أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 758

جلسة 5 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد الله.

(133)
الطعن رقم 951 لسنة 55 القضائية

أحداث. عقوبة "تدابير". قانون "تفسيره". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحديد مدة الاختبار القضائى الوارد بالمادة 12 من القانون 31 لسنة 1974. موجه الى سلطة التنفيذ لا الحكم. هى التى تحدد وقت انقضائه متى تيقنت ان التدبير قد استوفى الغرض منه.
التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها. وانما بمدى خطورة الحدث وقدر حاجته الى التهذيب والتقويم. اساس ذلك؟
أن خطاب الشارع فى المادة الثانية عشرة بعد زيادة مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات، موجه الى سلطة التنفيذ لا الحكم، فهى التى تحدد وقت انقضائه - فى حدود ما نص عليه الشارع من حد أقصى لمدته اقتضاه الحرص على حماية الحريات - متى تيقنت أن التدبير قد استوفى الغرض منه فزايلت الحدث خطورته على المجتمع، ضرورة أن التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها، وانما بمدى خطورة الحدث الذى قارفها وقدر حاجته الى التهذيب والتقويم. يؤيد هذا النظر أنه فى الحالات التى أراد فيها الشارع من المحكمة ان تحدد مدة التدبير فقد نص على ذلك صراحة كالشأن فى المواد 9/ 2 عند تسليم الحدث لغير الملزم بالانفاق عليه، 11 عند الزام الحدث بواجبات معينة، 15/ 3 عند الحكم بايداع الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة، احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية اذا ارتكب جناية، بدلا من العقوبات المقيدة للحرية الواردة بالفقرتين الاولى والثانية من تلك المادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1 - تسبب خطأ فى جرح المجنى عليه.... فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن صمه بالعربة الحنطور قيادته فأحدث اصابته. 2 - قاد عربة حنطور بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح احداث قسم المنيا قضت غيابيا فى 23 من يناير سنة 1984 عملا بمواد الاتهام بايداع المتهم مؤسسة الرعاية الاجتماعية لتربية الفتيان بالمنيا لمدة عام. عارض المحكوم عليه فى هذا الحكم، وقضى فى معارضته فى 4 من يونيه سنة 1984 باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا فى 18 من أكتوبر سنة 1984 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بوضع المتهم تحت الاختبار القضائى.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون مخالفة القانون ذلك بانه لم يحدد مدة وضع المتهم تحت الاختبار القضائى فى جريمة الاصابة الخطأ التى دانه بها، فى حين أن المادة الثانية عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث توجب ألا تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات مما يعيب الحكم ويستوجب تصحيحه.
ومن حيث ان الاختبار القضائى هو أحد التدابير التى حددتها المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 للحكم بها على الحدث بدلا من أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه فى قانون العقوبات، واذ كان النص فى الفقرة الاولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 على أن "يكون الاختبار القضائى بوضع الحدث فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات" وفى المادة التاسعة عشرة منه على أنه ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين...." وفى المادة 44 على أنه "اذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى احدى المواد 10، 11، 12، 13 من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع اقوال الحدث باطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر بالمواد المشار اليها أو ان تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته" يدل على أن خطاب الشارع فى المادة الثانية عشرة بعدم زيادة مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات، موجه الى سلطة التنفيذ لا الحكم، فهى التى تحدد وقت انقضائه - فى حدود ما نص عليه الشارع من حد اقصى لمدته اقتضاه الحرص على حماية الحريات - متى تيقنت أن التدبير قد استوفى الغرض منه فزايلت الحدث خطورته على المجتمع، ضرورة أن التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها، وانما بمدى خطورة الحدث الذى قارفها وقدر حاجته الى التهذيب والتقويم. يؤيد هذا النظر انه فى الحالات التى أراد فيها الشارع من المحكمة أن تحدد مدة التدبير فقد نص على ذلك صراحة كالشأن فى المواد 9/ 2 عند تسليم الحدث لغير الملزم بالانفاق عليه و11 عند الزام الحدث بواجبات معينة، 15/ 3 عند الحكم بايداع الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة، احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية اذا ارتكب جناية، بدلا من العقوبات المقيدة للحرية الواردة بالفقرتين الاولى والثانية من تلك المادة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوضع الحدث تحت الاختبار القضائى فى غير الحالتين المنصوص عليهما فى المادتين 19، 44 سالفتى الذكر، فان النعى عليه بمخالفة القانون لعدم تحديده مدة الاختبار يكون غير سديد، ويكون الطعن على غير اساس متعينا عدم قبوله ولا يقدح فى ذلك أن يكون الشارع قد نهى المحكمة صراحة فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث، عن أن تحدد فى حكمها مدة للتدبير المنصوص عليه فيها، وهو الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو فى معهد مناسب لتأهيل الحدث اذا كان ذا عاهة، وأغفل ذلك فى المادة الثانية عشرة لان نهى المحكمة عن تحديد مدة التدبير جاء نافلة، يجزئ عنه - وعلى ما سلف بيانه - أن الشارع لم يخاطبها بهذا التحديد.