أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 7 - صـ 146

جلسة 2 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة. وبحضور السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين.

(18)
القضية رقم 236 سنة 22 القضائية

نقض. طعن. إعلان. إعلان تقرير الطعن. إغفال المحضر بيان مصدر علمه بغياب المعلن إليه. عدم إثبات الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن. بطلان الإعلان. المادتان 12 و24 مرافعات.
إغفال المحضر إثبات جميع الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد من انتقاله إلى موطن المراد إعلانه وبيان وقت الإعلان وأنه لم يجد أحدا بهذا الموطن أو وجده مغلقا أو وجد به وكيله أو خادمه أو أحد الساكنين معه ورفض الموجود منهم استلام الإعلان - إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان وفقا للمادتين 12 و24 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع هذا الطعن، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 275 سنة 1949 مدنى كلى المنصورة وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المنسوب للمطعون عليه الذى طعن فيه التزوير فأوقفت لذلك الدعوى الأصلية - وبعد إعلان شواهد التزوير أحليت الدعوى إلى محكمة شربين الجزئية نفاذا لقانون المرافعات الحالى وقيدت برقم 1521 لسنة 1949 ثم قضت هذه المحكمة برفض دعوى بالتزوير وبالغرامة القانونية - فاستأنف المطعون عليه الحكم أمام محكمة المنصورة الابتدائية وقيد برقم 281 لسنة 1950 مدنى مستأنف وبجلسة 1/ 6/ 1952 قضت بالغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 4/ 1948 وألزمت الطاعن بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين، فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض....
ومن حيث إن النيابة العامة طلبت عدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن وفقا للقانون.
ومن حيث إن هذا الدفع فى محله ذلك بأنه بالرجوع إلى إعلان المطعون عليه تبين أن المحضر أثبت فى 28/ 6/ 1952 أنه أعلنه مخاطبا مع شيخ البلد رزق محمد سعده لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانونا - مغفلا لنص المادة 12 مرافعات التى توجب على المحضر الذى يسلم صورة من الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها أن يثبت فى أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى موطن المطلوب إعلانه وبيان وقت الإعلان وأنه لم يجد أحدا بهذا الموطن أو وجده مغلقا أو وجد به وكيله أو خادمه أو أحد الساكنين معه ورفض الموجود منهم استلام الإعلان - ويترتب على إغفال هذا البيان بطلان الإعلان عملا بالمادة 24 مرافعات على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذ لا يستفاد من هذا الإعلان مصدر علم المحضر بغياب المراد إعلانه - وهل علم بذلك نتيجة انتقاله فعلا إلى محله، أم علم به من طريق آخر.
ومن حيث إنه يتعين لذلك عدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلان تقرير الطعن.