أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 23 - صـ 334

جلسة 6 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى.

(76)
الطعن رقم 123 لسنة 42 القضائية

محكمة الجنايات. "تشكيلها". حكم. "بطلانه". بطلان. قضاة. "صلاحيتهم للحكم". نقض. "حالات الطعن بالنقض. بطلان الحكم".
كون أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه. هو الذى كان قد أصدر الأمر باحالة المتهم إلى المحاكمة. أثره: بطلان الحكم. المادة 247/ 2 أ. ج.
تنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، فى فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه". وجاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة: "إن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا". فمتى تبين أن أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر قرارا بإحالة المطعون ضده إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم إذا قام فى الدعوى بعمل من أعمال الإحالة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 21 مارس سنة 1970 بناحية مركز أبو تيج محافظة أسيوط: - حاز وأحرز جوهرا مخدرا "أفيونا" وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و10/ 1 و34/ أ و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت فى الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدرات قد شابه البطلان ذلك بأن أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه سبق أن أصدر قرارا باحالة المطعون ضده إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته مما يبطل الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أنه بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1970 أصدر المستشار "....." أمرا باحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات لمحاكمته ثم اشترك فى الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه"، وجاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا". لما كان ذلك، وكان أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر قرارا بإحالة المطعون ضده إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته وكان القانون قد أوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم إذا قام فى الدعوى بعمل من أعمال الإحالة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا متعين النقض والإحالة.