إلا لعاقديه.
(3) حكم "تسبيب الحكم". نقض. "أسباب الطعن". ملكية.
الجدل فيما استخلصه الحكم بأسباب سائغة فى دعوى تثبيت الملكية من توافر عنصرى الحيازة المادى؛ والمعنوى. موضوعي. عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض.
(4) نقض "أسباب الطعن".
ورود النعى فى عبارة عامة. عدم بيان مواضع استدلال الطاعن بما حوته الأوراق المنضمة. نعى غير مقبول.
(5) قسمة. تقادم "تقادم مكسب". ملكية.
اختصاص المتعاقد بقدر معين من الأطيان فى عقد قسمة. لا يخول دون اكتساب خصمه ملكية جزء منها بوضع اليد المدة الطويلة.
(6) حكم "تسبيب الحكم". خبرة.
اعتماد الحكم ما قام به الخبير من أعمال، مخالفته فيما يتعلق بعجزه عن استظهار نية التملك. لا تناقض.
(7) محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم".
نية التملك، استخلاص ثبوتها من عدمه. من سلطة قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا.
1 - أن الأصل فى الحجية أنها تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه - كما أن القضاء النهائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة لازمة صريحة أو ضمينة حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتحسمه فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يجوز قوة الأمر المقضى لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعويين..... أن المحكمة لم تفصل بصفة صريحة جازمة فى ادعاء المطعون ضدهم ملكية المساحة محل المطالبة بالأجرة ولم يحسم الخلاف فى شأنها وإنما اقتصرت أسبابه على استكشاف مبلغ الجد فيه للحكم فيما طلبه المطعون ضدهم من وقف السير فى دعوى الإيجار حتى يفصل فى ملكية الأرض، فإن النعى لا يكون سديدا.
2 - إن المطعون ضدهم ومورثهم إذ لم يكونوا أطرافا فى عقد القسمة المسجل الذى اختص فيه الطاعنون بأرض النزاع فإن القاعدة فى نسبية أثر العقد طبقا لما جرى به نص المادة 145 من التقنين المدنى أنها لا تكون ملزمة إلا لعاقديها سواء كان العقد عرفيا أو رسميا أو مسجلا.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى القضاء بثبوت ملكية المطعون ضدهم لما زاد عن 35.77 م على الثابت فى أوراق الدعوى ومستندات الخصوم وتقرير الخبير واستخلص منها سائغا - فى حدود سلطته الموضوعية - أن حيازة المطعون ضدها للمساحة المحكوم بها هى حيازة كاملة استوفت عنصريها المادى والمعنوى واستطالت لأكثر من خمسة عشر عاما، وكان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافيا لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون بعد ذلك فى الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقرير الدليل لا يقبل أمام هذه المحكمة.
4 - عدم قبول النعى لوروده فى عبارة عامة غير محددة لم يبين فيها الطاعنون مواضع استدلالهم بما حوته أوراق الجناية رقم 128 سنة 46 الجيزة من معاينة أو شهادة لصالحهم ولا بما ورد بالشكاوى الادارية من وقائع محددة تؤيدهم حتى يمكن الوقوف على ما شاب الحكم من فساد يدعونه.
5 - إن اختصاص مورث الطاعنين بمساحة معينة فى عقار لا يحول دون اكتساب ملكية المطعون ضدهم لجزء منها بوضع اليد المدة الطويلة.
6 - لا تعارض بين إعتماد الحكم على تقرير الخبير فى خصوص ما قام به من أعمال ومخالفته فيما يتعلق بعجزه عن استظهار نية التملك لدى المطعون ضدهم.
7 - أن نية الملك - وهى عنصر معنوى - تدل عليها وتكشف عنها أمور ومظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع فى ضوء التحقيقات والادلة التى تقوم عليها الدعوى - ولها فى حدود سلطتها الموضوعية - أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا له أصول ثابتة فى الأوراق - وإذن فمتى كان الثابت أن الخبير قد عجز عن تبين هذه النية فتعرضت المحكمة لاستكشافها، وخلصت إلى ثبوتها من واقع ظروف الدعوى وما قدم فيها من مستندات وما قام به الخبير من أعمال، فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للدليل وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 32 سنة 64 مدنى كلى الجيزة طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى الأرض المقام عليها المنزل المبين الحدود والمعالم فى الصحيفة وكف منازعة الطاعنين وعدم تعرضهم لهم فيها وأسسوا دعواهم على أنهم يرثون هذا العقار أرضا وبناء عن أبيهم الذى تملك الأرض بحيازته لها المدة الطويلة وأقام عليها المبانى، وقد تعرض لهم الطاعنون فى ملكية الأرض المقام عليها المبانى بغير حق، وبتاريخ 20/ 11/ 1964 قضت المحكمة بندب خبير لتحقيق ملكية الأرض القائم عليها المنزل سالف البيان، وباشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذى انتهى فيه إلى أن المنزل قائم على أرض مساحتها 184.52 م2 تدخل كلها فيما اختص به مورث الطاعنين بمقتضى عقد قسمة مشهر فى 4/ 1/ 36 بمحكمة مصر المختلطة، وأن ضمن مساحته 35.77 م2 مؤجر من مورث الطاعنين إلى والدة المطعون ضدهم بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 9/ 24 وذلك بخلاف 0.40 م2 تدخل ضمن باقى المساحة ومؤجرة أيضا من مورث الطاعنين إلى والدة المطعون ضدهم بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 9/ 42 إلا أنه بمطابقة الحدود الواردة فى هذا العقد على الطبيعة تبين خروج هذه المساحة عن الأرض محل الدعوى - واستطرد الخبير قائلا أن المطعون ضدهم يقيمون فى العقار خلفا لوالدهم المورث ومدة حيازتهما معا جاوزت 45 عاما - ورد الطاعنون على الخبير بأن حيازة المطعون ضدهم هى حيازة ناقصة بطريق الإيجار وقد قضى ضدهم بالأجرة فى القضيتين رقمى 408، 426 سنة 63 مدنى الدقى - وحاز الحكمان قوة الأمر المقضى فانغلق عليهم باب التملك بوضع اليد - وفى 20/ 11/ 69 قضت محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضدهم للمنزل أرضا وبناءا فيما عدا 2.35 الوردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1924 استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 2213 سنة 86 ق القاهرة وطلبوا فيه إلغاء الحكم فيما قضى به من تثبيت ملكية المطعون ضدهم لما زاد عن 2.35 - كما استأنفه المطعون ضدهم وطلبوا إلغاءه بالنسبة لما قضى به ضدهم من رفض تثبيت ملكيتهم لمساحة الـ 35 م2 وبتثبيت ملكيتهم لكامل أرض ومبانى العقار - وبتاريخ 25/ 4/ 1979 قضت محكمة الاستئناف فى موضوع الاستئنافين. بتعديل الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم لما زاد على 35.77 م فى العقار طعن الطاعنون فى الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره بالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولها الخطأ فى تطبيق القانون من ثلاثة وجوه وفى بيان الوجه الأول يقول الطاعنون أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه، أهدر حجية الحكم الصادر فى القضيتين 408، 426 سنة 1963 مدنى الدقى القاضى بالزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لهم الأجرة المتأخرة عن كامل مساحة الأرض المتنازع عليها بعد أن أدعوا ملكيتها وثبت فساد ادعائهم بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى يحول بينهم وبين هذا الادعاء مرة أخرى. ويقولون فى بيان الوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه أهدر كذلك حجية عقد القسمة المصدق عليه فى 20/ 12/ 25 والمسجل فى 4/ 1/ 26 والذى اختص فيه مورثهم بكامل مساحة الأرض المقام عليها المنزل. بمقولة أن حجية هذا العقد قاصرة على أطرافه طبقا للمادة 848 من التقنين المدنى. فى حين أن هذا النص يعالج قسمة المهايأة لا القسمة النهائية كما هو الحال فى العقد الذى يتمسكون به. ويقولون فى بيان الوجه الثالث أن الحكم أخطأ إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع تأسيسا على اكتمال شروط الحيازة المكسبة للملكية لديهم فى حين أن شروط هذه الحيازة غير متوفرة لأنه لا يجوز لأحد أن يتملك على خلاف سنده، وإذ كان وضع يد المطعون ضدهم سنده الإيجار فلا يجوز لهم تملك ما استأجروه مهما طالت المدة، فضلا عن أن الثابت من تحقيقات الجانية 128 سنة 46 الجيزة والشكوى الإدارية 4842 سنة 62 الدقى أنه لا حيازة للمطعون ضدهم على ما قضى لهم به.
وحيث إن النعى مردود فى وجهه الأول، بأن الأصل فى الحجية، أنها تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه الا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا يحدد مداه، أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه، كما أن القضاء النهائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة لازمة صريحة أو ضمينة حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتحسمه فلا يمكن أن يكون موضوعا للحكم يحوز قوة الأمر المقضى. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 408 و426 سنة 63 مدنى الدقى أن المحكمة لم تفصل بصفة صريحة جازمة فى ادعاء المطعون ضدهم ملكية المساحة محل المطالبة بالأجرة ولم يحسم الخلاف فى شأنها وانما اقتصرت أسبابه على استكشاف مبلغ الجد فيه للحكم فيما طلبه المطعون ضدهم من وقف السير فى دعوى الإيجار حتى يفصل فى ملكية الأرض، فأن النعى لا يكون سديدا.
وحيث إن النعى مردود فى وجهه الثانى، بأن المطعون ضدهم ومورثهم إذ لم يكونوا أطرافا فى عقد القسمة المسجل الذى اختص فيه الطاعنون بأرض النزاع فان القاعدة فى نسبية أثر العقد طبقا لما جرى به نص المادة 145 من التقنين المدنى، أنها لا تكون ملزمة إلا لعاقديها سواء كان العقد عرفيا أو رسميا أو مسجلا، وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه صحيحا، أما استناده فى هذا الصدد إلى نص المادة 848 من التقنيين المدنى فهو من خطأ لا تأثير له على النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها.
