أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 875

جلسة 7 من يوليه سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف.

(129)
الطعن رقم 187 لسنة 27 القضائية

( أ ) ضرائب. ضريبة الأرباح الاستثنائية. "احتياطى هبوط الأسعار" مناط استحقاق الضريبة عليه.
تكوين احتياطى هبوط الأسعار. بقاؤه بميزانيات الشركة وترحيله سنويا حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 60 سنة 1950 دون استعماله فيما أعد من أجله مع انقضاء الأثنى عشر شهرا التالية لإلغاء الضريبة الخاصة (التى تنتهى فى أول أكتوبر سنة 1951). حق مصلحة الضرائب فى فرض الضريبة الاستثنائية على هذا الاحتياطى. جواز مطالبة الشركة المشترية التى انتقلت اليها أصول وخصوم الشركة البائعة بالضريبة الخاصة على هذا الاحتياطى.
(ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية". تقادم. "قطع التقادم".
اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة الاستثنائية واجراء ربط الضريبة واخطار الممول بذلك ينقطع به تقادم هذه الضريبة (فى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون رقم 146 سنة 1950).
1 - إذا كان الثابت بالأوراق أن الشركة البائعة قد كونت احتياطيا لهبوط الاسعار تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 60 سنة 1941 وتعهدت الشركة المشترية (المطعون عليها) فى عقد البيع بأن تتحمل ديون والتزامات الشركة البائعة وقد انتقلت البضائع والاحتياطى بحالته مع باقى الأصول والخصوم من الشركة البائعة إلى الشركة المشترية وظل هذا الاحتياطى يرحل بميزانيات الشركة المطعون عليها سنويا حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 60 سنة 1950 دون أن يستعمل فى الغرض الذى أعد من أجله ورغم انقضاء الاثنى عشر شهرا التالية لإلغاء الضريبة الخاصة (التى تنتهى فى أول أكتوبر سنة 1951)، فإن من حق مصلحة الضرائب مطالبة الشركة المطعون عليها بالضريبة الخاصة الاستثنائية على هذا الاحتياطى.
2 - اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة الاستثنائية على مبلغ الاحتياطى (بالنموذج رقم 18) واجراء ربط الضريبة واخطار الممول به (بالنموذج رقم 19) ينقطع به تقادم هذه الضريبة(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 840 لسنة 1954 ضرائب القاهرة الإبتدائية ضد مصلحة الضرائب طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أصليا بعدم أحقية المصلحة فى مطالبتها بالضريبة موضوع الطعن واحتياطيا سقوط حق المصلحة فى المطالبة بالضريبة سواء كان بالتقادم أو بفقد ولايتها فى إعادة النظر فى ربطها ومن باب الاحتياط الكلى عدم استحقاق الضريبة على احتياطى هبوط الأسعار موضوع الطعن لسبق استعماله وفى جميع الأحوال إلغاء قرار اللجنة مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات... وقالت الشركة شرحا لدعواها إنها أعلنت فى 6/ 12/ 1951 ببدل النموذج 18 مكرر ببيان عناصر الضريبة الاستثنائية على ما لم يستعمل من احتياطى هبوط الأسعار الذى كونته شركة مرافئ ومستودعات الفحم فى 30/ 9/ 1943 البالغ 28708 جنيهات - ولما كانت الشركة الطاعنة لا صلة بينها وبين شركة مرافئ ومستودعات الفحم فقد طعنت فى هذا الربط أمام لجنة الطعن طالبة عدم أحقية المصلحة فى مطالبتها وبسقوط حقها بالتقادم فى المطالبة بأى ضريبة تكون قد استحقت على شركة مرافئ ومستودعات الفحم ولكن اللجنة رفضت الدفع بالسقوط واعتمدت إجراء المصلحة فى الربط - فطعنت الشركة فى هذا القرار بالدعوى المذكورة - وبتاريخ 13/ 11/ 1954 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وقبول الدفع بسقوط حق الحكومة فى اقتضاء الضريبة الخاصة من احتياطى هبوط الأسعار الذى كونته شركة مرافئ ومستودعات الفحم عن أرباحها فى سنة 1942 - 1943 بالتقادم. وانقضاء الحق فى