أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 7 - صـ 205

جلسة 9 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(26)
القضية رقم 247 سنة 22 القضائية

( أ ) نقض. طعن. سبب جديد. بيع. وصية. عقد. تكييفه. التمسك بأن تصرفا صادرا من مورث إلى ورثته كان فى حقيقته وصية مستورة فى عقد بيع. عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) حكم استئنافى. تسبيبه. قيام الحكم الاستئنافى على أساس سليم. عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف.
(ج) صورية. تسجيل. بيع. عقد بيع صورى. لا وجود له قانونا. المفاضلة بين تسجيله وتسجيل محضر صلح. لا محل لها.
1 - متى كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن التصرف الصادر من المورث إلى ورثته كان فى حقيقته وصية مستورة فى عقد بيع فإنه لا يقبل التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. ولا يغير من ذلك القول بأن تكييف التصرف بحسب وصفه القانونى هو من مسائل القانون ما دام أن الوصف الذى يضفيه القانون على التصرف لا يستبين إلا بتحقيق عناصره وأركانه واستخلاص نية المتعاقدين فيه وهو مما يتصل بوقائع الدعوى التى يجب أن يطرحها الخصم على المحكمة.
2 - محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف ما دام قضاؤها مبنيا على أساس سليم.
3 - متى كان عقد البيع موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا، فتسجيله وعدمه سواء وبالتالى لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تسجيله وتسجيل محضر صلح استدل به على علم المشترى بصورية عقد تمليك البائع إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إنه يبين من الاطلاع على إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه الثالث أن المحضر اكتفى بإثبات أنه انتقل إلى محل إقامته وخاطب شيخ البلد لغيابه وأنه أخطره فى تاريخه دون أن يثبت أنه تحقق من غياب من عسى يكون مقيما معه ومن غير أن يبين أنه أخطره بكتاب موصى عليه وبدون أن يرفق إيصال هذا الكتاب.
وحيث إن المادة 431 مرافعات توجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن على أن يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية. ولما كانت المادة 12 مرافعات توجب على المحضر قبل أن يسلم الإعلان لشيخ البلد أن يكون قد توجه إلى محل إقامة المطلوب إعلانه وتحقق من غيابه هو ومن عساه يكون مقيما معه وأن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة، فإذا هو لم يثبت فى محضره جميع الخطوات التى أوجبها القانون فى المادة 12 مرافعات فإن الاعلان يكون باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات وبالتالى يكون الطعن الموجه للمطعون عليه الثالث غير مقبول شكلا لأنه لم يعلن به فى الميعاد وفقا للمادة 431 مرافعات.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقى المطعون عليهم.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المرحوم عثمان يوسف حجاج مورث المطعون عليهم كان يملك 12 ف ومنزلا مساحته 930 مترا وباع من هذا المنزل 323 مترا إلى زوجته المطعون عليها الأولى بعقد مسجل فى 4/ 1/ 1943 ثم باع إلى أولاده القصر المشمولين بوصايتها وإلى ولديه المطعون عليهما الثانى والثالث ال 12 ف وباقى المنزل بعقد مؤرخ فى 1/ 12/ 1943 ومسجل فى 10/ 1/ 1944 من ذلك 4 ف و23 ط و22 س و247 مترا للمطعون عليه الثانى و3 ف و6 ط و150 مترا للمطعون عليه الثالث والباقى لأولاده القصر، ثم حدث أن اتخذ أحد دائنيه المدعو على فهمى مرشد إجراءات نزع