أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 192

جلسة 7 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين.

(29)
الطعن رقم 26 لسنة 29 ق "أحوال شخصية"

وقف. "شرط الواقف". "الاستحقاق فى الوقف".
إذا شرط الواقف صرف ريع الأطيان الموقوفة على محل "الضيافة" بشروط معينة على أن يقسم فائض الريع بعد الصرف على بعض الموقوف عليهم مضافا إلى ما يستحقونه من ريع الموقوف. استحقاق يأخذ حكم الاستحقاق الأهلى فى ريع الوقف.
متى كان الواقف قد خصص جانبا من الأطيان الموقوفة للصرف على "محل الضيافة" بشروط عينها ومنها أن فائض الريع - بعد الصرف - يقسم على أولاده مضافا إلى ما يستحقونه فإنه بذلك يكون قد أراد أن يجعل فائض هذا الريع استحقاقا لهم يأخذ حكم الاستحقاق الأهلى فى ريع الوقف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن محمد حسن شوقى الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 355 سنة 1951 القاهرة الإبتدائية ضد كل من وزارة الأوقاف وسيد محمود محمد حسن الشندويلى بطلب استحقاقهم لحصة قدرها 1/ 27 لكل من المدعى الأول والثانى و2/ 135 للمدعى الثالث فى فاضل ريع الأطيان الموقوفة على المضيفة وقالوا شرحا لدعواهم إنه بموجب الإشهاد الشرعى المؤرخ 19/ 7/ 1899 محكمة طهطا الشرعية وقف المرحوم محمد حسن الشندويلى أطيانا زراعية مساحتها 700 ف 15 ط 20 س على نفسه مدة حياته ومن بعده على أولاده وبناته وأولاد أخيه شوق وآخرين وجعل من هذه الأطيان 200 ف - ط 20 س وقفا مصروفا ريعه على محل الضيافة تعلقه بناحية شندويل على الوجه المبين بالإشهاد وشرط أن ما يفيض من ريعها يقسم على أولاده الأربعة محمد وعبد الرحيم وحسين وأبو زيد وابن أخيه حسن شوق وعلى ناظر الوقف أسداسا بينهم لكل منهم سدسه مضافا لما يستحقه فى ريع الوقف وإذ توفى الواقف وأولاده وابن أخيه كل منهم عن ذرية واستحق كل من المدعى الأول والثانى حصة قدرها 1/ 27 والمدعى الثالث حصة قدرها 2/ 135 فى فائض ريع المضيفة وآل النظر على الجانب الخيرى من هذا الوقف إلى وزارة الأوقاف وعلى الجانب الأهلى إلى المدعى عليه الثانى فقد طلبوا الحكم باستحقاقهم للنصيب المذكور مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بلا كفالة وجرى النزاع فى الدعوى حول فايض هذا الريع وهل ينتقل إلى ذرية أولاد الواقف وذرية ابن أخيه أم أنه لا ينتقل وبوفاة أولاد الواقف وابن أخيه يصبح الوقف خيريا محضا.
وبتاريخ 26/ 5/ 1957 حكمت المحكمة حضوريا باستحقاق كل من المدعى الأول والثانى 1/ 27 والمدعى الثالث 2/ 135 من فايض ريع الأطيان الموقوفة على دار الضيافة وألزمت المدعى عليهما المصروفات. واستأنفت وزارة الأوقاف هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة الغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافها برقم 132 سنة 74 قضائية وكذلك استأنفه سيد محمود محمد حسن الشندويلى منضما إلى وزارة الأوقاف فى طلباتها وقيد استئنافه برقم 137 سنة 74 قضائية وتقرر ضم الإستئنافين وبتاريخ 12 أبريل سنة 1959 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئنافين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف عليه مصاريف الدرجتين وأربعة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وقد طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن أن الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار المايتى فدان الموقوفة على المضيفة وقفا خيريا محضا يكون قد خالف شرط الواقف ومقتضاه أن فايض ريعها عن حاجة المضيفة يصرف لأولاده وابن أخيه شوق مضافا إلى استحقاقهم فى ريع الوقف الأهلى ومن ثم فهو يلحق به ويعتبر جزء منه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه يبين من إشهاد الوقف أن المرحوم محمد حسن الشندويلى وقف 20 س 15 ط 700 ف أطيانا زراعية مبينة الحدود والمعالم فى الاشهاد على نفسه مدة حياته ومن بعده على أولاده وأولاد أخيه المرحوم شوق وآخرين ومن بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده طبقة بعد طبقة الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى عن نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وجعل من هذه الأطيان 20 س - ط 200 ف يصرف ريعها على محل الضيافة تعلقه المعروف بالقصر الكائن بناحية شندويل للضيوف الواردين عليه وما يلزم له من الأثاثات اللازمة له والقهوة والمأكل والمشرب والصدقات وأرباب العادات المترددين على ذلك القصر" وشرط فى وقفه هذا شروطا منها أن "للناظر على ذلك بعد موت الواقف له الحق فى أن يصرف على المحل المعد للضيافة من ريع المايتى فدان السابق ذكرها، من نحو مشترى أثاثات للقصر نحو سجاجيد وأباريق وحصر ولمبات وما يلزم للنور وغير ذلك مما يلزم المحل أيضا من مأكل ومشرب وأجرة طباخ وقهوة بن وخلافه حسبما يتراءى للناظر صرفه بحيث لا يكون مقترا فى الصرف ولا مبذرا ولا مسرفا أيضا" وأن "يصرف الناظر المذكور من ريع المايتى فدان الموقوفة على الضيافة على أرباب العادات من الفقراء والمساكين حسبما يتراءى له" وأن "كلا من محمد وعبد الرحيم وحسين وأبو زيد وحسن شوق يجريان الحساب مع ناظر الوقف المذكور وآخر كل سنة فيما صرف على محل الضيافة من المايتى فدان فان تبقى شئ من ريعها بعد الصرف لم يكن المحل محتاجا لشئ من الريع يقسم بينهم اسداسا بما فيهم الناظر المذكور كل منهم السدس مضافا لما يستحقونه من ريع الوقف والارصاد المذكور" - وظاهر إنشاء الوقف وشروطه هو يدل على أن الواقف أراد أن يجعل فائض ريع المايتى فدان عن حاجة المضيفة استحقاقا أصليا لأولاده وابن أخيه فيأخذ حكمه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون متعينا نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.