المطالبة بهذه الضريبة... فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 185 سنة 72 ق استئناف القاهرة طالبة إلغاء الحكم المستأنف بجميع أجزائه وتأييد قرار لجنة الطعن... وبتاريخ 31/ 3/ 1956 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بالمصاريف وبمبلغ 500 قرش أتعابا للمحاماة وقد طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبجلسة 9 مايو سنة 1962 طلبت مصلحة الضرائب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تقدم دفاعا وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص الفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 - والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 60 لسنة 1950 - إذ يبين من واقعة النزاع أن احتياطى هبوط الأسعار استمر مدرجا ببند الخصوم فى ميزانيات الشركة المطعون عليها منذ أن آلت إليها حقوق وخصوم الشركة المصفاة (شركة مرافئ ومستودعات الفحم) فى 30/ 9/ 1943 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 60 لسنة 1950 ولم تستعمل الشركة المطعون عليها الاحتياطى المذكور فى الغرض الذى أعد من أجله حتى انقضاء الاثنى عشر شهرا التالية لإلغاء الضريبة الخاصة وبذلك تكون المصلحة على حق فى فرض الضريبة على هذا الإحتياطى طبقا للقانون - ولما كانت الضريبة لم تستحق إلا فى اكتوبر سنة 1951 عملا بالمادة الأولى سالفة الذكر ولا يسقط حق المصلحة فى المطالبة بها إلا بمضى خمس سنوات وقد انقطع التقادم فى 4 ديسمبر سنة 1951 باخطار الشركة بعناصر ربط الضريبة وفى 9 مارس سنة 1952 باخطارها بربط الضريبة وفى 16/ 11/ 1952 باحالة الخلاف على اللجنة فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى المطالبة يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الشركة المطعون عليها اشترت فى سنة 1944 أصول وخصوم شركة مرافئ ومستودعات الفحم على أساس ميزانيتها المنتهية فى 30/ 9/ 1943 وكانت الشركة البائعة قد كونت إحتياطيا لهبوط الأسعار تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 60 لسنة 1941 بلغ مقداره 28708 جنيهات عن سنة 1942/ 1943 التى انتهت فى التاريخ المذكور وتعهدت الشركة المطعون عليها فى عقد البيع بأن تتحمل ديون والتزامات الشركة البائعة وقد انتقلت البضائع والاحتياطى المشار إليه مع باقى الأصول والخصوم من الشركة البائعة إلى الشركة المطعون عليها بحالته طبقا لعقد البيع وظل هذا الاحتياطى يرحل بميزانيات الشركة المطعون عليها سنويا منذ أول ميزانية لها افتتحت بها أعمالها فى 1/ 10/ 1943 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 60 لسنة 1950 وإذ طالبت مصلحة الضرائب الشركة المطعون عليها خلال المدة من سنة 1944 إلى أوائل سنة 1948 بالضريبة المستحقة على احتياطى هبوط الأسعار ردت الشركة بعدم أحقية المصلحة فى هذه المطالبة قبل إنتهاء المدة المحددة فى القانون مما يستفاد منه إقرارها بحق المصلحة - لما كان ذلك وكان الثابت فى خصوص هذا النزاع أن مصلحة الضرائب أخطرت الشركة المطعون عليها بالنموذج رقم 18 مكرر بتاريخ 4/ 12/ 1951 بعناصر ربط الضريبة الإستثنائية على مبلغ الاحتياطى محل النزاع وأتبعت ذلك باجراء الربط وأخطرت الشركة به على النموذج رقم 19 بتاريخ 9 مارس سنة 1952 فإن حق المصلحة فى مطالبة الشركة المطعون عليها بالضريبة الخاصة على هذا الإحتياطى لا يكون قد سقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض 3 يناير سنة 1962 مجموعة المكتب الفنى س 13 ع 1 رقم 2 "فى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون رقم 146 سنة 1950 ينقطع التقادم طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 349 سنة 1952 باخطار الممول بعناصر ربطها وبربطها" وراجع نقض 23/ 6/ 1960 مجموعة المكتب الفنى س 11 رقم 69 صـ 444.