أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 921

جلسة 5 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوى.

(157)
الطعن رقم 250 لسنة 43 القضائية

(1 و2 و3 و4) اختصاص "الاختصاص النوعى". تنفيذ. حجز نقض.
(1) دعوى المحجوز عليه بالغاء حجز ما للمدين لدى الغير الادارى وببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله. هى دعوى الحجز. ماهيتها. أشكال موضوعى فى التنفيذ.
(2) خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات. اختصاص قاضى التنفيذ دون غيره بنظر تلك الدعوى أيا كانت قيمتها.
(3) الحكم الصادر فى موضوع الدعوى. يعتبر مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص النوعى. وجوب أن تقضى فيه المحكمة ولو لم يدفع به أحد من الخصوم.
(4) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة.
1 - إذ كان الثابت أن المطعون عليه قد أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بالغاء حجز ما للمدين الغير الإدارى الذى وقعه الطاعن الأول - مجلس المدينة - على ماله تحت يد الطاعن الثانى وببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله تأسيسا على عدم مديونيته للطاعن الأول بذلك الدين، فإن الدعوى بهذه المثابة هى دعوى بطلب رفع الحجز، وهى تلك الدعوى التى يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضا على الحجز طالبا إلغاءه لأى سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخلص من الحجز ومن آثاره والتمكن من تسلم المحجوز لديه، وهذه الدعوى هى إشكال موضوعى فى التنفيذ. لا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ذلك أن هذا الطلب هو أساس الدعوى ومدار النزاع فيها إذ لا يجاب إلى طلبه بالغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين.
2 - تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون المذكور وقد خلا من النص على دعوى رفع الحجز، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات، وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه .... "مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها، وتخرج من اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى.
3 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ولذا فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص. لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - بإلغاء الحجز الإدارى وبراءه الذمة من الدين - ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص وأن يحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص اتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات.
4 - تنص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء - تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة؛ وإذ كان الاستئناف - صالحا للفصل فيه، فإنه يتعين إلغاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص قاضى التنفيذ المختص بدائرة دمنهور الابتدائية بنظرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافقة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1207 مدنى دمنهور الابتدائية ضد رئيس مجلس مدينة دمنهور ووزير الرى بصفته ممثلا لمصلحة المساحة - الطاعنين - طلب فيها الحكم بإلغاء حجز ما للمدين لدى الغير الإدارى الموقع فى 22/ 6/ 1970 بناء على طلب الطاعن الأول تحت يد مصلحة المساحة وببراءة ذمته من المبلغ المحجوز من أجله وقدره 430 جنيها و950 مليما، وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 22/ 6/ 1970 وقع الطاعن الأول حجز ما للمدين لدى الغير الإدارى على ما يستحقة من تعويض تحت يد مصلحة المساحة عن المشروع رقم 83 بلديات وفاء لمبلغ 430 جنيها و950 مليما باعتبارة قيمة مرافق، مع أنه ليس للطاعن الأول الحق فى المطالبة بهذه المرافق أو بضريبة تحسين. ذلك أنه بتاريخ 15/ 11/ 1964 تنازل أخوه....... عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى ورثة المرحوم ..... عن مطالبة الطاعن الأول بالتعويض عن الشوارع التى تخترق باقى ملكهم بعيدا عن المشروع رقم 83 بلديات مقابل إعفائهم من قيمة جميع المرافق الخاصة بالمياه والرصف والمجارى والإنارة وضريبة التحسين وقد تم ذلك الاتفاق نفاذا للصلح المبرم بين الطاعن الأول وبين جميع ملاك هذه المنطقة والمصدق عليه من لجنة الفصل فى الاعتراضات والمرفق بملف الاعتراض رقم 21 سنة 1960 وإذ يحق له طلب إلغاء هذا الحجز وبراءه ذمته من المبلغ المحجوز من أجله فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته وبتاريخ 24/ 2/ 1971 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور للاطلاع على أوراق المشروع رقم 83 بلديات وملف الاعتراض رقم 21 سنة 1960 المنضم للدعوى رقم 385 سنة 1969 مدنى دمنهور الابتدائية لمعرفة ما إذا كان قد حصل اتفاق بشأن المرافق ومقابل التحسين، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت فى 22/ 11/ 1971 بطلبات المطعون عليه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 سنة 28 ق مدنى الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 27/ 1/ 1973 حكمت المحكمة برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض سببى الطعن وأضافت سببا يتعلق بالنظام العام حاصله أن الدعوى تعتبر فى حقيقتها منازعة موضوعية من منازعات التنفيذ التى يختص بنظرها قاضى التنفيذ إعمالا لنص المادتين 275 و335 من قانون المرافعات وإذ قضت محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون فى شأن قواعد الاختصاص النوعى وهى من النظام العام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى قد وقع فى نفس المخالفة، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النعى الذى أثارته النيابة العامة صحيح ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه قد أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلغاء حجز ما للمدين لدى الغير الإدارى - الذى وقعه الطاعن الثانى وببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجلة تأسيسا على عدم مديونيته للطاعن الأول بذلك الدين، فإن الدعوى بهذه المثابة هى دعوى بطلب رفع الحجز وهى تلك الدعوى التى يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضا على الحجز طالبا الغاءه لأى سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخلص من الحجز ومن اثاره والتمكن من تسليم المال المحجوز من المحجوز لديه، وهذه الدعوى هى إشكال موضوعى فى التنفيذ ولا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله، ذلك أن هذا الطلب هو اساس الدعوى ومدار النزاع فيها إذ لا يجاب إلى طلبه بإلغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين ولما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى تقضى بإن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان القانون المذكور قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات، وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه..." مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها وتخرج من اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى، ولما كانت المادة نص المادة 109 من قانون المرافعات تنص على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب موضوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ولذا فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص، لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المذكورة ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات فيما تنص عليه من أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية..." وإذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة" وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما سلف فأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف بعدم اختصاص محكمة دمنهور الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص قاضى التنفيذ المختص بدائرة محكمة دمنهور الابتدائية بنظرها.