أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 167

جلسة 17 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد نائبى رئيس المحكمة، حامد زكى ونادر السيد.

(30)
الطعن رقم 5737 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "الخصوم فى الطعن بالنقض". حكم.
سبق اختصام المطعون ضده فى الدعوى التى صدر فيها لحكم المطعون فيه. عدم كفايته لاختصامه فلى الطعن بالنقض. وجوب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن هذا الحكم حين صدوره. مؤداه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس لرفعها على غير ذى صفة ولم يحكم لهم أو عليهم بشىء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
(2) ملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة" تعويض. دعوى. دفوع "الدفع بعدم القبول". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون: ما يعد كذلك".
تمثيل الهيئة المصرية العامة للمساحة للجهة طالبة نزع الملكية الواجب اختصامها فى الطعن فى تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. ق 577 لسنة 1954. عدول القانون 10 لسنة 1990 عن هذا النهج. جعله الخصومة تنعقد مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن وأصحاب الحقوق فقد سواء اتبعت الإجراءات القانونية بشأن نزع الملكية أم لم تتبع. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدفع المبدى من الطاعنة ( الهيئة المصرية العامة للمساحة) بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذى صفة إعمالاً لحكم المادة 9 ق 10 سنة 1990 المشار إليه رغم رفع الدعوى فى ظله وإلزامها بأداء التعويض المطالب به. مخالفة القانون.
1- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجيب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس لرفعها على غير ذى صفة ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول.
2- النص فى المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التحسين أن "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط... يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 1990 عن العدول عن نهج القانون القديم رقم 577 لسنة 1954 فى اعتبار الهيئة المصرية العامة للمساحة هى الممثلة للجهة طالبة نزع الملكية التى يجب اختصامها فى الطعن فى تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وجعل الخصومة تنعقد مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن وأصحاب الحقوق فقط سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون بشأن نزع الملكية العقارات للمنفعة العامة أم لم تتبع تسهيلاً لإجراءات تنفيذ الأحكام التى تصدر فى هذا الشأن، فضلاً عن أن حلول الهيئة المصرية العامة للمساحة محل الجهات طالبة نزع الملكية فى الطعن على تقدير التعويض وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية, ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وأبرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى رفضه الدفع المبدى من الطاعنة ( الهيئة المصرية العامة للمساحة) بعم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفعها على غير ذى صفة إعمالاً لحكم المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 الذى رفعت الدعوى فى ظله وإلزامه بأداء التعويض المطلوب به فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم...... لسنة 1996 مدنى الزقازيق الابتدائية على الهيئة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس بطلب إلزامهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 170000جنيه تعويضاً عن الأطيان المنزوع ملكيتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم..... لسنة 1995 لإنشاء مشروع تنفيذ المياه والصرف الصحى بفاقوس والمبينة بالصحيفة وأثناء نظر الدعوى قامت الطاعنة بإدخال المطعون ضده السادس بصفته ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قدم تقريره حكمت بإلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض الذى قدرته بعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقى المطعون ضدهم، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 43 ق. المنصورة (مأمورية الزقازيق) بطلب إلغائه وعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة قضت المحكمة برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة دفعت مع المطعون ضدهم من الثانى للخامس بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم إذ لم يقض لهم أو عليهم بشىء للطاعنة التى لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بهم فلا مصلحة لها فى اختصامهم فيه.
وحيث إن الدفع فى محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجيب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس لرفعها على غير ذى صفة ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون بتأييده الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض دفعها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنها صاحبة الصفة التى ترفع عليها الدعوى بالتعويض عن الأموال المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة مع أنها الهيئة القائمة بإجراءات نزع الملكية دون الجهة المستفيدة من هذا الإجراء - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى- بالمخالفة لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والتى تقتصر هذه الصفة على الجهة المستفيدة وحدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية العقارات للمنفعة العامة التحسين أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط... "يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 1990 عن العدول عن نهج القانون القديم رقم 577 لسنة 1954 فى اعتبار الهيئة المصرية العامة للمساحة هى الممثلة للجهة طالبة نزع الملكية التى يجب اختصامها فى الطعن فى تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وجعل الخصومة تنعقد مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن وأصحاب الحقوق فقط سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون بشأن نزع الملكية العقارات للمنفعة العامة أم لم تتبع تسهيلاً لإجراءات تنفيذ الأحكام التى تصدر فى هذا الشأن، فضلاً عن أن حلول الهيئة المصرية العامة للمساحة محل الجهات طالبة نزع الملكية فى الطعن على تقدير التعويض وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية, ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وأبرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى رفضه الدفع المبدى من الطاعنة (الهيئة المصرية العامة للمساحة) بعم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفعها على غير ذى صفة إعمالاً لحكم المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 الذى رفعت الدعوى فى ظله وألزامها بأداء التعويض المطلوب به فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.