أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 7 - صـ 652

جلسة 31 من مايو سنة 1956

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم المستشارين.

(90)
القضية رقم 421 سنة 22 القضائية

( أ ) نقض. طعن. إعلان. الإعلان للنيابة. خلو ورقته من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج. بطلان الاعلان. المادتان 14/ 11 و24 مرافعات.
(ب) نقض. طعن. إعلان. إعلان تقرير الطعن. إعلان المطعون عليهم للنيابة. عدم قيام الطاعن ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن موطنهم. وجود ما يشير إلى هذا الموطن بالنسبة للبعض فى أوراق الطعن وما ييسر السبيل إلى معرفته بالنسبة للبعض الآخر عن طريق وكيلهم الذى مثلهم فى الخصومة أمام محكمة الاستئناف. بطلان الإعلان. تمسك الطاعن فى جلسة المرافعة بعدم وجود موطن للمطعون عليهم منذ بدء التقاضى وطلبه ضم ملف الدعويين الابتدائية والاستئنافية لإثبات ذلك. لا يلتفت إليه.
(ج) نقض. طعن. الخصوم فى الطعن. إجارة. قيام النزاع حول صحة عقد إيجار وحول حق المستأجر الطاعن فى حبس طابقى المنزل المؤجرين إليه ومنع تعرض المطعون عليهم له. عدم قابلية هذه الأمور للتجزئة. عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لبعض المطعون عليهم. يترتب عليه عدم قبوله شكلا بالنسبة للباقين.
1 - خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج يترتب عليه بطلان الإعلان وفقا لحكم المادتين 14/ 11 و24 من قانون المرافعات.
2 - متى كان الطاعن قد طلب فى تقرير الطعن إعلان المطعون عليهم النيابة بمقولة إنه ليس لهم محل إقامة معروف له فى مصر دون أن يقدم ما يدل على أنه بذل أى جهد فى سبيل التحرى عن موطنهم رغم أن فى أوراق الطعن ما يشير إلى هذا الموطن بالنسبة للبعض وما ييسر السبيل إلى معرفته بالنسبة للبعض الآخر عن طريق وكيلهم الذى مثلهم فى الخصومة أمام محكمة الاستئناف فإن الإعلان يكون قد وقع باطلا. ولا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن فى جلسة المرافعة من أنه لم يكن للمطعون عليهم موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج منذ بدء التقاضى كما أنه لا محل لإجابته إلى طلب ضم ملفى الدعويين الابتدائية والاستئنافية لإثبات ما تمسك به فى هذا الخصوص إذ كان على الطاعن أن يودع فى المواعيد التى حددها القانون لإيداع المستندات ما يدل على قيامه بالتحرى عن موطن المطعون عليهم قبل تسليم صور إعلانهم بالطعن للنيابة.
3 - متى كان موضوع الخصومة يدور حول صحة عقد إيجار كما يدور حول حق المستأجر الطاعن فى حبس المبنى المؤجر إليه حتى يستوفى ما أنفقه فى إنشائه ومنع تعرض المطعون عليهم له، فإن هذه كلها أمور لا تقبل التجزئة ويترتب على عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لبعض المطعون عليهم عدم قبوله شكلا بالنسبة للباقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 40 سنة 1934 مدنى كلى الزقازيق على المطعون عليه الأول والمرحومة سعده محمد المغربى حمبظاظه مورثة المطعون عليهما السابع عشر والثامن عشر عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المطعون عليهما الثالثة والسادسة عشرة والسيدة عائشة سليم مورثة المطعون عليه الثانى والسيدة بديعه محمد سعيد الكيال مورثة المطعون عليهم التاسع عشر والعشرين والحادى والعشرين ووصية على المطعون عليه الرابع وعلى عبد القادر وأسماء وزينب محمد حمبظاظه الذين لم يختصموا فى الطعن ثم على عبد القادر عبد الله البنجارى مورث المطعون عليهما الحادى عشر والثانى عشر ثم على ابراهيم فرج أبو الجدايل الذى لم يختصم فى الطعن ثم على المرحوم محمد لبيب أبو الجدايل مورث المطعون عليهم من الخامسة إلى العاشرة ثم على محمد محمود البديوى بصفته مدعيا الوكالة عمن كانت المرحومة سعده محمد المغربى حمبظاظه وكيلة عنهم ثم على المطعون عليه الرابع عشر بصفته الشخصية ووكيلا عن المطعون عليه الخامس عشر طلب فيها الحكم له أصليا بتثبيت ملكيته للدورين الثالث والرابع فى العقار المبين بصحيفة الدعوى واحتياطيا بصحة استئجاره لهذين الدورين