أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 159

جلسة 17 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد نائبى رئيس المحكمة حامد زكى، ورفعت أحمد فهمى.

(28)
الطعن رقم 5096 لسنة 62 القضائية

(1) بطلان "بطلان الأحكام". خبرة. حكم "بطلانه".
(1) تعارض أسباب الحكم مع منطوقه. العبرة بالمنطوق وحده. اعتبار الحكم فى هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائماً على غير أساس.
(2) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ما أورده بأسبابه من اطمئنانه إلى تقرير الخبير الذى انتهى فيه إلى عدم صلاحية أعلاف الدواجن التى اشتراها من الشركة المطعون ضدها. لازمه. تأييده الحكم المستأنف الذى قضى به بقيمتها. قضاؤه فى منطوقة بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى. أثره. بطلان الحكم لقيامه على غير أساس يحمله.
- إذ كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالمنطوق وحده ويكون الحكم فى هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائماً على غير أساس.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه يطمئن إلى تقرير الخبير لابتنائه على أسس سليمة ومنطقية تستقيم مع ما انتهى إليه من نتيجة مؤداها أنه لا توجد خسائر منى بها المستأنف- الطاعن - من عدم صلاحية الأعلاف وكان لازم هذه الأسباب تأييد الحكم المستأنف الذى قضى له بقيمتها بعد أن أقر تقرير الخبير الذى استند عليه بفسادها إلا أن الحكم المطعون فيه عاد وقضى فى منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى فإن قضاءه يكون باطلاً لقيامه على غير أساس بحمله مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11340 لسنة 1985 مدنى طنطا الابتدائية على الشركة الطاعنة طلبا لحكم يلزمها بأداء مبلغ خمسة عشر ألف جنيه قيمة أعلاف دواجن فاسدة قامت ببيعها له وما نجم عن ذلك من أضرار تتمثل فى نفوق دواجن المزرعة بعد تناولها لها وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق ألزمت الشركة بأداء 1960 جنيه للطاعن قيمة الأعلاف بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 813 لسنة 39 ق طنطا بطلب التعويض عن الضرر الذى أصابه من نفوق دواجن المزرعة كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 847 لسنة 39 ق طنطا بطلب إلغائه ورفض الدعوى وبعد أن ندبت محكمة الاستئناف خبيراً قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيام على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه التناقض حين عول فى أسبابه على تقرير الخبير الذى سلم بفساد الأعلاف التى قام بشرائها من الشركة المطعون ضدها الأمر الذى يستلزم تعويضه عنها إلا أنه ألغى الحكم المستأنف الذى قضى له بهذا التعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى فى محله ذلك أنه متى كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالمنطوق وحده ويكون الحكم فى هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائماً على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه يطمئن إلى تقرير الخبير لابتنائه على أسس سليمة ومنطقية تستقيم مع ما انتهى إليه من نتيجة مؤداها أنه لا توجد خسائر منى بها المستأنف- الطاعن - من عدم صلاحية الأعلاف وكان لازم هذه الأسباب تأييد الحكم المستأنف الذى قضى له بقيمتها بعد أن أقر تقرير الخبير الذى استند عليه بفسادها إلا أن الحكم المطعون فيه عاد وقضى فى منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى فإن قضاءه يكون باطلاً لقيامه على غير أساس بحمله مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى من سببى الطعن.