وحيث إن النعى مردود فى وجهه الثالث، بأنه لما كان الحكم المطعون فيه، قد استند فى القضاء بثبوت ملكية المطعون ضدهم لما زاد عن 35.77 م2 على الثابت فى أوراق الدعوى ومستندات الخصوم وتقرير الخبير واستخلص منها استخلاصا سائغا - فى حدود سلطته الموضوعية - أن حيازة المطعون ضدها للمساحة المحكوم بها هى حيازة كاملة استوفت عنصريها المادى والمعنوى واستطالت لأكثر من خمسة عشر عاما، وكان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافيا لحمل قضائة. فان ما يثيره الطاعنون بعد ذلك فى الوجه، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقرير الدليل لا يقبل أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى، الخطأ فى الاسناد والفساد فى الاسندلال من وجهين الأول أن الثابت أن الطاعنين يملكون 184.52 م2 قاموا بتأجيرها على مساحات صغيرة، ويقع المنزل محل النزاع فى وسطها، وقد ذهب الحكم إلى أن الثابت من الشكاوى المقدمة ضد المطعون عليهم فى سنتى 60، 61 ومن معاينة الجناية رقم 128 سنة 46 الجيزة أن الطاعنين ليس لهم حيازة إلا على مساحة 2.35.17 المحكوم لهم بها، فى حين أن ما حصله الحكم المطعون فيه من هذه التحقيقات ورتب عليه قضاءه يخالف الثابت فيها والثانى تضارب أسباب الحكم المطعون فيه، إذا بينما يصرح باعتماده على تقريره الخبير المنتدب ويؤيد صحة نتيجة، إذا به يخالفه فيما يختص بعجزه عن استكشاف نية الملك لدى المطعون ضدهم مع أن هذه النية تستند إلى أمور فنيه بحتة لا يسوغ للمحكمة أن تقحم نفسها فيها ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالتناقض وبالفساد فى الاستدلال.
وحيث إن النعى فى الشق الأول منه غير مقبول ذلك أنه ورد فى عبارة عامة غير محددة لم يبين فيها الطاعنون مواضع استدلالهم بما حوته أوراق الجناية رقم 128 سنة 46 الجيزة من معاينة أو شهادة لصالحهم ولا بما ورد بالشكاوى الإدارية من وقائع محددة تؤيدهم حتى يمكن الوقوف على ما شاب الحكم من فساد يدعونه، ومع ذلك فالنعى فى مجموعه مردود بأن اختصاص مورث الطاعنين بمساحة 184.52 م2 فى عقد القسمة لا يحول دون اكتساب ملكية المطعون ضدهم لجزء منها بوضع اليد المدة الطويلة، ولا تعارض بين اعتماد الحكم على تقرير الخبير فى خصوص ما قام به من أعمال ومخالفته فيما يتعلق بعجزه عن استظهار نية التملك لدى المطعون ضدهم لأن هذه النية - وهى عنصر معنوى - تدل عليها وتكشف عنها أمور ومظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع فى ضوء التحقيقات والأدلة التى تقوم عليها الدعوى ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا له أصول ثابتة فى الأوراق وإذن فمتى كان الثابت أن الخبير قد عجز عن تبين هذه النية فتعرضت المحكمة لاستكشافها، وخلصت إلى ثبوتها من واقع ظروف الدعوى وما قدم فيها من مستندات وما قام به الخبير من أعمال، فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للدليل وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بملكية الـ 184.52 م2 بموجب عقد قسمة مسجل بعد أن آلت الملكية إلى مورثهم بأربعة عقود مسجلة صادرة من مديرية الجيزة، ولم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهرى، وأن الحكم الصادر فى دعويين الإيجار اكتسب حجية الأمر المقضى فى الملكية فى مواجهة المطعون ضدهم اللذين لم يطعنون على عقدى الإيجار ولا المساحة بثمة مطعن، وقد أيدهم الخبير بأن المنزل يدخل ضمن مساحة الأرض التى يملكونها، وسكوت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع، كما أن تعدى المطعون ضدهم على حيازة أرضهم وإنكار ملكيتهم لم يبدأ إلا سنة 1960 حسبما تفصح عنه تحقيقات الشكاوى الادارية السالفة وتدل عليه معاينة النيابة فى الجناية المشار إليها، وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع جميعه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعى مردود، بأن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رد على تمسك الطاعنين بحجية الحكم الصادر فى دعويى الإيجار رقمى 408، 426 سنة 1963 مدنى الدقى بأن هذه الحجية قاصرة على الإيجار دون الملك، كما رد على دفاع الطاعنين بشأن تمسكهم بعقد القسمة المسجل فى 4/ 1/ 1926 بأنه أبرم بين الطاعنين ولم يوقع عليه المطعون ضدهم فلا حجية له عليهم أما ما يثيره الطاعنون من أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن تعدى المطعون ضدهم على حيازة منزل النزاع لم يبدأ إلا فى سنة 1960، فإنه مردود بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصم والرد عليها استقلالا، متى أقامت الحقيقة الواقعة التى استخلصتها على ما يقيمها، ولأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.