الملكية ضده عن جميع القدر المبيع فرفع المطعون عليهم والمرحوم الشيخ عثمان بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر الدعوى رقم 1674 سنة 1945 مدنى كلى مصر ضد الدائن نازع الملكية بطلب استحقاقهم للـ 12 ف والمنزل وانتهت هذه الدعوى صلحا بمحضر صدقت عليه المحكمة فى 28/ 11/ 1945 ومسجل فى 17/ 3/ 1946 وقد أقر المطعون عليهما الثانى والثالث فى محضر الصلح بأن العقد الصادر لهما من والدهما صورى بالنسبة لما بيع لهما لعدم دفعهما الثمن وبإبطال العقد بالنسبة للمقادير المبيعة لهما ورد تكليفها إلى والدهما ضمانا لسداد الدين المطلوب منه للمطعون عليها الأولى التى تحول إليها الدين من نازع الملكية. ثم توفى الوالد فى أوائل فبراير سنة 1946 وفى إثر ذلك باع المطعون عليه الثانى يوسف عثمان إلى الطاعن القدر المشتراه أصلا من والده وهو 4 ف و23 ط و22 س و247 مترا فى المنزل بعقد مؤرخ 24/ 2/ 1946 ومسجل فى 9/ 3/ 1946 كما باع المطعون عليه الثالث إلى أحمد عبد الكريم حجاج (الذى كان مختصما فى الدعوى ولم يعلن بالطعن) 3 ف و6 ط و150 مترا بالمنزل بعقد مسجل فى 7/ 3/ 1946. وبتاريخ 16/ 9/ 1946 رفعت المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على القصر الدعوى رقم 204 سنة مدنى كلى بنها ضد الطاعن والمطعون عليهما الثانى والثالث وأحمد عبد الكريم حجاج بطلب تثبيت ملكيتها إلى 4 ف 15 ط 8 س شائعة فى 8 ف و222 مترا ونصف شائعة فى 930 مترا المبينة بالعريضة وبطلان تصرفات المطعون عليهما الثانى والثالث للطاعن ولأحمد عبد الكريم ومحو جميع التسجيلات الموقعة على القدر المذكور، وأسست دعواها على أن المقادير المبيعة من المطعون عليهما الثانى والثالث ليست مملوكة لهما بل هى تركة عن المرحوم عثمان يوسف بعد أن أقرا فى محضر الصلح بصورية عقد البيع الحاصل منه إليهما أما تصرفهما ببيع هذه المقادير بعد وفاته فقد حصل بطريق الغش والتواطؤ مع المشترين وبتاريخ 30/ 1/ 1950 قضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى المطعون عليها الأولى، فاستأنفت هذا الحكم بالقضية رقم 225 سنة 67 ق لدى محكمة الاستئناف القاهرة التى حكمت بتاريخ 10/ 1/ 1951 وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى بكافة الطرق بما فيها البينة علم الطاعن وأحمد عبد الكريم بكل ما أحاط بالتصرف الحاصل من المرحوم عثمان يوسف إلى المطعون عليهما الثانى والثالث بالعقد المسجل فى 10/ 1/ 1944 وبما تم فى محضر الصلح المصدق عليه فى القضية رقم 1647 سنة 1945 كلى مصر المسجل فى 17/ 3/ 1946 وتواطؤ الطاعن وأحمد عبد الكريم مع المطعون عليهما الثانى والثالث على الإضرار بحقوق المطعون عليها الأولى غشا وتدليسا بتحرير عقدى البيع المسجلين فى 7 و9 من مارس سنة 1946 بطريق الصورية التدليسية على أن يكون لخصومها النفى بنفس الطرق - وبعد سماع شهود الطرفين قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/ 4/ 1952 فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على القصر إلى 4 ف و15 ط و8 س شيوعا فى 8 ف و5 ط و22 س وإلى 222.5 مترا شيوعا فى 930 مترا المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبطلان تصرف المطعون عليهما الثانى والثالث للطاعن ولأحمد عبد الكريم حجاج بالعقدين المؤرخين 24/ 2/ 1946 ومسجلين فى 7 و9 من مارس سنة 1946 بالنسبة لما حكم به ومحو جميع التسجيلات الموقعة على القدر المذكور بالعقدين سالفى الذكر فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب يتحصل أولها فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ومسخ أوراق الدعوى وشابه قصور فى التسبيب ذلك أن الحكم أقام قضاءه على صورية عقد البيع الصادر من المرحوم عثمان يوسف لوالديه المطعون عليهما الثانى والثالث فى حين أن هذا العقد صدر لها وللقصر المشمولين بوصاية المطعون عليها الأولى فى أول ديسمبر سنة 1943 وسبقه عقد للمطعون عليها الأولى شخصيا سجل فى 4 من يناير سنة 1943 عن أطيان وجزء من المنزل وكان التصرف محدودا بنصيب كل منهم فى الميراث ولم يكن القصر يملكون مالا وهذه الظروف مجتمعة تقطع فى أن التصرف كان فى حقيقته تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت فهو وصية فى صورة عقد بيع وقد أجازت المطعون عليها الأولى هذا التصرف لأنها كانت طرفا فيه وكان القصر ممثلين فيه بأبيهم، ولذا يمتنع على المطعون عليها الأولى بصفتيها الطعن على هذا التصرف، كما أن استخلاص الحكم لصورية هذا البيع من بقاء المال موضوع التصرف فى حيازة البائع حتى وفاته استخلاص غير سائغ لأن مجرد بقاء المال المبيع فى حوزة البائع لا يقتضى فى ذاته أن البيع صورى ما دام البيع قد سجل وانتقلت بذلك الملكية للمشترين ولم يثبت تصرف البائع بعد ذلك فى العين بوصفه مالكا، على أن الحكم قد أغفل فى استخلاص هذه الصورية قرائن أخرى تقطع فى أن المورث إذ تصرف حال حياته فى كل ما يملك دفعة واحدة لورثته دون غيرهم وبغير عوض مدفوع وتحديد قسمة الأعيان المبيعة بينهم كان تصرفه فى حقيقته وصية وبقاء هذه الأعيان فى حيازته إنما يؤكد جدية هذا التصرف باعتباره وصية. وقد ترتب على قصور الحكم واستخلاصه غير السائغ أن أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن البيع بوصفه وصية منشئة لحق ملكية للمطعون عليهما الثانى والثالث ومقررة لحقهما فى مال مقسم مفرز له حجية تلزم المطعون عليها الأولى فلا تستطيع نقضه لأنها أجازت الوصية وكانت طرفا فى القسمة.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن ما يثيره الطاعن فى نعيه من أن تصرف المرحوم عثمان يوسف بالعقد المؤرخ أول ديسمبر سنة 1943 إلى المطعون عليهما الثانى والثالث وإلى أولاده القصر كان فى حقيقته وصية مستورة فى عقد بيع هو دفاع جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا يغير من ذلك ما يقوله من أن تكييف التصرف بحسب حقيقة وصفه القانونى هو من مسائل القانون ما دام أن الوصف الذى يضفيه القانون على التصرف لا يستبين إلا بتحقيق عناصره وأركانه واستخلاص نية المتعاقدين فيه وهو مما يتصل بوقائع الدعوى التى يجب أن يطرحها الخصم على المحكمة. فمتى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع ولم يثبت أن البائع إليه تمسك به وكان الثابت بحكم محكمة الاستئناف الصادر فى 10 من مايو سنة 1951 بإحالة الدعوى إلى التحقيق "أن مثار النزاع بين الطرفين انحصر أولا - فى علم المستأنف ضدهما الثالث (أى الطاعن) والرابع بالظروف التى أحاطت بعقد تمليك المستأنف ضدهما الأول والثانى الصادر لهما من والدهما.... وعلمهما أيضا بما دون بمحضر الصلح المصدق عليه بتاريخ 28/ 11/ 1945.... ثانيا - قيام التواطؤ بين المستأنف ضدهم جميعا على تحرير العقدين اللذين يتمسك بهما المستأنف ضدهما الثالث والرابع وعدم جدية ذلك التعاقد..." وكان الحكم المطعون فيه قد أقيم على ما خلص إليه خلوصا سائغا من التحقيق الذى تم من صورية عقد شراء الطاعن نفسه صورية مطلقة قوامها التدليس والتواطؤ مع المطعون عليهما الثانى والثالث إضرارا بالمطعون عليها الأولى فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى شئ مما ينعاه الطاعن.
وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه انطوى على قصور فى التسبيب ومسخ للأوراق ترتب عليه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون عليهما الثانى والثالث أقرا فى محضر الصلح المصدق عليه فى القضية رقم 1674 سنة 1945 كلى مصر بصورية عقد البيع الصادر لهما من أبيهما وعلى أن الطاعن علم بهذه الصورية فى حين أن الصورية التى ورد ذكرها بمحضر الصلح كانت قاصرة على دفع الثمن فهى صورية نسبية لا مطلقة ولا تخرج التصرف عن كونه تبرعا وكان المقصود من النص على إبطاله هو البطلان النسبى لمصلحة الدائن نازع الملكية ضمانا لسداد دينه كما يفهم من عبارته فلا يفيد منه إلا الدائن، ومؤدى ذلك أن علم الطاعن بما اشتمل عليه محضر الصلح بفرض ثبوت هذا العلم لا يعيب عقده والحكم إذ أغفل هذا التكييف القانونى لإقرار الصورية المدونة بمحضر الصلح وإذ اعتبرها صورية مطلقة تزول بها ملكية المطعون عليهما الثانى والثالث وتعود إلى المورث واعتبر علم الطاعن بهذا الإقرار تواطؤا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ومسخ الأوراق فضلا عن قصوره فى التسبيب لعدم مناقشته ما أخذ به الحكم الابتدائى عن حقيقة هذا الإقرار وغير ذلك من الأسباب التى بنى عليها ذلك الحكم قضاءه برفض الدعوى.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن النعى به غير منتج، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على صورية عقد شراء الطاعن صورية مطلقة مدارها التدليس والتواطؤ ولم يستند فى ذلك إلى مجرد علم الطاعن بصورية عقد شراء المطعون عليها بل زاد على ذلك قوله: "وحيث إنه يضاف إلى ذلك... ثانيا - ذكر فى العقد الصادر من يوسف عثمان حجاج إلى عبد اللطيف محمود يوسف حجاج (الطاعن) ببيع 4 فدادين 23 قيراطا و22 سهما و247 مترا مربعا فى المنزل بثمن قدره 700 جنيه أنها دفعت جميعها إلى البائع مع أنه ذكر بالعقد تسجيلات عديدة على العين المبيعة ومن غير المقبول عقلا أن يدفع المشترى جميع الثمن مع وجود تلك التسجيلات التى تهدد ملكيته تهديدا داهما... رابعا - ثبت أيضا من التحقيق أن يوسف المستأنف عليه الأول لا يزال يضع يده على المنزل ومقيم فيه للآن. خامسا - أن المستأنف عليهما الأولين محمد ويوسف عثمان أبناء عم كل من المستأنف عليهما الثالث والرابع عبد المطلب محمود يوسف حجاج وأحمد عبد الكريم مصطفى حجاج والمستأنف عليه الأول زوج شقيقة المستأنف عليه الثالث المشترى منه". وهذا الذى قرره الحكم يؤدى عقلا وبذاته إلى ما انتهى إليه من صورية عقد شراء الطاعن بغير حاجة إلى ثبوت صورية التصرف الصادر إلى المطعون عليه الثانى من والده صورية مطلقة أو ثبوت علم الطاعن بهذه الصورية، ومتى كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف ما دام قضاؤها مبنيا على أساس سليم فإن كل ما ينعاه الطاعن فى هذا السبب يكون فى غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ استخلص علم الطاعن بمحضر الصلح من التحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف كما استدل من ذلك التحقيق على الغش والتواطؤ اللذين نسبهما للطاعن فى حين أن السبيل الوحيد فى القانون لعلم الكافة وحماية الغير هو التسجيل وأن محضر الصلح لم يسجل إلا فى 17 من مارس سنة 1946 أى بعد تسجيل عقد شراء الطاعن فلا جدوى بعد ذلك من التحدث فى شأن الغش أو التواطؤ.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على ما انتهى إليه بأسباب سائغة من أن عقد شراء الطاعن هو عقد صورى صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس بينه وبين المطعون عليه الثانى ومتى كان العقد صوريا لا يكون له وجود قانونا فتسجيله وعدمه سواء وبالتالى لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تسجيله وتسجيل محضر الصلح.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.