أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 802

جلسة 28 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وحسن الشربينى، ومحمد عبد المجيد سلامة.

(182)
الطعن رقم 401 لسنة 42 القضائية

( أ ) مأمور الضبط القضائى. دفوع. تفتيش. مواد مخدرة.
ولاية ضباط شعب البحث الجنائى ولاية عامة مصدرها المادة 23 أ. ح. إنبساط تلك الولاية على جميع أنواع الجرائم حتى ما أفردت له منها مكاتب خاصة، إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف فى صدد جرائم معينة لا يسلب هذه الصفة من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام فى شأن هذه الجرائم عينها. شمول اختصاص الضابط رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بادارة البحث الجنائى لدائرة المحافظة بأكملها رفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على أساس ذلك صحيح فى القانون.
(ب) إجراءات المحاكمة. حكم: "وضعه وإصداره". نقض: "أسبابه. ما لا يقبل منها".
النعى بأن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل نظرها. استنادا إلى تحشير الرد على الدفع فى مسودة الحكم لا يقبل ما دامت نسخة الحكم الأصلية ورد بها الدفع والرد عليه علة ذلك؟ المسودة ورقة لتحضير الحكم للمحكمة كامل الحرية فى أن تجرى فيها ما يتراءى لها من تعديل فى شأن الوقائع والأسباب إلى وقت تحرير الحكم والتوقيع عليه.
1 - ولاية ضباط شعب البحث الجنائى هى ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام. ولما كان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه بشمول اختصاص الضابط رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بإدارة البحث الجنائى لدائرة محافظة سوهاج بأكملها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش التى قام بها هذا الضابط يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا محل للنعى عليه بالخطأ أو بالقصور فى التسبيب فى هذا الصدد.
2 - منعى الطاعن بأن المحكمة قد كونت رأيها فى الدعوى قبل نظرها استنادا إلى ما جرى على مسودة الحكم من تعديل بأن أضيف إليها بطريق التحشير الرد على الدفع وأن ذلك يفيد أن المحكمة أعدت المسودة قبل المرافعة فى الدعوى وسماع دفاع الطاعن - هذا النعى لا يكون مقبولا إذا كان يبين من الاطلاع على نسخة الحكم الأصلية أن الحكم أورد بيانا لما تم فى الدعوى من إجراءات المحاكمة ومن بينها سماع الطاعن ودفاعه كما عرض للدفع المبدى منه ببطلان التفتيش إيرادا له وردا عليه. إذ العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة ولا تعدو المسودة أن تكون ورقة لتحضير الحكم وللمحكمة كامل الحرية فى أن تجرى فيها ما يتراءى لها من تعديل فى شأن الوقائع والأسباب إلى وقت تحرير الحكم والتوقيع عليه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 24 أكتوبر سنة 1970 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و34 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق فقرر بذلك، ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول/ 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه - إذ دان الطاعن بجريمة إحراز أفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى - قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بمعرفة مأمور غير مختص هو رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بادارة البحث الجنائى بسوهاج خلافا للإذن الصادر من النيابة الذى ينصرف إلى أى من مأمورى الضبط المختصين قانونا بضبط المواد المخدرة وهم التابعون لقسم مكافحة المخدرات، إذ أن الاختصاص الوظيفى لرئيس وحدة تنفيذ الأحكام قاصر على ضبط المحكوم عليهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم ولا يتعدى إلى القبض على الأشخاص وتفتيشهم لضبط ما يحرزونه من مواد مخدرة - غير أن المحكمة ردت على هذا الدفع بما لا يصلح ردا عليه، فضلا عن أنها كونت رأيها فى الدعوى قبل نظرها بدليل أن مسودة الحكم المطعون فيه أضيف إليها بطريق التحشير الرد على الدفع مما يفيد أن المحكمة أعدت المسودة قبل المرافعة فى الدعوى وسماع دفاع الطاعن. وذلك كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز أفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها - عرض إلى ما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش لحصوله من ضابط غير مختص تأسيسا على أن إذن النيابة بالتفتيش صادر لأحد مأمورى الضبطية المختصين قانونا فى حين أن الذى قام بتنفيذ الإذن يشغل وظيفة رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بإدارة البحث الجنائى بسوهاج، ورد عليه بأن عبارة "المختصين قانونا، لا تعنى فقط ضباط مكافحة المخدرات، وإنما تعنى الضباط المختصين محليا بإجراء التفتيش وأن الضابط الذى قام بالتفتيش يشمل اختصاص وظيفته دائرة محافظة سوهاج بأكملها. لما كان ذلك، وكانت ولاية ضباط شعب البحث الجنائى هى ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى، فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام. ولما كان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه بشمول اختصاص الضابط رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بإدارة البحث الجنائى لدائرة محافظة سوهاج بأكملها، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش التى قام بها هذا الضابط يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا محل للنعى عليه بالخطأ أو بالقصور فى التسبيب فى هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على نسخة الحكم الأصلية أن الحكم أورد بيانا لما تم فى الدعوى من إجراءات المحاكمة ومن بينها سماع الطاعن ودفاعه، كما عرض للدفع المبدى منه ببطلان التفتيش إيرادا له وردا عليه - على نحو ما تقدم بيانه - وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة، ولا تعدو المسودة أن تكون ورقة لتحضير الحكم وللمحكمة كامل الحرية فى أن تجرى فيها ما يتراءى لها من تعديل فى شأن الوقائع والأسباب إلى وقت تحرير الحكم والتوقيع عليه فان منعى الطاعن بأن المحكمة قد كونت رأيها فى الدعوى قبل نظرها، استنادا إلى ما جرى على مسودة الحكم من تعديل لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.