أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1287

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة.

(247)
الطعن رقم 11409 لسنة 65 القضائية

عقد "عقد النقل البحرى". التزام "التزامات الناقل البحرى". مسئولية. نقل "نقل بحرى". حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب: ما يعد قصورا".
التزام الناقل البحرى بتسليم البضاعة المشحونة. التزام بتحقيق غاية. قيام مسئولية الناقل البحرى حتى تمام التسليم الفعلى. التحلل من مسئوليته عن ذلك. وسيلته. إقامة الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف يرجع إلى عيب فيها أو قوة قاهرة أو خطأ مرسلها. إطراح الحكم المطعون فيه دلالة وجود العجز فى الرسالة والمستمدة من تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع على سند من وجود تعارض فى بياناته مع إذن الإفراج الجمركى دون الإفصاح عن وجه التعارض بينهما. قصور.
إذ كان التزام الناقل البحرى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التى وصفت بها فى سند الشحن ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الإلتزام فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أهدر دلالة وجود العجز فى الرسالة والمستمدة من تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع على سند من وجود تعارض فى بياناته مع ما ورد بإذن الإفراج الجمركى دون أن يفصح عن ماهية البيانات المتعارضة فى هذين المستندين ووجه التعارض بينهما بما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم..... لسنة..... تجارى جزئى الإسكندرية - التى قيدت فيما بعد رقم..... لسنة..... الاسكندرية الابتدائية - على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 86141.20 جنيهاً وفوائده القانونية وقالت بياناً لذلك إن مؤسسة الأهرام استوردت رسالة ورق جرائد شحنت على باخرة تابعة للمطعون ضدها ولدى وصول الباخرة إلى ميناء الإسكندرية فى 28/ 4/ 1991 وعند تفريغ الرسالة لتسليمها لأصحابها تبين أن بها عجزاً وتلفاً تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به وقد تنازلت المؤسسة صاحبة الرسالة للطاعنة عن كافة حقوقها قبل الغير المسئول عن الحادث بموجب حوالة حق ولما كانت الشركة المطعون ضدها مسئولة عن تعويض هذا الضرر بصفتها أمينة النقل البحرى الملزمة بتسليم الرسالة كاملة وسليمة فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1993 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 1622.239 جنيهاً وفوائده القانونية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة... ق الإسكندرية. كما استأنفته. المطعون ضدها بالاستئناف رقم..... لسنة... ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 23 أغسطس سنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بنفى وجود عجز بالرسالة على إطراحه تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع لتعارض بياناته مع ما جاء بصورة إذن الإفراج حال أنه لا يوجد تعارض بينهما إذ إن بيانات الرسالة الثابتة فى هذين المستندين متطابقة سواء بالنسبة لوصفها من حيث العدد والوزن عند الشحن أو وصفها عند التفريغ من الباخرة فى ميناء الوصول والتسليم لصاحبها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أن التزام الناقل البحرى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التى وصفت بها فى سند الشحن ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أهدر دلالة وجود العجز فى الرسالة والمستمدة من تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع على سند من وجود تعارض فى بياناته مع ما ورد بإذن الإفراج الجمركى دون أن يفصح عن ماهية البيانات المتعارضة فى هذين المستندين ووجه التعارض بينهما بما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن مع النقض الإحالة.