أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 6 - صـ 113
جلسة 11 من نوفمبر سنة 1954
(13)
القضية رقم 196 سنة 21 القضائية
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة
الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر
المستشارين.
نقض. طعن. إعلان تقرير الطعن فى المحل المختار. عدم قيام الطاعن فى الميعاد المنصوص
عليه بالمادة 432 مرافعات بايداع ورقة إعلان الحكم المطعون فيه المثبتة لاتخاذ المطعون
عليه محلا مختارا له. بطلان الإعلان.
لما كان إعلان الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم
أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم وكان الطاعن لم يودع فى
الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات ورقة إعلان الحكم المثبتة اتخاذ المطعون
عليه مكتب المحامى الذى وجه إليه الإعلان محلا مختارا له، فإن هذا الإعلان يكون قد
وقع باطلا.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة
المحامى عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم طالبا الحكم على
وجه الاستعجال بمنع تعرض المطعون عليهم فى ال 22 قيراطا المبينة الحدود والمعالم بالعريضة
مع التسليم وقد قضت محكمة أول درجة بطلبات الطاعن، فاستأنف المطعون عليهم أمام محكمة
سوهاج الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وقيد الاستئناف برقم 112 سنة 1950 وبجلسة
4/ 3/ 1951 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى. فقرر الطاعن بالطعن فى هذا
الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لأن الطاعن أعلن المطعون عليهم بورقة
إعلان الطعن فى محلهم المختار وهو مكتب وكيلهم الأستاذ تادرس عبد المسيح المحامى ولم
يقدم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه والتى يقول إنها أعلنت إليه فى 16/ 4/ 1951 لمعرفة
ما إذا كان المطعون عليهم قد اتخذوا فى ورقة إعلانه مكتب المحامى المذكور محلا مختارا
لهم أم لا عملا بالمادة 380 مرافعات وقد رد محامى الطاعن على هذا الدفع بأنه وإن كان
وكيل مكتب الأستاذ تادرس عبد المسيح قد رفض تسلم صورة الإعلان لأن المحامى المذكور
ليس مقررا أمام محكمة النقض إلا أن هذا لا ينفى أن مكتبه يعتبر قانونا محلا مختارا
للمطعون عليهم.
وحيث إنه طبقا للمادة 380 مرافعات يكون إعلان الطعن بالنقض لنفس الخصم أو فى موطنه
الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ولما لم يودع الطاعن فى الميعاد المنصوص
عليه بالمادة 432 مرافعات ورقة إعلان الحكم المثبتة اتخاذ المطعون عليهم مكتب الأستاذ
تادرس المحامى محلا مختارا لهم فإن إعلان الطاعن الطعن للمطعون عليهم فى هذا المكتب
باعتباره محلا مختارا لهم يقع باطلا وليس يغير من ذلك ما رد به محامى الطاعن على هذا
الدفع على ما سبق بيانه ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلا.