أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 915

جلسة 22 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودى ومحمد أحمد حسن.

(165)
الطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية

(1) استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تطبيقها. تشديدها" نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه". محكمة الاستئناف. تجريف.
استئناف المتهم دون النيابة العامة. اثره: عدم تشديد العقوبة المقضى بها عليه - علة ذلك؟
العبره فى تشديد العقوبة او تخفيفها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات. قضاء اول درجة بنوعين من العقوبة "الحبس والغرامة". لا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وان انقضت مدة الحبس. علة ذلك؟ مثال.
إن نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية يجرى على انه اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لصالح رافع الاستئناف. ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة تطبيقا لذلك النص انه وان كانت العبرة فى تشديد العقوبة او تخفيفها هى بدرجة الغلظ فى ترتيب العقوبات، الا اذا كانت محكمة اول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة، الحبس والغرامة، فليس للمحكمة الاستئنافية ان تزيد مقدار الغرامة وان خفضت عقوبة الحبس او ابقت تنفيذها ما دام انه المستأنف وحده والا تكون قد اضرت الطاعن باستئنافه اذ لم تحقق له ما ابتغاه من براءة او تخفيف للعقاب طالما انها انزلت به كلا النوعين من العقوبة. لما كان ذلك، وكان البين من الاوراق ان الحكم الابتدائى قد قضى حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه عن كل فدان وكسوره... واذ طعن عليه بالاستئناف وحده دون النيابة العامة فقد عدله الحكم المطعون فيه بان نزل بعقوبة الحبس الى ستة اشهر فقط مع وقف تنفيذها وارتفع بعقوبة الغرامة الى عشرة آلاف جنيه بغير تعدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطعن فى قضية الجنحة رقم 74 لسنة 1982 بأنه فى يوم 6 من ابريل سنة 1982 بدائرة محافظة....: قام بتجريف ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح... قضت حضوريا فى 10 من ديسمبر سنة 1983 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفاله مائه جنيه وتغريمه مائتى جنيه عن كل فدان وكسوره. فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 1668 لسنة 1984. ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرة ألاف جنيه وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الاستاذ.... المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ - دانه بجريمة تجريف ارض زراعية لغير الاستغلال الزراعى فقد انطوى على مخالفة للقانون ذلك بأنه قد اضر به رغم انه المستأنف وحده دون النيابة العامة، لانه وان خفض عقوبة الحبس المقضى بها ابتدائيا الى ستة اشهر واوقف تنفيذها الا انه ارتفع بعقوبة الغرامة من مائتى جنيه عن كل فدان وكسوره الى عشرة آلاف جنيه وفى ذلك ما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث ان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية يجرى على أنه اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لصالح رافع الاستئناف. ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة تطبيقا لذلك النص انه وان كانت العبرة فى تشديد العقوبة او تخفيفها هى بدرجة الغلظ فى ترتيب العقوبات، الا انه اذا كانت محكمة اول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة، الحبس والغرامة، فليس للمحكمة الاستئنافية ان تزيد مقدار الغرامة وان خفضت عقوبة الحبس او ابقت تنفيذها ما دام انه المستأنف وحده والا تكون قد اضرت الطاعن باستئنافه اذ لم تحقق له ما ابتغاه من براءة او تخفيف للعقاب طالما انها انزلت به كلا النوعين من العقوبة. لما كان ذلك، وكان البين من الاوراق ان الحكم الابتدائى قد قضى حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس سنه واحدة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه عن كل فدان أو كسوره... واذ طعن عليه بالاستئناف وحده دون النيابة العامة فقد عدله الحكم المطعون فيه بان نزل بعقوبة الحبس الى ستة اشهر فقط مع وقف تنفيذها وارتفع بعقوبة الغرامة الى عشرة آلاف جنيه بغير تعدد، موضحا فيما أنشأه لنفسه من اسباب انه اجرى هذا التعديل تطبيقا للقانون رقم 116 لسنة 1983 باعتباره قانونا اصلح دون ان يبين فى تلك الاسباب المضافة مساحة الارض التى وقعت بشأنها المخالفة تداركا لهذا النقص الذى اعتور ايضا اسباب الحكم المستأنف التى احال اليها فى بيان الواقعة، على اهمية هذا التحديد فى التعرف على مجموع مقدار العقوبة المالية التى عددها ذلك الحكم بمقدار عدد الافدنة وكسورها. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذى لا يستطاع معه التعرف على ما اذا كن فى تعديله للعقوبة المالية الى عشرة الاف جنيه مع الابقاء على عقوبة الحبس دون الغاء قد تجاوز عقوبة الغرامة المتعددة القدر عدد الأفدنة وكسورها التى قضى بها الحكم المستأنف وهو قصور له الصداره على وجه الخطأ فى تطبيق القانون المقضى به ويعجز محكمة النقض عن الادلاء برأى فيما يثيره الطاعن بهذا الوجه. لما كان ذلك، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة دون ما حاجة الى بحث اوجه الطعن الاخرى.