أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 1063

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار الحسينى العوضى، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق اسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكرى، ولطفى على، وحافظ محمد بدوى.

(166)
الطعن رقم 160 لسنة 27 القضائية

علامة تجارية. "التشابه بين علامتين". "مناطه".
يجب فى تقرير التشابه بين علامتين تجاريتين النظر إلى العناصر التى تتركب منها العلامة فى مجموعها كوحدة للتقرير بوجود التشابه أو المغايرة. ليست العبرة باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى. العبرة بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أخرى. تقرير الحكم بوجود تشابه استنادا إلى مجرد اشتراك بعض الحروف فى الكلمة الواردة بكل من العلامتين مما يؤدى إلى تشابه النطق فى المقطع الأول منها دون الاعتداد بباقى العناصر كوحدة. خطأ فى تطبيق القانون.
الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع. ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها، النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، فالعبرة إذن ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جعل عماده فى التقرير بوجود تشابه بين العلامتين مجرد اشتراك بعض الحروف فى الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق بينهما فى المقطع الأول من العلامة، دون أن يعتد بباقى العناصر التى تتكون منها كل من العلامتين فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وساع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1389 سنة 1954 تجارى كلى القاهرة قبل المطعون عليهما بطلب إلغاء قرار إدارة العلامات الصادر بتاريخ 3/ 10/ 1954 فى المعارضة رقم 1143 المقدمة من المطعون عليها الأولى (الشركة) عن طلب التسجيل رقم 20482 وما ترتب على هذا القرار من إجراءات - والإذن بالاستمرار فى إجراءات تسجيل الطلب المذكور... وشرح الطاعن دعواه بما يوجز فى أن الشركة المذكورة تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية فى 5/ 2/ 1946 بطلب تسجيل علامة بالفئة 14 (ساعات) هى عبارة عن كلمة "جينى" ورسم ناقوس وتم هذا التسجيل فى 2/ 3/ 1949 ثم تقدم الطاعن إلى تلك الإدارة بالطلب رقم 20482 عن تسجيل علامة بهذه الفئة هى عبارة عن كلمة جينيستر ورسم سهمين متقابلين ثم استبعد هذا الرسم وقصرت العلامة على كلمة جينيستر - وبعد فحص طلبه تقرر قبول هذه العلامة وأشهر عنها بجريدة العلامات فعارضت الشركة فى تسجيل العلامة المذكورة - وبتاريخ 3/ 7/ 1954 قررت إدارة العلامات رفض طلب تسجيل علامة الطاعن - فأقام طعنا فى هذا القرار بالدعوى سالفة الذكر - وبتاريخ 28 يناير سنة 1956 حكمت المحكمة "بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية المطعون فيه وقبول تسجيل علامة المعارض (الطاعن) المقدم عنها الطلب رقم 20482" مع إلزام الشركة بالمصاريف... وقد استأنفت الشركة (المطعون عليها الأولى) هذا الحكم بالاستئناف رقم 176 سنة 73 ق القاهرة طالبة إلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار إدارة العلامات فيما انتهى إليه من رفض تسجيل العلامة 20482 وإصدار الأمر تطبيقا للمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 باتخاذ الإجراءات التحفظية وبوجه خاص مصادرة المنتجات التى تحمل علامة (جينيستر) باللغتين الأفرنجية والعربية أينما وجدت وإتلافها ونشر الحكم فى جريدتين أو أكثر على نفقة الطاعن.... وبتاريخ 25/ 12/ 1956 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية الصادر فى 3/ 7/ 1954 برفض تسجيل علامة المستأنف عليه الأول (الطاعن) رقم 20482 وبمصادرة المنتجات التى تحمل علامة genister باللغتين الأفرنجية والعربية أينما وجدت معروضة للبيع وباتلاف هذه العلامة المقلدة - وأمرت بنشر هذا الحكم فى جريدتى الأهرام والبروجريه على نفقة الطاعن مع إلزامه بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وقد طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية - وبالجلسة المحددة لنظر طلب الحاضر عن الطاعن نقض الحكم وطلب الحاضر عن المطعون عليها الأولى رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الثانى ولم يقدم دفاعا وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون ذلك أن علامة الشركة مركبة من عنصرين هما كلمة جينى مكتوبة باللغتين العربية والأفرنجية ورسم ناقوس أحمر يتوسطهما فى حين أن علامة الطاعن مكونة من كلمة جينيستر بهاتين اللغتين - وقد اعتد الحكم فى مجال المقارنة بين العلامتين بعنصر الكتابة وحده مع أنه من المتفق عليه فقها وقضاء أنه لا عبرة بالتشابه بين العناصر المكونة لعلامتين وإنما بمجموع "التركيبة" التى تضم هذه العناصر - كما أقام الحكم قضاءه فى القول بتشابه العلامتين على استخلاص غير سائغ حيث استند إلى ( أ ) وحدة الجرس الصوتى فى كلمة جينى والمقطع الأول من كلمة جينيستر فى حين أن هذه الوحدة لا عبرة بها وإنما العبرة هى بمنظر كل من العلامتين هذا فضلا عن اختلاف النطق بهاتين الكلمتين (ب) قصد الطاعن إيجاد اللبس والتحايل باختياره اسما لعلامته يتكون مقطعه الأول من ذات المقطع الذى يكوّن اسم علامة الشركة ولا يغير من ذلك إضافة أحرف له لا معنى لها - وإن الطاعن كان قد أدمج أيضا فى علامته رسم سهمين متقاطعين رأت فيهما إدارة العلامات تشابها مع علامة الشركة وطلبت استبعادهما فإستجاب الطاعن لذلك كما استجاب لطلب الإدارة المذكورة إستبدال حرف I بحرف E من كلمة علامته - فى حين أن حماية القانون لعلامة الشركة انما هى مقررة بوصفها علامة مركبة من عنصرين هما الكتابة والرسم معا فليس ثمت ما يمنع من اختيار علامة أخرى متخذة من أحد العنصرين - ولا من الإضافة على كلمة مألوفة مثل "جينى" كما لا يشترط أن تكون الكلمة المكونة للعلامة ذات معنى - أما موافقة الطاعن على الإستبعاد فتفيد حسن نيته (جـ) أن عنصر الرسم ليس جوهريا فى التمييز بين العلامتين لأن المعول عليه فى نظر المستهلك العادى هو الاسم الدارج والمألوف لسمعه - وهذا مردود بمخالفته للمألوف من أن الرسم أو الرمز فى العلامة هو الأصل وهو الذى يستلفت نظر المستهلك ابتداء أكثر من غيره.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه - أن محكمة الاستئناف استندت فى القول بوجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين فى علامة الطاعن - على نظر حاصله أن بدء النطق فيهما واحد ولا تؤدى الحروف وحدها التى ذيل بها الطاعن علامته وهى حروف (ستر) إلى إزالة اللبس بينهما وأنه لا عبرة بوجود ناقوس بأى لون إذ مثل هذا التمييز لا يكون له اعتبار قائم فى ذهن المستهلك العادى مثل رنين صوت الاسم للعلامة التى يقصد الشراء من فئتها - وهذا الذى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه مخالف للقانون ذلك أنه لما كان ثابتا من وقائع الدعوى أن علامة الطاعن مكونة من إطار مربع حررت فى أعلاه كلمة جينيستر باللغة العربية وفى أسفله نفس الكلمة genister بالحروف اللاتينية بينما تتكون علامة المطعون عليها الأولى من رسم ناقوس أحمر تعلوه كلمة genie بالحروف اللاتينية وبأسفله نفس الكلمة باللغة العربية - وكان الغرض من العلامة على ما يستفاد من المادة الاولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل - ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها - فالعبرة ليست باحتواء على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى - وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى - لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جعل عماده فى التقرير بوجود تشابه بين العلامتين مجرد اشتراك بعض الحروف فى الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق بينهما فى الجزء الأول من علامة الطاعن - ولم يعتد الحكم بباقى العناصر التى تتكون منها كل من العلامتين - تلك العناصر التى يجب النظر إليها فى مجموعها كوحدة للتقرير بوجود مشابهة أو مغايرة - فان الحكم يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون بحث لباقى أسباب الطعن.