لمدة ثلاث وثلاثين سنة وأربعة شهور ابتداء من أول فبراير سنة 1931 لغاية آخر مايو سنة 1963 وحبس الدورين تحت يده حتى سداده بمبلغ 1200 جنيه قيمة ما صرفه فى انشاء الدورين والحكم بصحة عقدى البيع الصادر أولهما من المرحومة سعده محمد المغربى حمبظاظه عن حصة قدرها 8 س من 24 ط فى العقارات المبينة بصحيفة الدعوى والصادر ثانيهما من المطعون عليها الثالثة وعائشة سليم وبديعة محمد سعيد الكيال والمرحومة رقية عبد الله النجارى عن حصة قدرها 18 س من 24 ط فى العقارات المبينة بصحيفة الدعوى. واستند فى دعواه إلى عقد محرر فى 31 من يوليه سنة 1929 وفى 7 من مايو سنة 1935 حكمت المحكمة حضوريا أولا - بإخراج ابراهيم فرج أبو الجدايل من الدعوى بلا مصاريف. ثانيا - رفض دعوى المدعى الخاصة بتثبيت الملكية للدورين الثالث والرابع فى العقار المبين بعريضة تعديل الطلبات. ثالثا - رفض طلب صحة عقد الإيجار المؤرخ 31 من يوليو سنة 1929 الصادر إلى المدعى ورفض طلب الحبس المتعلق بالدورين موضوع عقد الإيجار المذكور. رابعا - بصحة عقد البيع المؤرخ 24 من سبتمبر سنة 1930 الصادر من المدعى عليها الأولى بصفتها الشخصية إلى المدعى ببيع 8 س من 24 ط فى العقارات المبينة بصحيفة الدعوى ومنع تعرض المدعى عليهم فى القدر المبيع بالعقار المذكور وألزمت المدعى عليها الأولى بمصاريف هذا الطلب. خامسا - بصحة عقد البيع المؤرخ 20 من رمضان سنة 1346 الصادر من السيدات فاطمة محمد السيد المغربى وعيشه سليم داغستانى وبديعة محمد سعيد والمرحومة رقية عبد الله النجارى ببيع 18 س من 24 ط فى العقارات المبينة بصحيفة الدعوى إلى المدعى ومنع تعرض المدعى عليهم له فى ذلك وألزمت المدعى عليهم بمصاريف هذا الطلب. سادسا - إلزام المدعى بباقى المصاريف وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة" وكان المطعون عليهم الأول وعائشة سليم مورثة المطعون عليهم الثانى والثالث والرابع ومورث المطعون عليهم الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر ومورثة المطعون عليهم التاسع عشر والعشرين والحادى والعشرين قد رفعوا الدعوى 87 سنة 1934 مدنى كلى الزقازيق على الطاعن والمرحومة سعده محمد المغربى حمبظاظه طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 13 ط من 24 ط فى الدورين الثالث والرابع من العقار المبين بالعريضة وكف المنازعة والتسليم وبطلان العقد المؤرخ 31 من يوليو سنة 1929 ثم عدلوا طلباتهم إلى تثبيت ملكيتهم إلى 8 س و12 ط وبتاريخ 7 من مايو سنة 1935 حكمت المحكمة حضوريا "بتثبيت ملكية المدعين إلى حصة قدرها 14 س و11 ط من 24 ط فى الدورين الثالث والرابع من العقار المبين بصحيفة الدعوى وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف و100 قرش مقابل اتعاب المحاماة". استأنف الطاعن هذين الحكمين ضد المطعون عليهم بصحيفة واحدة وقيد الاستئناف برقم 831 سنة 52 ق استئناف القاهرة وطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكمين المستأنفين والحكم بصحة استئجار الطاعن للدورين الثالث والرابع لمدة 33 سنة و4 أشهر من أول فبراير سنة 1931 إلى آخر مايو سنة 1963 بالشروط المبينة بالعقد الرقيم 31 من يوليو سنة 1929 وبمنع التعرض له فى ذلك وبأحقيته فى حبس هذين الدورين تحت يده حتى يقوم المستأنف عليهم بدفع 1200 جنيه له قيمة مصاريف إنشاء الدورين وبمنع تعرض المستأنف عليهم له فى ذلك جمعيه وإلغاء ما قضت به محكمة الزقازيق فى القضية 87 سنة 1934 من إلزام الطاعن بتسليم 11 قيراطا و14 سهما شائعة فى 24 قيراطا من هذين الدورين وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وبتاريخ 18 من مايو سنة 1952 حكمت محكمة استئناف القاهرة "حضوريا وفى الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكمين المستأنفين وإلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات و1500 قرش أتعابا للمحاماة للمستأنف - فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من نوفمبر سنة 1952 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 29 من فبراير سنة 1956 إحالته على الدائرة المدنية.
وحيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا تأسيسا على أن إعلان المطعون عليهم الثانى والثالثة والرابع ومن الحادى عشر إلى الحادى والعشرين قد وقع باطلا إذ جرى إعلان هؤلاء للنيابة دون أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم لهم فى مصر أو فى الخارج فجاء بذلك مخالفا لصريح نص الفقرة الحادية عشرة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات، كما خلت الأوراق مما يدل على قيام الطاعن بالتحرى عن موطن المطعون عليهم المذكورين قبل إعلانهم للنيابة ومن ثم يكون الإعلان باطلا عملا بالمادة 24 من قانون المرافعات. وأنه لما كان النزاع بين طرفى الخصومة يقوم على ما طلبه الطاعن من الحكم بصحة العقد المؤرخ 31 من يوليو سنة 1929 وعلى حقه فى حبس الطابقين الثالث والرابع من العقار المتنازع عليه ومنع تعرض المطعون عليهم فيهما. وكانت هذه الطلبات لا تقبل التجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون عليهم يفضى إلى بطلان الطعن عامة.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون عليهم الثانى والثالثة والرابع ومن الحادى عشر إلى الحادى والعشرين قد جرى إعلانهم بتقرير الطعن للنيابة لعدم وجود موطن معلوم لهم فى القطر المصرى، ولم تشتمل ورقة الإعلان على بيان آخر موطن معلوم لهم فى مصر أو فى الخارج، كما خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قد قام بالتحرى عن موطن المطعون عليهم سالفى الذكر قبل إجراء الإعلان للنيابة - ولما كانت المادة 14/ 11 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة" وكانت المادة 24 من قانون المرافعات ترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المادة الرابعة عشرة فان خلو ورقة الإعلان من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج يترتب عليه بطلان الإعلان بالنسبة للمطعون عليهم المذكورين. وفضلا عن هذا فقد خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قام بإجراء تحريات عن موطن المطعون عليهم سالفى الذكر قبل تسليم صور إعلان الطعن الخاصة بهم للنيابة، كما يبين من المستندات المقدمة بحافظة الطاعن أن المطعون عليهما الثالثة ولورثة المطعون عليهم التاسع عشر والعشرين والحادى والعشرين كانتا تقيمان بمدينة جده بحارة المظلوم على ما هو ثابت من الصورة الرسمية للتوكيل الصادر منهما ومن سيدة أخرى إلى المرحومة سعده محمد المغربى حميظاظه بتاريخ 5 من ربيع الأول 1341، ويبين أيضا من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الثالثة والرابع حضر عنهما أمام محكمة الاستئناف وكيل ومع ذلك فإن الطاعن طلب فى تقرير الطعن إعلان المطعون عليهم المذكورين للنيابة بمقولة إنه ليس لهم محل إقامة معروف له فى مصر دون أن يقدم ما يدل على أنه بذل أى جهد فى سبيل التحرى عن موطنهم رغم أن فى أوراق الطعن ما يشير إلى هذا الموطن بالنسبة للبعض وما ييسر السبيل إلى معرفته بالنسبة للبعض الآخر عن طريق وكيلهم الذى مثلهم فى الخصومة أمام محكمة الاستئناف. ولما كان تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء استثنائيا لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحرى الدقيق عن موطن من يراد إعلانه على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، فإن إعلان المطعون عليهم سالفى الذكر قد وقع باطلا. ولا يلتفت بعد هذا لما أثاره الطاعن فى جلسة المرافعة من أن المطعون عليهم المذكورين لم يكن لهم موطن معلوم له فى مصر او الخارج منذ بدء التقاضى، كما أنه لا محل لإجابة الطاعن إلى طلب ضم ملفى الدعويين الابتدائية والاستئنافية لإثبات ما تمسك به فى هذا الخصوص. ذلك أنه كان على الطاعن أن يودع فى المواعيد التى حددها القانون لإيداع المستندات ما يدل على قيامه بالتحرى عن موطن المطعون عليهم الذين سلمت صور إعلان الطعن الخاصة بهم للنيابة قبل اتخاذ هذا الإجراء. ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للمطعون عليهم المذكورين غير مقبول شكلا.
وحيث إنه لما كان موضوع الخصومة بين الطاعن والمطعون عليهم مما لا يقبل التجزئة إذ أنه يدور حول صحة العقد المؤرخ 31 من يوليو سنة 1929 كما يدور حول حق الطاعن فى حبس العقار المتنازع عليه حتى يستوفى ما انفقه، ومن تعرض المطعون عليهم له فى هذا العقار وكلها أمور لا تقبل التجزئة، فإن عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لبعض المطعون عليهم يترتب عليه عدم قبوله شكلا بالنسبة لباقى المطعون عليهم.