أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 1180

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو، عبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه.

(219)
الطعن رقم 3518 لسنة 55 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش" "إصداره" "بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى. عدم ايراد اسم الطاعن كاملا ومحل إقامته محدداً غير قادح فى جدية التحريات.
(2) مأمورو الضبط القضائى. تفتيش "التفتيش باذن". "تنفيذه". مواد مخدرة.
طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه ان يستعين فى تنفيذ الاذن باعوانه أو بغيرهم من رجال السلطة العامة. بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره.
(3) تفتيش "إذن التفتيش". إصداره "تنفيذه". مأمورو الضبط القضائى. نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم إشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الاصيل إلى غيره من مأمورى الضبط القضائى كتابه. التفتيش يكون فى هذه الحالة باسم النيابة العامة الأمرة. وليس باسم المندوب له.
التفات الحكم عن الدفاع القانونى ظاهر البطلان. لا يعيبه.
(4) نقض "المصلحة فى الطعن". مواد مخدرة.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط فى حجرة نومه. ما دام ان الحكم اثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط فى جيبه.
(5) اثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
حق المحكمة أن تحيل فى بيان شهادة الشاهد الى ما أوردته من أقوال شاهد آخر. ما دامت هذه الأقوال متفقه مع ما إستند اليه الحكم منها.
1 - من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - واقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشان، فانه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الامر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن فى ان لها اصل ثابت بالاوراق، وكان عدم ايراد اسم الطاعن كاملا ومحل اقامته محددا فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا.
2 - من المقرر ان طريقة تنفيذ اذن التفتيش موكولة الى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت اشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله ان يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وان يستعين فى ذلك باعوانه من رجال الضبط القضائى او غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره.
3 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من ان اذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابه، وانه اجاز لمأمور الضبط القضائى الذى ندب للتفتيش ان يندب غيره من مأمورى الضبط
لاجرائه ولا يشترط فى امر الندب الصادر من المندوب الاصيل لغيره من مأمورى الضبط القضائى ان يكون ثابتا بالكتابة، لان من يجرى التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه باسم من ندب، وانما يجريه باسم النيابة العامة الأمرة. وكان الطاعن لا يمارى فى ان المندوب الاصيل قد ندب غيره شفاهة او استعان به لتفتيش حجرة نوم الطاعن - بعد ان رافقة مسكنه - وان التفتيش كان على مرأى منه وتحت بصره فان الدفع ببطلان تنفيذ الاذن لا يعدو - على ما سلف - ان يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول.
4 - من المقرر أن انتقاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط فى حجرة نومه ما دام ان وصف التهمة التى دين بها يبقى سليما لما اثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط فى جيب بنطلونه الذى كان يرتديه.
5 - من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل فى بيان اقوال الشاهد الى ما اورده من اقوال شاهد آخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اولا: حاز واحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. ثانيا: حاز واحرز بقصد الاتجار مادة "الكودايين" وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت احالته الى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 18 من مارس سنة 1985 عملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين ارقام 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، 45 لسنة 1984 والبندين رقمى 103 من الجدول رقم واحد، 5 من الجدول رقم 3 الملحقين والمعدلين بقرار وزير الصحة 295 لسنة 1976 من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار ان احراز المخدرين كان بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة احراز جوهرين مخدرين قد شابه قصور فى التسبيب واخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى سبقته مدللا على ذلك بأن مستصدر الاذن لم يورد بمحضره اسم الطاعن كاملا كما لم يحدد محل اقامته الا ان المحكمة رفضت الدفع بما لا يؤدى اليه، كما تغاضى الحكم عما اثاره الدفاع من بطلان اذن التفتيش لخلو الاوراق مما يفيد انتداب المأذون له بالتفتيش للضابط الذى اجراه، كما احال الحكم فى بيان مؤدى شهادة الشاهدين الثانى والثالث الى شهادة الشاهد الاول مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة احراز جوهرين مخدرين مجردا من القصود التى دان الطاعن بها واقام عليها فى حقه ادلة سائغة تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - واقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن، فانه لا معقب عليها فيما أرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الامر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن فى ان لها اصل ثابت بالاوراق وكان عدم ايراد اسم الطاعن كاملا ومحل اقامته محددا فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان طريقة تنفيذ اذن التفتيش موكولة الى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت اشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله ان يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وان يستعين فى ذلك باعوانه من رجال الضبط القضائى او غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره، هذا فضلا عما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من ان اذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة، وانه اجاز لمأمور الضبط القضائى الذى ندب للتفتيش ان يندب غيره من مأمورى الضبط
لاجرائه ولا يشترط فى امر الندب الصادر من المندوب الاصيل لغيره من مأمورى الضبط القضائى ان يكون ثابتا بالكتابة، لان من يجرى التفتيش فى هذه الحال لا يجريه باسم من ندب، وانما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة. وكان الطاعن لا يمارى فى ان المندوب الاصيل قد ندب غيره شفاهة او استعان به لتفتيش حجرة نوم الطاعن - بعد ان رافقة مسكنه - وان التفتيش كان على مرأى منه وتحت بصره، فان الدفع ببطلان تنفيذ الاذن لا يعدو - على ما سلف - ان يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول، هذا بالاضافة الى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط فى حجرة نومه ما دام ان وصف التهمة التى دين بها يبقى سليما لما اثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط فى جيب بنطلونه الذى كان يرتديه. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل فى بيان اقوال الشاهد الى ما اورده من اقوال شاهد آخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل فى ان اقوال كل من المقدمين....، ..... فى التحقيقات متفقه مع اقوال المقدم...... التى احال عليها الحكم فان منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.