مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 402

جلسة 17 مايو سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.

(183)
القضية رقم 87 سنة 3 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. أسباب الطعن. وجوب تفصيلها فى التقرير به. معنى تفصيل الأسباب.
(المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض)
(ب) حساب. كشف حساب مشتمل على إيرادات ومصروفات. بحثه بواسطة المحكمة أو بواسطة خبير. اعتماده. معنى هذا الاعتماد وأثره.
(جـ) نقض وإبرام. سبب جديد. دفع بعدم جواز المقاصة. عدم قبوله أمام محكمة النقض.
(المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض)
1 - إن المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام قد أوجبت على الطاعن أن يفصّل فى طعنه الأسباب التى يبنيه عليها وإلا كان باطلا. والتفصيل المراد بهذا النص هو البيان المحدّد للسبب تحديدا يتيسر معه للمطلع أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ القانونى والقواعد القانونية التى خولفت فجرّت مخالفتها إلى هذا الخطأ. فوضع الأسباب فى صيغة عامة مبهمة أو تحديدها تحديدا نوعيا عاما يجعل الطعن غير مقبول. ولا ينفع فى البيان التحديدى لمثل هذه الأسباب أن يقدّم الطاعن مذكرة دفاعه التى قدّمها لمحكمة الاستئناف لتستخرج محكمة النقض منها تفصيل وجوه طعنه.
2 - إذا قدّم شخص كشف حساب عن إدارته للأطيان المشتركة بينه وبين آخر، مشتملا على إيراد ومنصرف، فاعتمدته المحكمة بعد بحثها هى أو بعد مراجعة خبير عينته، فان اعتمادها له وقضاءها بأن صافيه يلزم هذا الطرف أو ذاك معناه أن كل قلم من أقلام المصروفات أو الإيرادات التى أنتجت الصافى المقضى به قد تناوله بحثها وأنها قدّرت ما قام عليه من النزاع فمحصته وأصبح فى نظرها بعد هذا التمحيص خاليا من النزاع فاعتمدته وجعلته من أسس قضائها. وإذن فالقول فى مثل هذه الصورة بأن مقدّم الحساب يكون عمل مقاصة لنفسه بين الذى وجب عليه مما لا نزاع فيه وبين الذى يدعيه مما فيه نزاع هو قول غير مقبول.
3 - الدفع بعدم جواز إجراء المقاصة بين دينين هو من الدفوع التى يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، وإلا كان التمسك به سببا جديدا غير مقبول لدى محكمة النقض والإبرام.